19 / 03 / 2010, 42 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى ما حكم التسمية قبل الوضوء، وإذا لم يسمِّ الإنسان، فما حكم وضوئه جزاكم الله خيراً؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور (جمهور العلماء) وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح. أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))[1]. وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت، وأنه ضعيف، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنه حسن بسبب كثرة الطرق، وذلك من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا المؤمنة فإن نسيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج. ........................ [1] أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم 25، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم 392. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.
lh wpm p]de: ((gh ,q,x glk gl d`;v hsl hggi ugdi))>
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عادل ; 19 / 03 / 2010 الساعة 50 : 10 AM |
| |