18 / 09 / 2011, 51 : 04 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,329 [+] | بمعدل : | 31.11 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19377 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى سؤال: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟ الجواب: لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابها فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أحرم بعد الصلاة، أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: «أتاني آتي من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة». وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال آخرون: "ليس هذا في نص"، فإن قول: «آتاني من ربي آت وقال: صل في هذا الوادي المبارك» يحتمل: أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، وليس بنص ركعتي الإحرام وإنما يدل على إنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة، يكون أفضل إذا تيسر ذلك. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
ig dajv' ggYpvhl v;ujhk?
|
| |