05 / 05 / 2013, 15 : 05 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,329 [+] | بمعدل : | 31.10 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19377 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى السيرة النبويه احبتي في الله فرضها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على المسلم، وعلى مَنْ يَمُونُهُ مِنْ صَغِيرٍ وكَبِيرِ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. وروى عنه: أو صاعاً من دقيق، وروى عنه: نصف صاع من بُرٍّ. والمعروف: أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بُرٍّ مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود . وفى ((الصحيحين)) أن معاوية هو الذى قَوَّم ذلك، وفيه عن النبى صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة، ومسندة، يُقوِّى بعضها بعضاً . فمنها: حديث عبد اللَّه بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد اللَّه بن أبى صُعير عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((صاعٌ مِنْ بُرٍّ أوْ قَمْح على كُلِّ اثْنَيْن)) رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث منادياً فى فِجاج مَكَّة: ((أَلاَ إنَّ صَدَقَة الفِطْرِ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِم، ذَكَرٍ أو أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعاً مِنْ طَعام)) قال الترمذى: حديث حسن غريب . وروى الدارقطنى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما، أَن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أمَرَ عَمْرو بْنَ حَزْمٍ فى زَكَاةِ الفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ. وفيه سليمان بن موسى، وثَّقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم . قال الحسنُ البَصرى: خطب ابنُ عباس فى آخر رمضانَ على منبر البصرة، فقال: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ، فكأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا . فَقَالَ: مَنْ هَهُنا مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ؟ قُومُوا إلَى إخْوَانِكُم فَعَلِّمُوهُم فإنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ، فَرضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صاعَاً مِن تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أو مملُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فلما قَدِمَ عَلىُّ رَضِىَ اللَّه عَنْهُ رَأى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُم، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعاً مِنْ كُلِّ شَىءٍ)) . رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائى وعنده فقال عَلىُّ: أَمَا إذ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُم، فَأوْسِعُوا، اجْعَلُوها صَاعاً مِنْ بُرٍّ وَغَيْرِه . وكان شيخنا رحمه اللَّه : يُقوِّى هذا المذهب ويقول: هو قياس قولِ أحمد فى الكفَّارات، أن الواجبَ فيها من البُرِّ نصفُ الواجب من غيره . فصل فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى وقت إخراج هذه الصدقة وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبلَ صلاة العيد، وفى السنن عنه: أنه قال: ((مَنْ أدَّاها قَبْلَ الصَّلاة، فَهِى زَكَاةٌ مَقْبُولَة، ومَنْ أَدَّاها بَعْدَ الصَّلاة فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ)). وفى ((الصحيحين))، عن ابن عمر، قال: أمَرَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة . ومقتضى هذين الحديثين: أنه لا يجوزُ تأخيرُها عن صلاة العيد، وأنها تفوتُ بالفراغ مِن الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا مُعارِض لهذين الحديثين ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القولَ بهما، وكان شيخُنا يُقوِّى ذلك وينصرُه، ونظيرُه ترتيبُ الأُضحية على صلاة الإمام، لا على وقتها، وأن مَن ذبح قبلَ صلاة الإمام، لم تكن ذبيحته أُضحيةً بل شاة لحم . وهذا أيضاً هو الصواب فى المسألة الأخرى، وهذا هَدْىُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى الموضعين . فصل فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى تخصيص المساكين بها وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم تخصيصُ المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسِمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحدٌ من أصحابه، ولا مَنْ بعدهم، بل أحدُ القولين عندنا: أنه لا يجوزُ إخراجُها إلا على المساكين خاصة، وهذا القولُ أرجحُ من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية .
iQ]Xdi wgn hggi ugdi ,sgl tn .;hm hgt'v
|
| |