الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 4 | المشاهدات | 2260 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
12 / 12 / 2007, 40 : 01 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى {إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} الآيَةَ. ما هو المقدار الذي إذا خالط الماء الطهور وهو نجس ينجس به الماء الطهور؟ المقدار المتفق عليه بين أهل العلم هو أن ما غيَّر صفة الماء، أي ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة فهو نجس هذا بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة ولم يتغير فهذا موضع خلاف، فالأحوط اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/12)، ورواه أبو داود في "سننه" (1/ 16)، ورواه الترمذي في "سننه" (1/71، 72)، ورواه النسائي في "سننه" (1/175)، ورواه الدارمي في "سننه" (1/202)، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (1/49)، ورواه الحاكم في "مستدركه" (1/134)، كلهم من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم. بنحوه إلا الحاكم. ورواه غيرهم.] فالاحتياط تركه إذا كان ينقص عن القلتين ولم يتغير بالنجاسة خروجًا من الخلاف. 2- هل يجوز للإنسان أن يتبول وهو واقف وما حكم هذا؟ يكره التبول من الإنسان وهو واقف إلا إذا كان محتاجًا لذلك بأن يكون به مرض ولا يستطيع القعود فلا بأس أن يتبول وهو واقف، أو كان المكان متوسخًا ونجسًا فإذا جلس تلوث به، أو لكونه فيه وطين فيتلوث الإنسان إذا جلس فلا مانع أن يتبول وهو واقف للعذر. أما من غير عذر فإنه يكره له أن يتبول وهو واقف، لأن ذلك قد يكون سببًا في إصابته بالنجاسة وتطاير البول إليه، والله تعالى أعلم. - يوجد لدينا في العمل وعلى حائط داخل دورة المياه ما يسمى (الحمام المعلق) يأتي إليه بعض الإخوان الذين يلبسون البنطلونات ويبول الواحد منهم وهو واقف، فكيف يضمن أن البول لا يصيب بنطلونه؟ وفي يوم من الأيام نصحت شخصًا ما، فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، أرجو النصح والإرشاد؟ يجوز للشخص البول وهو واقف إذا تحرز من رشاش البول على بدنه وثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو واقف في بعض المرات (1) لا سيما إذا كان يحتاج إلى ذلك لضيق ملابسه أو لآفة في جسمه، إلا أنه يكره من غير حاجة. 4- ما حكم النية في الوضوء والصلاة؟ النية لابد منها في الوضوء والاغتسال وفي كل عبادة، ولا تصح أي عبادة من العبادات إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (1/2)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.]، والنية في الصلاة تكون قبل تكبيرة الإحرام وقبل دخوله فيها، ينوي في قلبه الصلاة التي يصليها من فرض أو نافلة، ولا يتلفظ بلسانه فلا يقول: اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا فرضًا أو نافلة وعدد الركعات. هذا كله من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتلفظون بالنية، وإنما هذا حدث بعدهم فهو من البدع، كما أنه لم يثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى التلفظ بالنية في الصلاة وإن كان هذا قد نسب إليه (2)، وحتى لو ثبت عنه فإن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وأما اجتهاد العالم دون دليل من السنة فلا يجوز الأخذ به. - ما صحة القول: إن الذنوب تتساقط عند الوضوء؟ نعم وردت في فضل الوضوء أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها، ومنها الحديث الذي أشار إليه السائل، وهو ما رواه مالك ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًّا من الذنوب (3). وروى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره..) [رواه مسلم في "صحيحه" (1/216) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.] الحديث - هل غسل أو مسح الرقبة من فروض أو من سنن الوضوء أم لا؟ ليس مسح الرقبة من سنن الوضوء ولا من فروضه لأن الله عين الأعضاء المغسولة والممسوحة. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [سورة المائدة: آية 6.]. فالذي يمسح الرأس فقط دون العنق، ولم يثبت في مسح العنق عن الرسول سنة، فمسحه من البدع. 7- ما الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث؟ الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث أنه يبقى طاهرًا، والمحافظة على الطهر والبقاء عليه من الأعمال الصالحة، ولأنه ربما يذكر الله سبحانه وتعالى في أحواله كلها فيكون ذكره لله تعالى على طهر، ولأنه لو حصل له صلاة في مكان ليس فيه ماء يسهل الوضوء منه فيكون مستعدًّا لهذه الصلاة. المهم أن بقاء الإنسان على طهارة دائمًا فيه فوائد كثيرة. - ما حكم اللّعاب الذي يخرج من الشخص أثناء النوم؟ هل هذا السائل يخرج من الفم أم من المعدة؟ وإذا حكمنا بأنه نجس فكيف يمكن الحذر منه؟ اللعاب الذي يخرج من النائم أثناء نومه طاهر وليس بنجس، والأصل فيما يخرج من بني آدم الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (1/74، 75) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (وللحديث قصة).] فاللعاب والعرق ودمع العين وما يخرج من الأنف كل هذه طاهرة، لأن هذا هو الأصل، والبول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين نجس. وهذا اللعاب الذي يخرج من الإنسان حال نومه داخل في الأشياء الطاهرة كالبلغم والنخامة وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يجب على الإنسان غسله ولا غسل ما أصابه من الثياب والفرش. - قطعت قدمي في الجهاد – والحمد لله – ووضعت بدلها طرفًا صناعيًّا فهل يجب عليَّ غسله والمسح عليه إذا كان عليه جورب؟ إذا كانت الرِّجل قد قطعت من الساق وذهب الكعب والقدم ولبست مكانها قدمًا صناعيًّا فليس عليك غسله وقد سقط عنك غسل هذه الرِّجل المقطوعة ولا تمسح على القدم الصناعي، أما إذا كان قد بقي من الرِّجل شيء من الكعب فما تحته فإنه يجب عليك غسل هذا الباقي، وإذا لبست عليه ساترًا من خف أو جورب فإنك تمسح عليه على ما يحاذيه من الملبوس. - سائل يقول إنه شاب يبلغ السابعة عشر من عمره ومنذ كان عمره اثني عشر أصيب بشلل نصفي ولازال به إلى الآن، وكما يصف نفسه حريص على دينه: يصوم شهر رمضان ويصوم أيام التطوع غالبًا، ولكنه منذ أصيب بهذا المرض ترك الصلاة رغم حرصه عليها سابقًا، والسبب هو إحساسه بما قد ينزل منه مما ينقض الوضوء إلى درجة أنه ركب له جهاز لتصريف بعض ما قد يخرج منه دون أن يتعرض جسمه لشيء منه، ولا يستطيع الاستغناء عن هذا الجهاز ولو لبضع دقائق مما يجعل عملية الوضوء بالنسبة له أمرًا شبه مستحيل، ولو صلى وهو بتلك الحالة لم يخل من الوساوس والشكوك في عدم قبول صلاته وعدم صحتها وهذا ما جعله يترك الصلاة رغم حرصه عليها وأسفه على تركها حتى إنه أحيانًا يشعر بضيق شديد وتعاسة شديدة تجعله يكره كل شيء، فبماذا تنصحونه نحو هذه الشكوك والوساوس ونحو ما يجب عليه بالنسبة للطهارة للصلاة؟ إن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة على المسلم المكلف مادام عقله ثابتًا ومادام إدراكه صحيحًا، ولكنه يصلي على حسب حاله واستطاعته لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة: آية 286.]، ولقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/975) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، فالمريض يصلي على حسب حاله كما قال صلى الله عليه وسلم: (يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن) [رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/307، 308) من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وانظر "صحيح الإمام البخاري" (2/41) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.]. والمسافر رخص الله له في أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى الجمع، فدل هنا على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وإذا كان يستطيع المسلم الطهارة بالماء فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء والوضوء والغسل، وإن كان لا يستطيع ذلك أو لا يجد الماء فإنه يتيمم بصعيد طيب، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة: آية 6.]. وهذا السائل الذي أصيب بشلل نصفي وصار في حالة لا يستطيع الإمساك بالبول والغائط ويخرجان منه بواسطة مصرف ركب له، كل هذا لا حرج فيه ولا يمنعه من أن يصلي الصلاة في وقتها على حسب استطاعته، وإذا كان لا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم بالتراب ويصلي، وإذا كان الخارج يخرج باستمرار ويخرج من غير شعوره، فإن هذا لا يؤثر على صحة صلاته يصلي ولو خرج منه الخارج في الصلاة، لأن صلاته صحيحه لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.]، {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة: آية 286.]، هذا يصلي على حسب حاله يتوضأ إن استطاع الوضوء ولو بالإعانة عند دخول الوقت، وإذا كان لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم عند حضور الصلاة ويصلي في الحال على حسب حاله، ولا يؤثر عليه خروج الخارج وهذه الوساوس التي تعرض له من الشيطان فلا يلتفت إليها. أما تركه للصلاة فيما مضى فإنه خطأ كبير كان الواجب عليه أن يسأل، فالواجب عليه أن يحافظ على الصلاة في المستقبل ويصلي على حسب حاله ويتطهر على حسب حاله كما ذكرنا. - زرت أقرباء لي فعندما حان وقت الصلاة توضأت فصليت وبعدها أتت امرأة من أقربائي فسلمت عليها وصافحتها وعندما حان وقت الصلاة الثانية صليت بدون تجديد الوضوء حياء منهم لكي لا أثير شكوكهم نحوي فهل تجوز الصلاة بذلك الوضوء السابق؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. أولاً: مصافحة المرأة التي ليست من محارمك حرام فلا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة من غير محارمه، وهذا الذي فعلت خطأ منك إذا كانت هذه المرأة أجنبية منك فهو خطأ، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من معاودته. أما مسألة الوضوء وانتقاض الوضوء بمس المرأة فهي مسألة خلافية والصحيح أن مس المرأة إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء لقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [سورة النساء: آية 43.] إذا فسرت الملامسة باللمس، ولأن اللمس مظنة خروج ما ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء ولكن يأثم الإنسان إذا مس امرأة لا تحل له كما ذكرنا. والله تعالى أعلم. 2- لمس المرأة للرجل بدون أي قصد كمرورها من مكان مزدحم أو نحوه أو تناولها لشيء من بائع كسلة وهي تناوله ثمنًا ونحو ذلك هل مثل هذا اللمس ينقض وضوءها إذا كانت قبله على وضوء أو مثل ذلك لا يؤثر؟ أولاً ننصح المرأة لا تزاحم الرجال وأن تبتعد عن الاختلاط ومماسة الرجال وتتجنب مواطن الزحمة التي يخشى معها من الفتنة، فإن المرأة فتنة تفتن بنفسها وتفتن غيرها فيجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفتنة. أما بالنسبة لها لو لمست رجلاً بغير قصد كما ذكرت فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا ينتقض وضوءها وإنما ينتقض وضوءها إذا لمسته بشهوة أو لمسها هو بشهوة كما ذكرنا. - ما حكم لمس عورة الطفل وأنا على وضوء حيث أغسل له مكان بوله وأغير له ملابسه مما يجعلني ألمس عورته. فهل ينقض هذا الوضوء أم لا؟ نعم مس فرج الطفل القبل أو الدبر من غير حائل ينقض الوضوء مثل مس فرج الكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مس ذكره فليتوضأ) [رواه أبو داود في "سننه" (1/45)، ورواه الترمذي في "سننه" (1/88، 89)، ورواه النسائي في "سننه" (1/100)، ورواه الإمام مالك في "الموطأ" (1/42)، كلهم من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها.] - بعد الغسيل الذي يعمله لي الطبيب أنزف دمًا من يدي من مكان الإبر فيلف عليها بشاش، فإذا نزعته ينزف الدم ولا ينتهي إلا في الليل ويبقى هذا الشاش ملفوفًا على يدي اليسرى فهل يجوز لي عند الوضوء أن أمسح عليها على الرغم من أن الشاش لا يوضع في وقته على طهارة بل يوضع وهناك دم أحيانًا وكيفية طريقة المسح؟ أرشدني جزاكم الله خير الجزاء. لا تنزع الشاشة التي ربطت على الجرح لا سيما إذا كان نزعها يَضُرُّ بك وينزف الدم ولا يجوز لك نزعها في هذه الحالة، لأن في ذلك خطرًا عليك فأبقها على وضعها، وإذا توضأت تغسل الذي ليس عليه رباط من اليد وأما ما عليه رباط فيكفي أن تمسح على ظاهره بأن تبل يدك بالماء وتديرها على ظاهر الشاشة، ويكفيك هذا عن غسل ما تحتها مدة بقائها لحاجة ولو عدة أوقات أو عدة أيام ولا يشترط أن توضع الشاشة على طهارة بل تمسح عليها على الصحيح ولو لم تكن عند وضعها على طهارة ولو كان تحتها دم على موضع الإبرة أو الجرح. فالحاصل أنه لا حرج عليك في أن تبقي الشاشة بل يتعين أن تبقيها للمصلحة وتمسح على ظاهرها عندما تغسل ما ظهر منها من اليد. 15- إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل؟ إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) [رواه الإمام البخاري (1/43) من حديث عبَّاد بن تميم عن عمه رضي الله عنهم.]، فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها. - أقيمت الصلاة وأنا في الصف الأول خلف الإمام وصليت ركعة واحدة لكنني تذكرت أن وضوئي قد انتقض، فلم أدرِ ماذا أفعل وأنا في الصف الأول، فأكملت معهم الصلاة فماذا يجب عليَّ حينما ذكرت أن الوضوء قد انتقض، وهل صلاتي صحيحة في تركي تخطي رقاب الناس أو أنها غير صحيحة؟ صلاتك غير صحيحة على كل حال، لأنك على غير وضوء فلا تصح منك الصلاة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [سورة المائدة: آية 6.] الآية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) [رواه أبو داود في "سننه" (1/15، 16)، ورواه الترمذي في "سننه" (1/81)، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، وما فعلته من الاستمرار في الصلاة بعد علمك أنك لست على طهارة خطأ كبير، فالواجب عليك أن تنصرف وأن تخرج من المسجد وتتوضأ، وترجع لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعة. - ما حكم الصلاة في ثوب فيه دم أو في حالة خروج الدم من بدن الإنسان أثناء الصلاة؟ إذا صلى الإنسان في ثوب فيه دم يسير من حيوان طاهر في الحياة فلا بأس في ذلك. أما إذا كان الدم كثيرًا ورآه في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، لأن هذا الدم نجس فيخرج ويغسل ثوبه ويصلي. أما إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة سواء كان الدم من بدنه هو أو من حيوان. - ما حكم من يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، سواء كانت قراءة عن ظهر غيب أو من المصحف؟ يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على غير وضوء إذا كانت القراءة حفظًا عن ظهر قلب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحبسه عن القراءة إلا الجنابة (4)، كان يقرأ متوضئًا وغير متوضئ. أما المصحف؛ فلا يجوز لمن عليه حدث أن يمسه، لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر؛ قال الله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [سورة الواقعة: آية 79.]؛ أي: المطهرون من الأحداث والأنجاس ومن الشرك، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى عامله عمرو بن حزم؛ قال: (لا يمس القرآن إلا طاهر) [رواه الحاكم في "مستدركه" (ج1 ص397)، ورواه الإمام مالك في "الموطأ" (ج1 ص199) من حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده.] وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف؛ إلا من وراء حائل، كأن يكون المصحف في صندوق أو كيس، أو يمسه من وراء ثوب أو من وراء كمه. - شخص لبس الجوارب (الشراب) في الصباح وعلى وضوء وهو ذاهب إلى الدوام، فهل يخلع الشراب في صلاة الظهر ويتوضأ أم يمسح على الشراب أو على الجزمة التي هي أسفل من الكعب بقليل؟ إذا لبس الشراب على طهارة كاملة من الحدث وكان الشراب ساترًا لما وراءه ضافيًا على الرِّجل -الكعبين وما تحتهما- فإنه يجوز له المسح عليها يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لأن هذه الشراب الساترة الضافية تقوم مقام الخفاف في جواز المسح عليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهذا مذهب الإمام أحمد – رحمه الله-. - ما هي الصفة الشرعية للتيمم وما شروطه؟ الصفة الشرعية للتيمم: أن يضرب بيديه على الأرض مفرجتي الأصابع ضربة واحدة (5) يمسح بباطن أصابعه وجهه، ويمسح كفيه براحتيه. وإن ضرب ضربتين (6) ضربة لوجهه وضربة ليديه فلا بأس بذلك كلتا الصفتين واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التيمم بضربة واحدة يقسمها بين وجهه ويديه على الصفة التي ذكرنا فهو الأرجح والأحسن. أما شروط التيمم فإنه يشترط لصحة التيمم عدم الماء أو العجز عن استعماله لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} إلى قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [سورة المائدة: آية 6.] فشرط صحة التيمم هو عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه أو أن يخاف باستعماله عطشًا أو ضررًا لكون الماء الذي معه لا يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه، وطهارته، كذلك يشترط أن يكون التيمم على صعيد طهور لقوله تعالى: {صَعِيدًا طَيِّبًا} [سورة المائدة: آية 6.] يعني: طهورًا هذا ويشترط أن يعمم بالمسح وجهه وكفيه. - هل يجوز جمع تراب من الشارع لكي يتيمم به المريض وهل يجوز أن يتيمم عدة مرات أو يلزمه تغييره دائمًا؟ يقول الله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [سورة المائدة: آية 6.]، فالمطلوب هو التيمم بصعيد طيب وهو الغبار الطاهر الذي يعلق باليد سواء كان على تراب أو على حصير، فإذا وجد هذا الغبار الطاهر فإنه يكفي في التيمم، والتراب يجوز أن يتيمم به عدة مرات ولا يكون مستعملاً بالتيمم عليه ولو عدة مرات. - إذا صلى الرجل صلاة الفجر متيممًا لعدم وجود الماء وحصل على الماء بعد طلوع الشمس فهل عليه إعادة الصلاة؟ إذا تيمم في الوقت وصلى لأنه لم يكن عنده ماء فصلاته صحيحة، وإذا وجد الماء بعد ذلك ولو قبل خروج الوقت فإنه لا يعيد الصلاة، لأن صلاته التي صلاها تمت بطهارة شرعية قد أمر الله تعالى بها فلا يعيدها قال الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم} [سورة النساء: آية 43.] أما لو حضر الماء قبل انقضاء الصلاة فإنها تبطل ويلزمه التطهر بالماء والصلاة بوضوء. - ذهبت في وقت ما إلى منطقة بعيدة لا يوجد فيها ماء وحان وقت الصلاة ولم أصلِّ، لأني لا أعرف كيفية التيمم، فأجلت الصلاة إلى أن رجعت إلى البيت فصليتها بعد أن توضأت فهل عليَّ من ذلك إثم؟ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.] والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (1/86) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، وفي رواية (وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان..) [رواها الإمام مسلم في "صحيحه" (1/370، 371) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، فكان عليك إذا أدركتك الصلاة ولم تجد ماء أن تتيمم بالصعيد الطيب، قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [سورة المائدة: آية 6.] وأنت إذا لم تجد ماء حولك فعليك أن تتيمم. (والصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/146، 147)، ورواه أبو داود في "سننه" (1/89، 90)، ورواه الترمذي في "سننه" (1/142)، ورواه الدارقطني في "سننه" (1/186، 187)، كلهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه.]، كما في الحديث فعليك أن تتيمم وأن تصلي في الوقت وإذا لم تعرف كيفية التيمم فإنك تسأل عنها ولكن ما حصل منك مما ورد في السؤال من تأخير الصلاة عن وقتها إلى أن وجدت الماء هذا خطأ ناشئ عن الجهل، ولا تؤاخذ عليه إن شاء الله لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [سورة الأحزاب: آية 5.] وفي المستقبل إن شاء الله تعلم هذا الحكم، وتعمل بما ذكرنا. والله تعالى أعلم. والتيمم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بسنته الفعلية ضرب بيديه الأرض ثم مسح بها وجهه وظهر كفيه، وباطنهما (7). فالتيمم بضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه هذا إذا كان بضربة واحدة، ويجوز أن يكون بضربتين ضربة للوجه يمسحه بها. وضربة ثانية لليدين، وكلاهما وردت به السنة، وإن كان الاقتصار على ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه أصح. والله تعالى أعلم. - التراب الذي يضرب عليه اليد هل يشرط فيه شروط؟ يشترط أن يكون طهورًا ذا غبار يعلق باليد سواء كان على وجه الأرض أو على ظهر جدار أو ظهر حصير أو على ظهر حجر، فالمهم أن يكون هناك غبار يعلق باليد وأن يكون هذا الغبار طاهرًا. - نحن نسكن في بلد شديد البرودة فعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء فأحيانًا نتيمم ونصلي، فهل هذا يكفي أم لابد من الوضوء؟ وإن كان كذلك فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم؟ إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد فإن كانت برودته محتملة يمكن للإنسان أن يتوضأ ولو مع المشقة اليسيرة فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، لأنه واجد للماء ولا مانع من استعماله. أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة ويخشى من آثارها على صحة الإنسان فهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب أو شيء من المسخنات فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي. أما إذا كان باردًا شديد البرودة ولا يتحمله، وليس هناك ما يسخن به، فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة إلى النهار، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إن جاز الجمع، أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين. 26- يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتيمم لكل فرض على حدة. فهل يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز للمريض إذا كان يشق عليه الوضوء، أو لا يستطيع الوضوء من أجل المرض فإنه يتيمم؛ لأن الله رخص للمريض أن يتيمم، وإذا تيمم ولم يحصل منه ناقض للوضوء فإنه يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات؛ لأن حكمه على الصحيح مثل حكم الوضوء بالماء. أما بالنسبة للجمع فيجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به إذا كان يحتاج إلى الجمع، أما إذا كان لا يحتاج إلى الجمع، فإنه يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها. - أحيانًا تفوته صلاة الفجر بسبب عدم استقباله للقبلة في بعض الأحيان، وعدم قدرته على الاستدارة ناحية القبلة وبسبب عدم من يناوله الماء أو يساعده على الوضوء فهل يجوز له تقديمها أو تأخيرها أم لا؟ لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت بحسب المقدور والاستطاعة، فالمريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، ولا يستطيع أن يتوضأ يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.]، وقوله: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة: آية 286.]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/975) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]. - امرأة طاعنة في السن، تتعبها الحركة بسبب الهرم والمرض ولا تقدر على الوضوء إلا بمشقة وتعب شديدين وتستغرق وقتًا طويلاً للوضوء، هل يجوز لها التيمم بدلاً عن الوضوء للمشقة؟ الذي لا يستطيع التطهر بالماء نهائيًّا أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة ولا يجد من يساعده لا بأس أن يتيمم بالتراب لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ} [سورة المائدة: آية 6.]، حيث ذكر سبحانه وتعالى من جملة الأعذار المبيحة للتيمم: المرض، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.]، والله الموفق. - أنا شاب متزوج وقد يبول طفلي في عدة أماكن من الفراش الموجود في المجلس، وأعرف مواقع بعض التبول والبعض الآخر لا أعرف موقعه من الفراش حتى إني أشعر أن جميع الفرش غير طاهرة، فهل يجوز أن أسير على الفراش وأنا متوضئ للصلاة علمًا بأن المواقع التي أعرف موقع البول فيها نغسله بالماء بمقدار كأس من الماء، وأمسحه بعد ذلك؟ وهل عليَّ إعادة الوضوء مرة أخرى أم ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. إذا كان السائل كما ذكر قد مسَّ مواطن النجاسة بكأس من الماء وأزال أثرها فلم يبق حينئذ نجاسة فعليه أن يمشي على الفراش ورجلاه فيها رطوبة من الوضوء لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه أزال النجاسة وغسلها. أما إذا كان بقي أماكن من النجاسة لم يزلها ولا يعلم مكانها، فإنه يتجنب هذا الفراش كله لا يطأ عليه وهو رطب الرجلين لئلا تتأثر بالنجاسة، أما إذا كانت رجلاه يابستين بعد الوضوء فلا مانع أن يمشي على الفراش، لأن اليابس لا يتأثر ولو استخدم النعلين أو المداس ولبسها توقيًا لهذه النجاسة يكون هذا أحوط له وأبعد. فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف النجاسة، إن كانت أمكنة النجاسة رطبة ومعروفة يتجنبها، وإذا كانت النجاسة غير رطبة وخفية في هذا المكان وكانت رجلاه يابستين فلا حرج في ذلك أن يمر على الفراش، وإذا كانت النجاسة يابسة ورجلاه مترطبة والنجاسة خفية لا يدري في أي مكان فإنه لا يمشي على هذا الفراش ورجلاه رطبتان إلا بحائل بأن يلبس النعلين وما في حكمهما. - امرأة نفساء تطهر يومين أو ثلاثة ثم يعاودها الدم وهي في الأربعين، فهل تجب عليها الصلاة؟ المرأة النفساء إذا طهرت أثناء الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإن عاودها الدم خلال الأربعين فإنها تجلس، لأنه يعتبر نفاسًا. والحاصل أنها تغتسل وتصلي في الأيام التي ينقطع عنها الدم فيها، وتترك الصلاة في الأيام التي يعود عليها الدم فيها خلال الأربعين، والله أعلم. 32- هل يلزم المرأة قضاء صلوات الأيام التي لم تصلها أثناء وجود الدورة الشهرية؟ ليس على المرأة قضاء الصلوات التي مرت بها وهي في الدورة الشهرية؛ لأن الصلاة لم تجب عليها في تلك الحال، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/265) من حديث عائشة رضي الله عنها.] وذلك – والله أعلم – لأن الصيام لما كان لا يتكرر كثيرًا أمرت بقضائه بخلاف الصلاة فإنها تكرر في اليوم والليلة خمس مرات فأعفيت الحائض من قضائها تخفيفًا عنها. - ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد، وكذلك المسجد الحرام؟ أرجو الاستدلال على ذلك بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة الحائض لا يجوز لها أن تجلس في المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن اللبث في المسجد (8)، وأمرها باعتزال المصلى في صلاة العيد (9)، لكن يجوز لها المرور من المسجد لأخذ شيء أو وضعه أو سؤال عن شيء. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tjh,n hg'ihvi ggado whgp hgt,.hk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 / 03 / 2008, 17 : 03 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 / 03 / 2008, 15 : 02 PM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى بارك الله فيكي اختي الكريمه وجزاكي الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 04 / 2008, 07 : 01 AM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى بارك الله فيكي اختي الكريمة وجزاكي الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 / 06 / 2010, 56 : 08 PM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى وعافها واعف عنها وتقبلها برضاك وألحقها بصالح أهل قربك يارب العالمين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018