23 / 04 / 2013, 24 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.91 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: هل قراءة الإمام قراءة للمأموم؟ الإجابة: جاء في حديث: "من كان له إمام، فقراءته له قراءة" لكنه ضعيف، والمسألة فيها خلاف. الفاتحة فيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أن الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام الفاتحة فإنه يكفي، والقول الآخر لأهل العلم أن الفاتحة مستثناة لما جاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟"، قالوا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". فيكون مستثنى من قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، وفي الحديث: "وإذا قرَأَ فأنصتوا"، يُستثنى من هذا الفاتحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، والجمهور على أنها الفاتحة يتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة الجهرية.
ig rvhxm hgYlhl rvhxm gglHl,l?
|
| |