أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات



ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله القرافي 27 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ علي الحذيفي 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالله القرافي 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: أول خطبة استسقاء للشيخ خالد المهنا 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله الجهني 27 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ ماهر المعيقلي 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ ماهر المعيقلي 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: أول خطبة استسقاء للشيخ ماهر المعيقلي 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: لأول مرة نلتقى مع فضيلة القارئ الشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى - وماتيسر له من سورة الرعد - مسجلة فى 15-12-2008 نادرة جدا جدا جدا (آخر رد :رفعـت)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله القرافي 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع أبو عادل مشاركات 7 المشاهدات 2391  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06 / 03 / 2010, 11 : 12 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1262
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ملتقى الفتاوى






السؤال:
أنا شاب أعمل في المملكة منذ عدة سنوات، وقبل أن أحصل على عمل بالمملكة كنت قد نذرت بيني وبين نفسي أنه إذا وفقني الله بعمل بالمملكة فسوف أجعل نسبة مما يتوفر من راتبي لله، ولم أحدد الطريقة التي سوف أصرف بها المبلغ، ولكن في ضميري كان عمل الخير بدون تحديد، وعندما كنت أرسل تحويل للأهل، كنت أطلب منهم أن يحتجزوا النسبة المحددة، ولا يتصرفوا فيها إلا عند نزولي، وعندما نزلت إلى بلدي، كنت أجد شدة تلهف الأطفال والشباب بالشارع على التلفاز والمسلسلات وما شابه، وفكرت أنه لو أن هناك شيء يجذب هؤلاء الأطفال والشباب إلى مكان يتعلمون فيه كتاب الله، ويجدون فيه الترفيه الذي لا حرام فيه.

وقلت: ربما يتسنى لي أن أستخدم ما احتجزت من المال لعمل مكان يجد فيه الأطفال والشباب أدوات تسلية مفيدة، ويكون كذلك كُتَّابا لتحفيظ القرآن لأهل المكان، بحيث يمكن بذلك مقاومة إغراء التلفاز، واليوم وبعد مرور السنوات، أجد معي مبلغ يوازي ( 30000) ريال، وهو بالكاد ربما يشتري قطعة أرض صغيرة في المنطقة التي أسكن بها، ثم سأحتاج بعد ذلك إلى بنائها وتجهيزها والإنفاق عليها، وهو ما يعني الكثير من المال الذي قد أحتاجه، وهو ما يزيد عن قدرتي عموما، إلا إذا انتظرت فترة أخرى ربما عدة سنوات لأتمكن من عمل شيء.
فبماذا تنصحونني خاصة أنني أخشى أن أفتن من خلال هذا المال، فأجد نفسي كالذي تعهد أنه سينفق إذا أتاه الله، ثم إذا جاءه المال أمسك، ومع أنني أترك وصية بقيمة المال الذي هو لله، إلا أنني أخشى أن أكون على خطأ، لذا أرجو منكم النصيحة وجزاكم الله خيرا.


الاجابة:

إذا كان هذا النذر سرا وخفيا بينك وبين نفسك، فنرى أنه لا يكون واجبا الوفاء به، وهذا المبلغ الذي جمعته نرى أن تصرفه في شراء أرض تناسبك، فأنت مضطر إلى تأمين السكن، ولعلك تعمل بعد ذلك في بلدك أو في غيره حتى تتمكن من عمارتها، ولعلك مع ذلك تحرص على الوفاء بالنذر ولو بشيء قليل، ومن ذلك ما هممت به من الدعوة لتحفيظ القرآن لأهل المكان، ولو كان هناك ما يدفعهم من الأجهزة التي يتسلون بها، وذلك بقدر الاستطاعة والتمكن. والله أعلم.


المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ.



hgk`v hgotd >










عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 03 / 2010, 03 : 02 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
عمرو القوصي
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عمرو القوصي


البيانات
التسجيل: 13 / 02 / 2008
العضوية: 188
العمر: 40
المشاركات: 3,877 [+]
بمعدل : 0.63 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 593
نقاط التقييم: 29
عمرو القوصي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
عمرو القوصي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
افهم من هذا اخي ****** ابو عادل إذا كان النذر بيني وبين نفسي وكان في السر لا يكون واجباً الوفاء به أما إذا كان غير ذالك يكون واجباً

الرجاء افادتي بهذا










عرض البوم صور عمرو القوصي   رد مع اقتباس
قديم 10 / 03 / 2010, 34 : 10 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1262
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى....أما بعد:
* النذر لغة:
النَّذْرُ: النَّحْبُ، وهو ما يَنْذِرُه الإِنسان فيجعله على نفسه نَحْباً واجباً، وجمعه نُذُور،
يقال: نَذَرْتُ نَذْراً، إذا أوجبتَ على نفسِك شيئا تبرُّعا؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك.
وأصل النحب النذر فلما كان كل حي لا بد له من الموت، فكأنه نذرٌ لازم له فإذا مات فقد قضاه.
وشرعا:
النذر: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، يقال: نذرت لله أمرا ، قال تعالى: {إني نذرت للرحمن صوما} (مريم/26)، وقال: {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر} (البقرة/270) ، قال القرطبى: والنذر حقيقة العبارة عنه أن تقول: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم يلزمه، تقول: نذر الرجل كذا إذا التزم فعله، ينذر- بضم الذال - وينذر – بكسرها.
قال في النهاية النحب: النذر كأنه ألزم نفسه أن يصدق أعداء الله في الحرب فوفى به، وقيل النحب الموت كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت انتهى. وقال التوربشتي: النذر والنحب المدة والوقت. ومنه قضى فلان نحبه إذا مات وعلى المعنيين يحمل قوله سبحانه: {فمنهم من قضى نحبه} فعلى النذر أي نذره فيما عاهد الله عليه من الصدق في مواطن القتال والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الموت: أي مات في سبيل الله وذلك أنهم عاهدوا الله أن يبذلوا نفوسهم في سبيله.
قال ابن حجر: والنذور جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف . وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر .
قال القرطبى: النذر: هو إيجاب المكلف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يلزمه.

* حكمه شرعا:
* فى الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ" [.خ...ك...الأيمان والنذور].... وفي لفظ لمسلم من هذا الوجه " أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النذر " وجاء بصيغة النهي الصريحة في رواية عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ " لا تنذروا " .
* وعن سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنْ النَّذْرِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنْ الْبَخِيلِ"..[خ...ك..الأيمان والنذور].

* وهذه الروايات تبين أن النذر منهى عنه...وجاء فى بعض الروايات ما يعتبر تعليل لهذا النهى كما فى هذه الرواية قوله ( لا يقدم شيئا ولا يؤخر ) وفي رواية " لا يرد شيئا " وهي أعم , ونحوها في حديث أبي هريرة " لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له " وفي رواية " فإن النذر لا يغني من القدر شيئا " وفي لفظ " لا يرد القدر " وفي حديث أبي هريرة عنده " لا يُقَرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له " ومعاني هذه الألفاظ المختلفة متقاربة , وفيها إشارة إلى تعليل النهي عن النذر .
* وقد اختلف العلماء في هذا النهي : فمنهم من حمله على ظاهره , ومنهم من تأوله . قال ابن الأثير في النهاية : تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه , ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم , وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يغير قضاء فقال : لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم , فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم , انتهى كلامه .
وأصله من كلام أبي عبيد فيما نقله ابن المنذر في كتابه الكبير فقال : كان أبو عبيد يقول وجه النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثما , ولو كان كذلك ما أمر الله أن يوفى به ولا حمد فاعله , ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لئلا يتهاون به فيفرط في الوفاء به ويترك القيام به . ثم استدل بما ورد من الحث على الوفاء به في الكتاب والسنة , وإلى ذلك أشار المازري بقوله : ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر والحض على الوفاء به . قال : وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث . ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صار عليه لازم , وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار , ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب . قال : ويشير إلى هذا التأويل قوله " إنه لا يأتي بخير " وقوله " إنه لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له " وهذا كالنص على هذا التعليل ا هـ .
قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن تكون الباء للسببية كأنه قال لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القربة والطاعة من غير عوض يحصل له , وإن كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرها , لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه , . وقال النووي : معنى قوله " لا يأتي بخير " أنه لا يرد شيئا من القدر كما بينته الروايات الأخرى .
وقد ذكر أكثر الشافعية - ونقله أبو علي السنجي عن نص الشافعي - أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه وكذا نقل عن المالكية وجزم به عنهم ابن دقيق العيد , وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم والجزم عن الشافعية بالكراهة , قال : واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا بما التزمه . وجزم الحنابلة بالكراهة , وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم وتوقف بعضهم في صحتها , وقال الترمذي بعد أن ترجم كراهة النذر وأورد حديث أبي هريرة ثم قال : وفي الباب عن ابن عمر العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر , وقال ابن المبارك : معنى الكراهة في النذر في الطاعة وفي المعصية , فإن نذر الرجل في الطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر .
ولما نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعية كراهة النذر وعن القاضي حسين المتولي بعده والغزالي أنه مستحب لأن الله أثنى على من وفى به ولأنه وسيلة إلى القربة فيكون قربة قال : يمكن أن يتوسط فيقال : الذي دل الخبر على كراهته نذر المجازاة وأما نذر التبرر فهو قربة محضة لأن للناذر فيه غرضا صحيحا وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب وهو فوق ثواب التطوع ا هـ . وجزم القرطبي في " المفهم " بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة فقال : هذا النهي محله أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا , ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة , ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه , وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا . وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله " إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه " قال وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض , أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر , وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا " فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا " والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية خطأ صريح . قلت : بل تقرب من الكفر أيضا . ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة وقال : الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك ا هـ . وهو تفصيل حسن , وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى ( يوفون بالنذر ) قال كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا , وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة , ثم نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة لقوله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه " ولم يفرق بين المعلق وغيره انتهى , والاتفاق الذي ذكره مسلم ,

*النذر يستخرج به من البخيل مالم يكن يخرجه:
*فى الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ"..[.خ...ك...الأيمان والنذور].... وفي رواية لمسلم " فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج "
قال البيضاوي : عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة , فنهي عنه لأنه فعل البخلاء إذ السخي إذا أراد أن يتقرب بادر إليه والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولا فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له , وذلك لا يغني من القدر شيئا فلا يسوق إليه خيرا , لم يقدر له ولا يرد عنه شرا قضى عليه , لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه , قال ابن العربي : فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر , لأن الحديث نص على ذلك بقوله " يستخرج به " فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنه , إذ لو كان مخيرا في الوفاء لاستمر لبخله على عدم الإخراج.
وقال ابن العربي : النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يرد القدر ولكنه من القدر أيضا , ومع ذلك فقد نهي عن النذر وندب إلى الدعاء , والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله والتضرع له والخضوع وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة والله أعلم.أ.هـ

*النذر فى الطاعة فقط:
*قال تعالى:" وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(189 البقرة).

في هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب. قال ابن خويز منداد: إذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو بر وقربة أن ينظر في ذلك العمل، فإن كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز أن يكون، وإن لم يكن فليس ببر ولا قربة. قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، فقالوا: هو أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه). فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غير قربة مما لا أصل له في شريعته، وصحح ما كان قربة مما له نظير في الفرائض والسنن.‏

*وفى الحديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ" [.خ...ك...الأيمان والنذور].
الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو مستحب , ويتصور النذر في فعل الواجب بأن يؤقته , كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته , وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا ويتقيد بما قيده به الناذر والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية.
وقد قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين : واجب عينا فلا ينعقد به النذر كصلاة الظهر مثلا وأما صفة فيه فينعقد كإيقاعها أول الوقت , وواجب على الكفاية كالجهاد فينعقد , ومندوب عبادة عينا كان أو كفاية فينعقد , ومندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم ففي انعقاده وجهان والأرجح انعقاده وهو قول الجمهور والحديث يتناوله فلا يخص من عموم الخبر إلا القسم الأول لأنه تحصيل الحاصل .
وبوب البخارى: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية:
والتقدير باب النذر فيما لا يملك وحكم النذر في معصية , فإذا ثبت نفي النذر في المعصية التحق به النذر فيما لا يملك لأنه يستلزم المعصية لكونه تصرفا في ملك الغير.... وهو في حديث ثابت بن الضحاك بلفظ " وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك " وقد أخرجه الترمذي مقتصرا على هذا القدر من الحديث...... وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم , فإن الذين أسروا المرأة انتهبوها فنذرت إن سلمت أن تنحرها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم "...... وأخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ " لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك "
واستدل بحديث " لا نذر في معصية " من قال بصحة النذر في المباح لأن فيه نفي النذر في المعصية فبقي ما عداه ثابتا , واحتج من قال إنه يشرع في المباح بما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وأخرجه أحمد والترمذي من حديث بريدة " أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف , فقال : أوف بنذرك " وزاد في حديث بريدة أن ذلك وقت خروجه في غزوة فنذرت إن رده الله تعالى سالما....الحديث.. قال البيهقي : يشبه أن يكون أذن لها في ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة ,
واتفقوا على تحريم النذر في المعصية , واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة , واحتج من أوجبها بحديث عائشة " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " أخرجه أصحاب السنن ورواته ثقات , لكنه معلول فإن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط اثنين , وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال : لا يصح , ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه النسائي وضعفه.... وقال النووى في الروضة: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين.
وقوله: "فلا يعصه"، هذا كما لو نذر ترك الكلام مع أبويه أو ترك الصلاة أو حلف في ذلك فإنه يجب عليه أن لا يأتي بالمعصية (قال الموفق فى المغنى: نذر المعصية فلا يحل الوفاء به إجماعاً، ولأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من نذر أن يعصي اللّه فلا يعصيه"، ولأن معصية اللّه لا تحلُّ في حال، ويجب على الناذر كفارة يمين، روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن حندب وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، ورُوي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال فيمن نذر ليهدِمَنّ دار غيره لبنة لبنة لا كفارة عليه، وهذا في معناه، وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي...إلخ...... وقال الترمذى: بعضِ أهلِ الْعِلْمِ من أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرِهم قالوا: لا يعصى الله (هذا مجمع عليه ليس فيه اختلاف) وليس فيه كَفّارَةُ يمينٍ إذا كانَ النّذْرُ في مَعْصِيَةٍ (وهذا مختلف فيه).... وبهذا يقولُ مالكٌ والشافعيّ.
وقوله"(من نذر أن يعصى الله فلا يعصه) قال في شرح السنة فيه دليل على أن من نذر معصية لا يجوز الوفاء به ولا يلزمه الكفارة، إذا لو كانت فيه الكفارة لبينه صلى الله عليه وسلم.

* متى تجب الكفارة في النذر؟:
اختلف أهل العلم فيمن وقع منه النذر في معصية أو فيما لايملك هل تجب فيه كفارة ؟ فقال الجمهور : لا , وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم , ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين , وفي عموم حديث عقبة بن عامر " كفارة النذر كفارة اليمين " أخرجه مسلم ,ما يدل على الكفارة, وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب وبعضهم على النذر المطلق , لكن أخرج الترمذي وابن ماجه حديث عقبة بلفظ " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " ولفظ ابن ماجه " من نذر نذرا لم يسمه " , وفي حديث ابن عباس يرفعه " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين " أخرجه أبو داود , وفيه " ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين " ورواته ثقات , لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه , وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة , وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه لكن قالوا إن الناذر مخير بين الوفاء بما التزمه (مما لايطيقه) وكفارة اليمين ,
وفى الحديث عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين، أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده صحيح إلا أن الحافظ رجح وقفه.
وقوله: (لم يسمه) أي لم يعينه الناذر بأن قال: إني نذرت نذراً أو على نذر ولم يعين أنه صوم أو غيره (كفارة يمين) فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى. قال النووي: اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث يعني حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم بلفظ كفارة النذر كفارة اليمين فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله عليّ نذر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين انتهى. قال الشوكاني: والظاهر اختصاص الحديث يعني حديث مسلم المذكور بالنذر الذي لم يسم، لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدروة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في الأحاديث في قصة الناذرة بالمشي إلى بيت الله، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم: ومن نذر نذراً لم يطقه. هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة انتهى.
واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحابي خلافه قال والقياس يقتضيه , لأن النذر يمين كما وقع في حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج ماشية لتكفر عن يمينها فسمي النذر يمينا , ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء , والحالف عقد يمينه بالله ملتزما بشيء ثم بين أن النذر آكد من اليمين ورتب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها لم تسقط عنه الكفارة بخلاف الحالف , وهو وجه للحنابلة , واحتج له بأن الشارع نهى عن المعصية وأمر بالكفارة فتعينت.
* وقال ابن القيم فى تهذيب سنن ابى داود:
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "كفارة النذر كفارة اليمين".
وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين.
أحدهما: أنه عام لم يخص منه نذر دون نذر.
الثاني: أنه شبهه باليمين، ومعلوم: أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين، بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية لما سنذكره.
قالوا: ووجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، ولا يحفظ عن صحابي خلافهم.
قالوا: وهب أن هذه الاَثار لم تثبت، فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه، لأن النذر يمين، ولو حلف ليشربن الخمر، أو ليقتلن فلاناً، وجبت عليه كفارة اليمين وإن كانت يمين معصية فهكذا إذا نذر المعصية.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية النذر يميناً ـ لما قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت تكفر يمينها، وهو حديث صحيح.
وعن عقبة مرفوعاً وموقوفاً "النذر حلفة".
وقال ابن عباس في امرأة نذرت ذبح ابنها "كفري يمينك".
فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القران بلغتهم.
وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين فإنه عقده لله ملتزماً له، كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزماً حلف عليه، بل ما عقد لله أبلغ وألزم مما عقد به فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجباً، فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم تصر واجبة عليه، وتجزئه الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة.
فدل على أن الالتزام بالندر اكد من الالتزام باليمين، فكيف يقال: إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة، وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها فلو لم يكن في المسألة إلا هذا وحده لكان كافياً.
ومما يدل على أن النذر اكد من اليمين. أن الناذر إذا قال: لله علي أن أفعل كذا فقد عقذ نذره بجزمه أيمانه بالله، والتزامه تعظيمه، كما عقدها الحالف بالله كذلك، فهما من هذه الوجوه سواء، والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو بعينه مقصود للناذر قائم بقلبه ويزيد النذر عليه أنه التزمه لله، فهو ملتزم من وجهين: له، وبه.
والحالف إنما التزم ما حلف عليه خاصة، فالمعنى الذي في اليمين داخل في حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة، فإذا وجبت الكفارة في يمين المعصية فهي أولى بأن تجب في نذرها.
ولأجل هذه القوة والتأكيد: قال بعض الموجبين للكفارة فيه: إنه إذا نذر المعصية لم يبرأ بفعلها، بل تجب عليه الكفارة عيناً، ولو فعلها لقوة النذر، بخلاف ما إذا حلف عليها، فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا حنث، لأن اليمين أخف من النذر.أ.هـ
ولعل كلام الشوكانى من أعدل الكلام والله تعالى أعلى وأعلم...

*وجوب الوفاء بنذر الطاعة:
*قال تعالى:" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....(1 المائدة).
فى هذه الآية أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه؛ من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة؛ وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات، كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام.
*وقال تعالى:" ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ(29 الحج).
قوله تعالى: "وليوفوا نذورهم" أمروا بوفاء النذر مطلقا إلا ما كان معصية؛ لقوله عليه السلام: (لا وفاء لنذر في معصية الله)، وقوله: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)
وقوله تعالى: "وليوفوا نذورهم" يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديا أو غيره، ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذر، وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى؛ لأن المطلوب أن يأتي به كاملا من غير نقص لحم ولا غيره.
*وقال تعالى:" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ(2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ(3)الصف.
هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها..... فإن من التزم شيئا لزمه شرعا. والملتزم على قسمين:
أحدهما: النذر، وهو على قسمين، نذر تقرب مبتدأ كقول: لله علي صلاة وصوم وصدقة، ونحوه من القرب. فهذا يلزم الوفاء به إجماعا. ونذر
مباح وهو ما علق بشرط رغبة، كقوله: إن قدم غائبي فعلي صدقة، أو علق بشرط رهبة، كقوله: إن كفاني الله شر كذا فعلي صدقة. فاختلف العلماء فيه، فقال مالك وأبو حنيفة، يلزمه الوفاء به. وقال الشافعي في أحد أقوال: إنه لا يلزمه الوفاء به. وعموم الآية حجة لنا، لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط.
والثانى الوعد: قال ابن العربي: فإن كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب كقوله: إن تزوجت أعنتك بدينار، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا. فهذا لازم إجماعا من الفقهاء. وإن كان وعدا مجردا فقيل يلزم بتعلقه...قال القرطبى: والصحيح عندي: أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر. قلت: قال مالك: فأما العدة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم؛ ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى ذلك يلزمه... فأما في مكارم الأخلاق وحسن المروءة فنعم. وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره فقال: "والموفون بعهدهم إذا عاهدوا" [البقرة: 177]، وقال تعالى: "واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد" [مريم: 54].
*وقال تعالى:" يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا(7 الإنسان).
قوله تعالى: "يوفون بالنذر" أي لا يخلفون إذا نذروا... وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حق الله جل ثناؤه... وقال الكلبي: "يوفون بالنذر" أي يتممون العهود والمعنى واحد.... وروى أشهب عن مالك أنه قال: "يوفون بالنذر" هو نذر العتق والصيام والصلاة.... وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال مالك. "يوفون بالنذر" قال: النذر: هو اليمين....بل ويلزم الوفاء عن الميت نذره ففى الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ"...[خ...ك...الحج].
........هذا والحمد لله رب العالمين....والصلاة والسلام على أشرف المرسلين....

جمعه ورتبه وكتبه الفقير
د/ السيد العربى بن كمال









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 03 / 2010, 35 : 10 AM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1262
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
أنواع النذر
1- النذر من جهة اللفظ

النذر من جهة اللفظ قسمان : نذر مطلق ونذر مقيد :
النذر المطلق
وهو المخرج مخرج الخبر ، وله شكلان:
الشكل الأول : مصرح فيه بالشيء المنذور به مثل قول القائل: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام ، وربما لم يصرح فيه بلفظ النذور ، مثل أن يقول: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام . وحكمه يجب الوفاء به . إلا من نذر كل ماله يجزئه الثلث منه .
الشكل الثاني : غير مصرح بالشيء المنذور به مثل قوله : لله علي نذر، دون أن يصرح بمخرج
النذر . وحكمه يجب الوفاء به كفارة يمين ؛ فقد روى عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " ( رواه مسلم و أحمد و أبو داود و الترمذي و النسائي )
عن ابنِ عبّاس مَرْفوعاً "من نَذَرَ نذْراً لمْ يُسَمّهِ فَكفّارتُه كفارةُ يمين، ومَنْ نَذَرَ نذْراً في معْصية فكفّارتهُ كفّارَةُ يمين، ومَنْ نَذَرَ نذْراً لا يطيقُهُ فَكفَّارَتُهُ كفّارةُ يمين" ( رواه أبو داودَ وإسْنادُهُ صحيحٌ إلا أَنَّ الحفّاظَ رَجّحُوا وقْفَهُ.)

النذر المقيد
وهو المخرج مخرج الشرط كقول القائل: إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا .
وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول: إن شفا الله مريضي صمت كذا أو تصدقت بكذا . وهذا
النذر مكروه ، عن ابنِ عُمر رضي اللّهُ عنهما عن النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنّه نهى عنِ النّذر وقال: "إنّهُ لا يأتي بخير وإنّما يُسْتخْرَجُ بهِ مِنَ البخيلِ" مُتّفقٌ عليهِ .
ومع أن هذا
النذر مكروه إلا أنه يجب الوفاء به ؛ فعن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه الجماعة إلا مسلما.‏
وربما علقه بفعل نفسه، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي نذر كذا . وهذا غالبا يكون في غضب ، ولذا يسميه العلماء نذر اللجاجة ، وحكمه أنه يخير بين الوفاء به أو كفارة يمين إذا لم يوف به ؛ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: " لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفّارَتُهُ كَفّارَةُ الْيَمِينِ " ( رواه أحمد والنسائي )

2-النذر من جهة الأشياء التي تنذر
نذر مباح
: كنذر الصيام أو الصلاة أو الصدقة ، ويجب الوفاء به.
نذر محرم : كأن ينذر فعل محرم كشرب خمر أو ضـرب مسلم ، أو ينذر ترك واجب كأن ينذر ترك صلاة مفروضة ؛ وحكمه تحريم الوفاء به عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " ( رواه أحمد وأبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه )

نذر فيما لا يملك أو ما لا يطيق فعله : كأن ينذر قيادة سيارة فلان ، أو أن ينذر التصدق بعشرة كيلو ذهب .
ولا يقع هذا
النذر ؛ عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".‏ رواه أبو داود والنسائي. وحكمه : كفارة يمين لحديث ابن عباس السابق المرفوع .
نذر تحريم ما أحل الله : كأن ينذر تحريم طعام أو شراب مباحين ، وحكمه أن فيه كفارة يمين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى"( رواه أحمد وأبو داود) . وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائماً في الشمس وهو يخطب فقال ما شأنك؟ قال نذرت يارسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا نذراً إنما
النذر ما ابتغى به وجه الله" ( رواه أحمد ) ( إلا الزوجة فمن نذر تحريمها وجب عليه كفارة ظهار )

رأي الفقهاء في النذر المقيد
ذهب أكثر الشافعية ، ونقل عن المالكية ، إلى أن النذر( المشروط ) مكروه لثبوت النهي. واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً بما التزم. وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية أنها كراهة تحريم، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم من الصحابة. وقال ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى به كان له أجر. قال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يردّ القدر لكنه من القدر، وقد ندب إلى الدعاء ونهى عن النذر لأن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله والخضوع والتضرع، والنذر فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول، وترك العمل إلى حين الضرورة .
قال الصنعاني في سبل السلام : وأما
النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا تدخل في النهي، ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يوفون بالنذر} قال: كانوا ينذرون طاعات من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله عليهم ا هـ .
كتبها : جمال الدين أحمد
المراجع
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري - نيل الأوطار للشوكاني - السيل الجرار للشوكاني - سبل السلام للصنعاني - بداية المجتهد لابن رشد الحفيد - منهاج المسلم للجزائري - شح مسلم للنووي - فتح الباري لابن حجر .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 03 / 2010, 36 : 10 AM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1262
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
نسيان النذر ، وعدم الالتزام به
السؤال : إنني كلما أمر بأزمة أوعد نفسي ـ مثلا ـ أصلي ركعتين ، أو أستغفر 100 مره بعد كل صلاة ، ولكنني لم ألتزم . وأيضا فإنني أنسى ما نذرت وما وعدت ، ولم أذكر ، فماذا عليّ أن أفعله . وأيضا أنقذني الله تعالى من أزمه ، فقلت : كل يومين أصلي ركعتين له تعالى حمدا وشكرا إذا استطعت ، والتزمت بها لمده سنتين ، ولكني تخلفت عنها منذ أشهر ، لأن البعض يقول لا تجوز هذه الصلاة ، وإنما الحمد الله هو أن تسجد فقط له ؟! وأما من نذر صلاة أو صياما ـ مثلا ـ ونسي قدره ، فقد نقلت ما يوافق كلامه .


الجواب :
الحمد لله
أولا :
إن مجرد وعد النفس ، بتعبير السائل ، أو العزم على فعل معين ، أو تحديث النفس به ، كل ذلك لا يدخل في باب النذر ، ولا يلزم المكلف أن يفعل ما عزم عليه أو نواه ، إذا لم يجعله نذرا على نفسه ، بصيغة تدل على ذلك ؛ مثل أن يقول : إن ذلك نذر عليه ، أو : لله عليه أن يفعل كذا ، أو نحو من ذلك ؛ فمجرد النية لا تجعل الأمر المنوي نذرا ، ما لم يذكر معه قولا يدل على ذلك .
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في بيان أركان النذر :
"الرُّكْنُ الثَّانِي : الصِّيغَةُ ؛ فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِي النَّذْرِ ؛ فَلَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ ، وَيَنْعَقِدُ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ ، وَيَنْبَغِي انْعِقَادُهُ بِكِتَابَةِ النَّاطِقِ مَعَ النِّيَّةِ .. " انتهى .
"أسنى المطالب" (1/576) .
وقال المرداوي رحمه الله :
" ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح بلا نزاع " انتهى .
"الإنصاف" (11/90) .
وجاء في الموسوعة الفقهية :
" اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ فِي صِيغَةِ النَّذْرِ أَنْ تَكُونَ بِاللَّفْظِ مِمَّنْ يَتَأَتَّى مِنْهُمُ التَّعْبِيرُ بِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّفْظُ مُشْعِرًا بِالاِلْتِزَامِ بِالْمَنْذُورِ ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُعَوَّل عَلَيْهِ فِي النَّذْرِ هُوَ اللَّفْظُ ، إِذْ هُوَ السَّبَبُ الشَّرْعِيُّ النَّاقِل لِذَلِكَ الْمَنْدُوبِ الْمَنْذُورِ إِلَى الْوُجُوبِ بِالنَّذْرِ ، فَلاَ يَكْفِي فِي ذَلِكَ النِّيَّةُ وَحْدَهَا بِدُونِهِ .
وَيَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ الْكِتَابَةُ الْمَقْرُونَةُ بِنِيَّةِ النَّذْرِ ، أَوْ بِإِشَارَةِ الأَْخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ الدَّالَّةِ أَوِ الْمُشْعِرَةِ بِالْتِزَامِ كَيْفِيَّةِ الْعُقُودِ " انتهى .
"الموسوعة الفقهية الكويتية" (40/140) .
فعلى ذلك لا يلزم السائل أن يفعل ما وعد نفسه به ، أو نواه ، ما لم يقترن بذلك صيغة تدل على النذر .

ثانيا :
من نذر طاعة من الطاعات ، صلاة أو زكاة أو غير ذلك ، سواء نذر ذلك ابتداء ، أو علقه على حصول أمر ، وحصل ما علق عليه نذره : وجب عليه الوفاء بذلك ، وحرم عليه الإخلال بما نذر به ؛ لمار ورى البخاري (6696) وغيره ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" الطَّاعَة أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُون فِي وَاجِب أَوْ مُسْتَحَبّ , وَيُتَصَوَّر النَّذْر فِي فِعْل الْوَاجِب بِأَنْ يُؤَقِّتَهُ , كَمَنْ يَنْذُر أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّل وَقْتهَا ، فَيَجِب عَلَيْهِ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا أَقَّتَهُ .
وَأَمَّا الْمُسْتَحَبّ مِنْ جَمِيع الْعِبَادَات الْمَالِيَّة وَالْبَدَنِيَّة فَيَنْقَلِب بِالنَّذْرِ وَاجِبًا ، وَيَتَقَيَّد بِمَا قَيَّدَهُ بِهِ النَّاذِر .
وَالْخَبَر صَرِيح فِي الْأَمْر بِوَفَاءِ النَّذْر إِذَا كَانَ فِي طَاعَة , وَفِي النَّهْي عَنْ تَرْك الْوَفَاء بِهِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَة . " انتهى . "فتح الباري" (11/582) .
قال ابن المنذر رحمه الله :
" وأجمعوا أن كل من قال : إن شفى الله عليلي ، أو قدم غائبي ، أو ما أشبه ذلك ، فعلي من الصوم كذا ، ومن الصلاة كذا ، فكان كما قال ، أن عليه الوفاء بنذره . " انتهى .
"الإجماع" لابن المنذر (157) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" ولا خلاف بين العلماء أن النذر بالطاعة يلزم صاحبه الوفاء به ، ولا كفارة فيه " انتهى .
"الاستذكار" (15/41) .
فتبين بذلك أن نذر العبادات التي وضعها الشارع قربةً لعباده : صحيح في نفسه ، وأنه لازم للمكلف ، وأن من نذر أن يصلي لله كذا ركعة ، أو يستغفر كذا مرة ، أو يصوم أياما معينة ، أو غير ذلك من الطاعات : فعليه أن يوفي بنذره ، وليس له كفارة إلا الوفاء به ، وأن ما ذكره القائل في السؤال من عدم جواز هذه الصلاة المنذورة : خطأ ، مخالف لإجماع العلماء .

ثالثا :
من نذر ، ثم نسي ما نذره : هل كان صلاة أو صياما ، أو غير ذلك ؛ فإنه يجتهد في معرفة ما كان نذره ، إن كانت هناك قرينة أو علامة تدل عليه ، فإن لم يتذكر شيئا من ذلك ، فعليه كفارة يمين ، كما هو مذهب جمهور العلماء في النذر المبهم الذي لم يسم صاحبه ما يلتزمه من الأعمال .
ينظر ـ في حكم النذر المبهم ـ : "الموسوعة الفقهية" (40/158) .
وأما إن كان يذكر أنه نذر صلاة ، أو صياما ، أو غير ذلك ، لكنه نسي صفة ما نذره أو عدده ، فالواجب عليه أقل ما يصدق عليه ذلك النذر ؛ فيصلي ركعتين ، أو يصوم يوما ، أو نحو ذلك .
قال الشيخ مصطفى الرحيباني رحمه الله :
" ( وَ ) مَنْ أَحْرَمَ ( بِنُسُكٍ ) تَمَتُّعٍ ، أَوْ إفْرَادٍ أَوْ قِرَانٍ ، أَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرٍ ( وَنَسِيَهُ ) ، أَيْ : مَا أَحْرَمَ بِهِ ، أَوْ نَسِيَ مَا نَذَرَهُ ( قَبْلَ طَوَافٍ ، صَرَفَهُ لِعُمْرَةٍ نَدْبًا ) ، لِأَنَّهَا الْيَقِينُ " انتهى .
"مطالب أولي النهى" (2/318) . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (40/163-165) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 03 / 2010, 07 : 05 PM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
عمرو القوصي
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عمرو القوصي


البيانات
التسجيل: 13 / 02 / 2008
العضوية: 188
العمر: 40
المشاركات: 3,877 [+]
بمعدل : 0.63 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 593
نقاط التقييم: 29
عمرو القوصي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
عمرو القوصي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
جملك الله بالصحة والعافية شيخنا الفاضل والجليل أبو عادل

أحسنت أحسن الله إليك

عاجز عن شكرك وهذا من المهعود عليك أنك سباق بالخير

جعله الله في موازين حسناتك

أطال الله في عمرك ونفعنا من علمك الوفير









عرض البوم صور عمرو القوصي   رد مع اقتباس
قديم 23 / 04 / 2010, 44 : 02 AM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
محمد نصر
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية محمد نصر


البيانات
التسجيل: 24 / 12 / 2007
العضوية: 9
المشاركات: 65,862 [+]
بمعدل : 10.65 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 6801
نقاط التقييم: 164
محمد نصر has a spectacular aura aboutمحمد نصر has a spectacular aura about

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد نصر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور محمد نصر   رد مع اقتباس
قديم 25 / 04 / 2010, 39 : 10 AM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1262
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
جزاكم الله خيراً ، وبارك الله فيكم ، ونفع بكم على مروركم الكريم.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018