أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله الجهني 24 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ صلاح البدير 24 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ علي الحذيفي 23 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالله القرافي 23 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ ماهر المعيقلي 23 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ فيصل غزاوي 23 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله الجهني 23 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ صلاح البدير 23 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ ماهر المعيقلي 22 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ فيصل غزاوي 22 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع شريف حمدان مشاركات 2 المشاهدات 1008  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 10 / 10 / 2012, 39 : 05 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ملتقى الفتاوى
السلام عليكم ورحمه الله


احبتي في الله


119- اعتقاد أن التحلل الأول لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة (الرمي والحلق، أو التقصير، وطواف الإفاضة). والراجح أن هذه المسألة، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم إلا أن الراجح أن التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة للمتمتع، والمفرد، والقارن ([1])؛ إلا أن القارن يستحب له أن لا يتحلل حتى ينحر هديه؛ لفعل النبي r، وهذا قول الأكثر من أهل العلم، وهو أحد قولي الشافعي، وهو قول أبي حنيفة، وبه أفتى جمع من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس رضي الله عنه رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن، ومنهم عمر رضي الله عنه رواه عنه مالك في الموطأ بسند صحيح، واختاره صاحب المغني؛ أما القول بالتكبير باثنين من ثلاثة فلا دليل عليه، وأما حديث «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». فهذا الحديث لو صح لكان حجة لهذا القول؛ ولكنه حديث ضعيف بالاتفاق فإن فيه الحجاج بن أرطأة. رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها؛ أما حديث محمد بن إسحاق: حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله r: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به». فحديث معلول بثلاث علل أو أكثركما بين ذلك شيخنا ([2]) حفظه الله ورعاه. وعليه فلا يصح في الباب شيء للقول بالتحلل باثنين من ثلاثة؛ فالراجح ما تقدم «وهذا هو اختيار شيخنا حفظه الله». والله أعلم.

120- اعتقاد أن التحلل الأول يقع بالطواف بالبيت فقط، أو بالحلق فقط، أو بالنحر فقط، أو بالطواف مع النحر فقط، أو بالحلق مع النحر فقط. والصحيح أنه ليس من أعمال يوم النحر شيء يحصل به التحلل الأول إذا فعل وحده سوى رمي جمرة العقبة، فمن أراد أن يتحلل التحلل الأول بدون رمي جمرة العقبة فعليه أن يجمع بين الطواف، والحلق، ولا يجزئ أحدهما دون الآخر؛ كما أن الصحيح أن النحر لا علاقة له ولا تأثير له في التحلل؛ وإنما هو دم شكران لله تعالى شرعه الله لهذه الأمة المرحومة. فلله الحمد والفضل والمنة. والله أعلم.
121- اعتقاد أن الفدية موجبة على كل من ارتكب محظورًا من محظورات الحج، أو العمرة. والراجح أن هذه المسألة، وإن كان الخلاف فيها محفوظًا، إلا أن الراجح أن الدم إنما يجب على من ورد الدليل من الكتاب، أو السنة أنه مأمور به، كحلق الرأس من الأذى، أو الاحصار عن البيت، أو قتل الصيد المحرم على المحرم قتله، ونحو ذلك. وأما ما لم يرد الدليل من الكتاب، أو السنة فيه؛ فالمشروع للمحرم أن يستغفر الله، ويتوب إليه من هذا المنكر الذي وقع فيه، والتضرع إلى الله تعالى أن يقبل توبته، لا سيما أنه ما خرج من بيته إلا رجاء مغفرة الذنوب؛ فكيف يتجرأ عليها وهو في مثل هذا الموقف العظيم، والمنسك المهيب، وإنما يعظم الجُرْمُ بعظم المكان، والزمان. فالله الله في التوبة النصوح لعل الله أن يتقبلها ويتجاوز عن هذه الزلة، ولا دم عليه لعدم ورود دليل من الكتاب أو السنة يجب المصير إليه في ذلك، ولأن رد الناس إلى الدم مباشرة مما جعلهم يتهاونون بشأن المحظورات، وتخويف الناس بالله تعالى هو الأفضل والأكمل وهذه هي طريقة الكتاب والسنة كما قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}
[الماعون: 4، 5]. وقوله تعالى:
{
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}
[المطففين: 1]. كما أن في تذكير المسلمين بأن الذي يتعمد فعل المحظورات لم يأت بالحج المبرور المذكور في السنة. فهذا من أعظم ما يردع الناس عن ذلك. والله أعلم.

122- البعض يقوم بأداء التلبية والتكبير جماعة بصوت واحد، وبعضهم يتخذ قائدًا يقودهم في ذلك، وكل هذا لا أصل له. والصحيح أن يلبي، ويكبر كل واحد على حدة، فلو اتحدت أصواتهم اتفاقًا دون تقصد فلا حرج. والله أعلم.
123- التكبير أدبار الصلوات مباشرة أيام العشر، وأيام التشريق قبل أن يأتي بالأذكار المشروعة أدبار الصلوات المكتوبة. والصحيح أن يأتي بالأذكار المشروعة كلها المعتادة الثابتة في السنة أدبار الصلوات المكتوبة، ثم بعد ذلك إن شاء أن يكبر فله ذلك. والله أعلم.
124- عدم قطع التلبية عند بدء رمي جمرة العقبة يوم النحر، والراجح أن يقطع التلبية عند بدئه في رمي جمرة العقبة؛ لفعل النبي r. والله أعلم.
125- البعض يرسل المال إلى بلاده؛ لينحر هديه هناك، إذا كان متمتعًا مثلاً. والصحيح أنه يلزمه أن ينحر هديه في الحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]. والله أعلم.
126- ذبح الهدي، أو الفدية، وإلقاؤها دون استفادة منها. والصحيح أن يحرص المحرم على أن يأكل من هديه، ويتصدق، ويهدي. وعليه أن يوزع الفدية على الفقراء، والمساكين، وأن يجتهد في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ فإن عجز فقد قال تعالى:
{
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. والله أعلم.

127- يعتقد بعض الحجاج أن من فاته ذبح الهدي في وقته المشروع - والذي آخره غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة - أنه يسقط عنه، وتبرأ ذمته، ولا شيء عليه بعد ذلك. وهذا خطأ؛ والصواب أن من فاته ذبح الهدي في وقته المشروع؛ فإنه يبقى في ذمته، وعليه ذبحه في الحرم، فإن لم يستطع الذبح في الحرم بنفسه، ولا بتوكيل مقيم في الحرم، أو مسافر للحج أو العمرة، أو غير ذلك، فيلزمه الذبح في مكانه الذي هو فيه؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؛ قال ابن قدامة: وقول الخرقي: «إن قدر على إيصاله إليهم» يدل على أن العاجز عن إيصاله لا يلزمه إيصاله، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عن أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات، وقدم مكة ففرغ منها، وأقام بها، وحج من عامه، أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام وقد نص الله تعالى عليه بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]. وقال ابن عمر: «تمتع الناس مع رسول الله r بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله r قال للناس: من لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، ثم ليهل بالحج ويهدي، فمن لم يجد هديًا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله». متفق عليه. وقال جابر: «كنا نتمتع مع رسول الله r بالعمرة إلى الحج، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها». رواه مسلم. وعليه فعلى كل من فاته نحر الهدي في وقته المشروع؛ فعليه أن ينحر هديه الآن، فإن عجز عن الوصول إلى مكة لنحره؛ فعليه أن يوكل من يشتريه عنه؛ فيذبحه عنه في مكة، فإن الهدي لا يسقط إلا مع العجز عن ذبحه؛ فيعدل إلى الصيام، كما هو نص القرآن والسنة. والله أعلم.
128- بعض الحجاج، أو المعتمرين إذا أرادوا أن ينحروا، أو يذبحوا الهدي؛ أعطوا أجرة الذبح، أو النحر، وما يتعلق بذلك من نفس الهدي، فيقولون لمن سيذبح لهم: افعل وسنعطيك اليد، أو الرجل أو نحو ذلك من أجزاء الذبيحة. وهذا الفعل خطأ، ولا يجوز. والصواب أن يعطي الذابح أجرته من عنده من مال، أو نحوه المهم ألا يعطيه الأجرة من أجزاء الذبيحة. هكذا كان هدي النبي r ... كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله r أن أقوم على بدنه. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلها. وأن لا أعطي الجزار منها. قال «نحن نعطيه من عندنا». والله أعلم.
129- بعض الناس يعتقد أنه لا يجوز الهدي إلا لمن أراد حج القرآن، أو التمتع. أما المفرد والمعتمر فلا يشرع لهما الهدي. وهذا اعتقاد خاطئ. والصواب أن المعتمر يسن له أيضًا أن يسوق الهدي أو أن يرسله إلى الحرم ليذبح هناك كما هو هدي النبي r كما جاء ذلك في الصحيح وغيرهما فمن ذلك ما وقع في عمرة الحديبية. والهدي للعمرة يعتبر اليوم من السنن المهجورة علمًا وعملاً والله المستعان، وأما الفرد فالراجح أنه يجوز له أن يذبح هديا مطلقًا إن شاء ذلك؛ فذلك موسم إراقة الدماء والتقرب إلى الجبار جل جلاله كما قال تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37]. والله أعلم.
([1]) وهذا هو اختيار شيخنا سليمان بن ناصر العلوان. حفظه الله ورعاه.

([2]) فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله.

Hp;hl ljtvrm jjugr fhgjpgg ,hgj;fdv ,hgjgfdm ,hgkpv ,hgt]dm










عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
قديم 19 / 12 / 2012, 54 : 12 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
عمر عبدالجواد
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عمر عبدالجواد

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
عمر عبدالجواد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور عمر عبدالجواد   رد مع اقتباس
قديم 19 / 12 / 2012, 31 : 01 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى
السلام عليكم ورحمه الله
حبيبي عمر
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
و
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018