23 / 10 / 2011, 46 : 10 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,296 [+] | بمعدل : | 31.12 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19373 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال : حاجّ جامع زوجته بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وتحلل من إحرامه ولكن قبل طواف الإفاضة، فهل حجّه صحيح؟ وهل عليه من دم؟ وإذا كانت تجب عليه الفدية، فهل تُذبح في مكة أم أنه يمكن أن تُذبح في أي مكان وفي أي وقت؟.. أرجو التوضيح على ضوء الكتاب والسنة وجزاكم الله خيراً. الجواب : الحمد لله من جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فلا يفسد حجه بذلك ، ولكنه ارتكب بذلك إثماَ ، يلزمه التوبة والاستغفار منه ، ويخرج خارج الحرم ، إلى الحل ، ليحرم من جديد، ويطوف طواف الإفاضة . كما يلزمه ذبح شاة توزع على فقراء الحرم ، ولا يأكل منها شيئا . وإذا كانت امرأته محرمة وكانت طاوعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، فإن كان أكرهها فلا شيء عليها . جاء في "الموسوعة الفقهية" (2 /192) : " اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ بَعْدَ التَّحَلُّل الأوَّل لاَ يُفْسِدُ الْحَجَّ .... وَوَقَعَ الْخِلاَفُ فِي الْجَزَاءِ الْوَاجِبِ : فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ . قَالُوا فِي الاِسْتِدْلاَل : " لِخِفَّةِ الْجِنَايَةِ ، لِوُجُودِ التَّحَلُّل فِي حَقِّ غَيْرِ النِّسَاءِ " . وَقَال مَالِكٌ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ : يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ . وَعَلَّلَهُ الْبَاجِيُّ بِأَنَّهُ لِعِظَمِ الْجِنَايَةِ عَلَى الإِحْرَامِ . وَأَوْجَبَ مَالِكٌ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى مَنْ فَعَل هَذِهِ الْجِنَايَةَ بَعْدَ التَّحَلُّل الأوَّل قَبْل الإفَاضَةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحِل ، وَيَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ ، لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ ..... وَلَمْ يُوجِبِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ" انتهى . وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " الوطء بعد التحلل لا يفسد الحج ، سواء كان مفردًا أو قارنًا ، وإنما يفسد الإحرام فقط ، بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة حتى يخرج إلى الحل فيحرم ثم يدخل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحل والحرم . وعليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم المساكين ولا يأكل منها شيئًا ، وعلى الزوجة فدية شاة أخرى إن كانت مطاوعة ، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها " انتهى . "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (5 /203-204) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل جامع قبل طواف الإفاضة وقد رمى وحلق ، ماذا عليه ؟ فأجاب : " لا شيء عليه إلا أنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء ... وعليه أن يحرم من جديد من الحل ليطوف محرماً " انتهى . "لقاء الباب المفتوح" (90 /17) . وإذا لم يخرج إلى الحل ليجدد إحرامه فنرجو أن يصح طوافه ، وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: رجل لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله فماذا عليه ؟ فأجاب : " عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ؛ لأن إتيانه زوجته قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم ، والصواب أنه يكفيه شاة ، رأس من الغنم ، أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (17 /180) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
[hlu .,[ji fu] hgjpgg hgH,g ,rfg Hk d',t hgYthqm
|
| |