16 / 06 / 2011, 03 : 09 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,329 [+] | بمعدل : | 31.10 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19377 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه الخميس، 16 يونيو 2011 - 00:53 كتبت نورا فخرى تنشر "اليوم السابع"، المسودة الأولية للوثيقة الحقوقية التى يعكف الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إعدادها حالياً، والتى نشرتها حملة دعم البرادعى للرئاسة على مواقع اليوتيوب والتويتر والفيس بوك. وقال أحمد عزت، إن الحملة ستعقد مؤتمراً صحفياً الأسبوع القادم لعرض الوثيقة بشكلها النهائى بعد سلسلة من النقاشات داخل الحملة وخارجها على مستوى القوى السياسية، والمرشحين على الرئاسة، ومنظمات حقوق الإنسان استعداداً لطرحها للاستفتاء لتكون جزءاً من الدستور الجديد لمصر. المسودة الأولية تضم بابين أساسيين أولهما، يشمل مبادئ أساسية، تشمل 6 مواد، والباب الثانى يضم 11 مادة عن الحقوق الأساسية للمواطن المصرى. المادة الأولى فى الباب الأول، تحدد نظام الدولة بالجمهورى الديمقراطى، ويقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابى، يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية، تجرى على أساس الاقتراع السرى، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أى تفرقة. فيما تنص المادة الثانية على أن الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتنص المادة الثالثة أن النظام السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسى، طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية على أى مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة. وتنص المادة الرابعة على أن يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أى تفرقة، فيما أشارت المادة الخامسة، إلى أن القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهى التى تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التى تكفل تحقيق هذا الهدف. وقالت المادة السادسة: ليس فى هذه الوثيقة أى نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أى من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أى حق فى القيام بأى نشاط، أو بأى فعل يهدف إلى إهدار أى من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة. فيما شمل الباب الثانى بعنوان الحقوق الأساسية فى مادته الأولى أن جميع المصريين أحرار متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز، ونصت المادة الثانية على أن لكل مصرى الحق فى حرية الرأى والتعبير وفى التجمع السلمى، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير، ونصت المادة الثالثة على أن حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير. وأكدت المادة الرابعة على أن لكل مصرى الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً، وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعى، وتؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. والكرامة الإنسانية حق لكل مصرى، ولا يجوز بأى حال تعريض أى شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، فيما ركزت المادة الخامسة على أن لكل مصرى حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وقالت المادة السادسة، إن الحق فى العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصرى بشروط عادلة دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة ولكل مصرى الحق فى إنشاء والانضمام إلى النقابات حماية لمصالحه وحقوقه، ولفتت المادة السابعة، إلى أن الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مصرى مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش، نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وشددت المادة السابعة، على أن لكل مصرى الحق فى التعلم، وتلتزم الدولة أن يكون التعليم فى مؤسساتها التعليمية فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية، وركزت المادة التاسعة على أن لكل مواطن الحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية التعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية، وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة. ولفتت المادة العاشرة، إلى أن لكل مصرى الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات. فيما نصت المادة الحادية عشرة، على أن هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك، ومعاقبة مرتكبيه اليوم السابع
kkav hgls,]m hgH,gdm g,edrm lpl] hgfvh]un hgpr,rdm
|
| |