الإهداءات | |
جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه تختص بالاخبار اليوميه بوجه عام لجميع الدول . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | محمد منير | مشاركات | 2 | المشاهدات | 995 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
15 / 12 / 2011, 00 : 08 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه "الاستشارى" يبحث مشروع مرسوم "العسكرى" لانتخاب رئيس الجمهورية.. القانون يشترط حصول المرشح على تأييد 30 نائباً برلمانياً أو 30 ألف مواطن من 15 محافظة.. وللأحزاب الممثلة فى البرلمان ترشيح من تراه الخميس، 15 ديسمبر 2011 - 01:52 المشير طنطاوى ومنصور حسن أهم الشروط الرئيس القادم مصرى من أبوين مصريين ولا يحمل جنسية أخرى غير متزوج من غير مصرية أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل فى الوقت الذى أكد فيه منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى، أن المجلس العسكرى أرسل إلى المجلس الاستشارى مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، أول أمس الثلاثاء، أعلن "منصور" أن المجلس الاستشارى قرر تشكيل لجنة من أعضائه القانونيين لبحث مشروع القانون فى اجتماع المجلس السبت المقبل، على أن يتم تحديد موقف المجلس من المشروع واقتراحاته بشأنه يوم الثلاثاء. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها حصلت على مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد القانون 174 لسنة 2005 لتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية، والذى أحاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الاستشارى برئاسة وزير الإعلام الأسبق منصور حسن لدراسته وإبداء الرأى فيه خلال الجلسات القادمة. ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح أربع مواد، حيث جاء فى المادة الأولى تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائباً برلمانياً له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل بطريق الانتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل. وفى المادة الثانية من مشروع المرسوم، تم إضافة ثلاث مواد جديدة، بينما اشتملت المادة الثالثة من المرسوم على إلغاء 3 مواد من قانون 2005، وفيما يلى نص مشروع المرسوم: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة: بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر: المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه: المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 2 ، و 3 ، 5 ، 7 " الفقرة الأولى " ، و11 و12 " الفقرة الأولى " ، و13 " الفقرة الثانية " ، و14 " الفقرة الثانية"، و23 "الفقرة الثانية"، و26 " الفقرتان الثانية والرابعة " و 28 " الفقرة الأولى " ، 30 " الفقرة الأولى " و 33 ، 37 " الفقرة الأولى " ، و 52 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية النصوص الآتية: المادة 2 : يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى تلك المحافظات عن ألف مؤيد.وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . المادة 3 : لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. المادة 5: تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من : - رئيس محكمة استئناف القاهرة - أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا - أقدم نواب رئيس محكمة النقض - أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية. المادة 7 " الفقرة الأولى " : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية. المادة 11 : يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى المجلسين المشار إليهما، وإقراراً بعدم سبق تأييده لأخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال. ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخص المرشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى، ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق. المادة 12 الفقرة الأولى: تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن تتضمن هذه البيانات، على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب فى أى من مجلس الشعب والشورى فى آخر انتخابات، وعلى البيانات الخاصة بالمرشح، وموافقته على الترشيح ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شئون الأحزاب. المادة 13 الفقرة الثانية: ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص: 1- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له 2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها 3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أى من والديه لم يحمل جنسية أخرى 4- إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرية 5- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون 6- شهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الأقل 7- إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع. 8- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة المادة 14 الفقرة الثانية: وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم وصورة من إقرار الذمة المالية لكل منهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يتعرض لدى اللجنة على اى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان، وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة. المادة 23 الفقرة الثانية: ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه. المادة 26 الفقرتان الثانية والرابعة: يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى احد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. الفقرة الرابعة: تلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الأخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع. المادة 28 "الفقرة الأولى": على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق. المادة 20 : يجرى الاقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتاليين. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعاً. وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة وتعين اللجنة أمينا أصليا وأخر احتياطياً لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وللجنة عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولى رئاسة لجان الاقتراع. المادة 22 : للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة المقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الإقتراع بالجهة التى يوجد بها ويثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين اسمه وغرس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل. وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن. المادة 27 "الفقرة الأولى": يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من أدلى بصوته فى إنتخابات رئاسة الجمهورية وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلى بصوته أكثر من مرة. المادة الثانية: يضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 30 مكررا و 42 مكررا و 44 مكررا نصوصها الآتية: المادة 30 مكررا : تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية أحوال وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى انتخابات رئاسة الجمهورية. ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر وأن يتم الاقتراع بطريق البريد. كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الإقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسى والقنصلى ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية. المادة 42 مكررا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة 11 من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية. المادة 44 مكررا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام إمتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز. المادة الثالثة: تلغى المواد 4 و 18 و 25 والفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. المشير / حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم السابع "hghsjahvn" dfpe lav,u lvs,l "hgus;vn" ghkjohf vzds hg[li,vdm>> hgrhk,k dajv' pw,g hglvap ugn jHdd] 30 khzfhW fvglhkdhW H, 30 Hgt l,h'k lk 15 lpht/m>> ,ggHp.hf hgllegm tn hgfvglhk jvadp lk jvhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 / 12 / 2011, 40 : 12 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : محمد منير المنتدى : جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 / 12 / 2011, 28 : 03 PM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : محمد منير المنتدى : جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018