02 / 05 / 2015, 36 : 11 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,574 [+] | بمعدل : | 30.81 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19404 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى أحبتي في الله السؤال رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدى إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيار أن يشتريها، أم لا يحل له أن يشتريها؟ الجواب لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه؛ فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: « لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ولا تنسونا من صالح الدعاء
v[g Hu'n Hohi sdhvm i]dmK tHvh] hg`d Hi]n Ygdi Hk dfdu hgsdhvmK tig gg`d Hi]n hgsdhv Hk dajvdihK Hl gh dpg gi Hk dajvdih?
|
| |