الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 3 | المشاهدات | 902 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
02 / 01 / 2010, 18 : 04 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى وبعد . هذان شريطان للشيخ المحدث : عبد الله السعد .. لخصتُ فيهما مئة فتوى ونيف .. فأحببت ُ أن أستفيد وأفيد إخواني الأفاضل .. ــــــ بسم الله س1" كتاب ابن العراقي في المولد النبي ما صحة الكتاب وما صحة نسبته وعلى ماذا مداره ؟ ج : أنا لا أعرف الكتاب .. وأما الإحتفال بالمولد النبي إنما أُحدث بعد القرون الثلاثة في زمن العبيدين وهم زنادقة , يظهرون الإسلام والرفض وباطنهم الكفر المحض , وأصله يهودي .. س2 : هل ورد عن النبي حديثا أنه كان يخلط بين الماء والعسل ويشربه ؟! ج : حديث ثابت لا أعرف .. لكن الذي جاء الحث عليه شرب العسل : الشفاء في ثلاث وفيه شفاء للناس .. س : رجل ارتكب حراما استحق عليه اللعن هل بعد توبته يسقط عنه اللعن ؟! ج : لا إن شاء الله .. يعفى عنه .. إن صدقت توبته فإن ذنوبه تُمحى س3 : حديث أن من صلى قبل العصر أربعا حرّم وجهه عن النار هل هو صحيح وإن كان ضعيفا هل يعمل به ؟! ج : الحديث الوارد حديث ابن عمر : رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا وفيه ضعف وإنما يغني عنه حديث علي : أن رسول الله صلى أربعا من فعل . رواه الترمذي ولا بأس بإسناده وحديث آخر : من صلى قبل الظهر وبعدها أربعا حرم الله جسده على النار ..وهو معلول س4 : خرج رجل في إحدى الفضائيات أن النبي لم يدع على الكفار فهل هذا صحيح ؟! ج: غير صحيح .. بل بوب البخاري ( الدعاء على الكفار وللكفار ) وقال النبي ( لعنة الله اليهود والنصارى ) وقال ( قاتل الله اليهود والنصارى ) س5 : هل حكم ابن حجر في التهذيب والتقريب على سفيان بن عيينة بتغير حفظه في آخره غير مسبوق من الأئمة النقاد المتقدمين ومن قال بهذا من المتفدمين ؟! ج: سفيان بن عيينة من كبار الأئمة وقد عمّر ولد عام : 107 وتوفي 198 ولذا حفظه تغير وعندما سئل : أنت حدثتنا بخلاف ما حدثتنا به من قبل فقال : عليك بالسماع الأول .ز فتغير حفظه يسيرا وقال يحيى القطان : إنه قد اختلط ويرجع لكلام الذهبي في الميزان والمعلمي في التنكيل . س6 ما شروط تقوية الحديث بالشواهد و المتابعات ؟! ج " يشترط في الإسناد : أن لا يكون شديد الضعف – كذاب أو متهم واهي الحديث – إنما سيء الحفظ أو اختلط والمتن : يشبه المتن الذي يراد تقويه بحيث إن الناظر لكلا المتنين يقول : الحديث واحد لأن هناك من أهل العلم من يتوسع في التقوية فقد يقوي حديثا لكلمتين من الحديث الأول .. س7 " ما صحة حديث " من رأى مبتلى فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ......) ج: هذا الحديث ضعيف لا يصح .. س8 : ما الصحيح في حلق الشعر للمولودة في اليوم السابع ؟! ج : جاء الحديث في حلق الشعر للذكر في اليوم السابع أما للأنثى فجاء النهي عن ذلك من حديث علي 9 - في الصحيحين " خلق الله ادم على صورته " وجاء في مرسل عطاء " خلق الله آدم على صورة الرحمن " فهذه اللفظة فيها ضعف ولكنه تبين الضمير أنه عائد إلى الله . وقد بينه أحمد وابن راهوية وابن تيمية .. واحتج أحمد في هذه اللفظة أن الضمير يعود إلى الله وصصحها ابن راهوية والمقصود من " خلق الله آدم على صورة الرحمن " إثبات الصفات وأن لله وجه – ليس كمثله شيء وهو السميع البصير – 10- الإمام ابن تيمية وابن القيم لم يقولا بفناء النار وإنما نُقل عن بعض السلف وفوّض الأمر إلى الله .. وأن الله يفعل ما يريد وأما بالنص الصريح فلا . 11- الواجب أن نقول : أن الله مستو ٍ على عرشه عال ٍ على خلقه وربّنا مع عباده باطلاعه وقدرته 12- لا بأس بتسمية المولود "هبة الله " وأما " آية الله " فالعدول عنه أولى 13- حديث "ياسارية الجبل " جاء من طرق عدّة وهو ثابت عن عمر 14- إذا وقع من الإنسان مسبة وعقله ليس معه وهو شارب المخدرات . فإنه لا يؤاخذ من جهة السب لكن من جهة تعاطيه المخدر .. - 15-لا شك أن – عملية استمطار السحب- غير صحيح والمطر بيد الله 16- معنى – يكتب حديثه ولا يحتج به – يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات فإذا وجد من يتابعه فإنه يتقوى حديث .. لأن الرواة الضعفاء ليسوا على درجة واحدة منهم المتروك وسيء الحفظ وعنده أوهام أو اختلط .. قلت ( أبو الهمام ) وكثيرا ما يخرج مسلم للضعفاء .. قالوا : إما أن يأتي بهم في الشواهد والمتابعات .. وإما سكت عنهم ولم يجرحوا .. النووي 17- الشذوذ عند المتقدمين يطلق على أمرين 1_ المخالفة : ويرجّح الأقوى ويسمى الآخر الشاذ 2_ التفرد : حتى لو لم يحصل مخالفة .. وفي الغالب يستعملون المنكر أكثر من الشاذ ..فالشيء الذي لا يصح يسمى منكر .. 18- نهى رسول الله عن نتف الشيب . قد يكون الخبر شاذا لأنه لم يأت إلا من طريق منكر فروى عن أبي هريرة 800 شخص فأين هم ولم يروه إلا حماد وتكلم في روايته عن غير الأربعة 19- تُكلِّم َ في رواية :حماد بن سلمة إن روى عن غير : ثابت البناني وعمار ابن عمر وحميد الطويل ومحمد ابن زياد ..فقد يكون الخبر شاذا 20- لا بأس بإسناد حديث أبي هريرة – من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهو ربا – وهو عند أبي داود - نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة 21 – وما رأيكم في بيع التقسيط رواه أحمد والنسائي .. وهو لا ينطبق على بيع التقسيط وجمهور أهل العلم يحللونه بل نقل الإجماع عليه ويدل : أن عائشة اشترت وكانت تقسط لهم ..حتى الشيخ عبد العزيز ابن باز قال : إجماع أو شبه إجماع .. 22- الله عزوجل يقول – تعاونوا على البر والتقوى – ولا تعاونوا على الإثم والعدوان – فكل أمر هو منكر فالتعاون عليه ممنوع ولا يجوز معاونة الكفار في بناء المستوطنات ولا يجوز التمكين لهولا ء الكفار واليهود لأن في هذا إعانة على قتل المسلمين وتشريدهم ..والعمل عند الكافر : ليس فيه منكر فلا بأس به 0 وعلي عمل عند يهودي – ابن ماجه - 23-معاوية رضي الله عنه صحابي. واستعمله الرسول في كتابة الوحي فائتمان الرسول له على كتابة الوحي يدل على منقبة عظيمة وأثنى عليه الرسول عندما تقدموا لإحدى الصحابيات فقال : أما معاوية فصعلوك لا مال له هذا ثناء على دينه لأنه لم يقل عنه شيئا إنما قال : إنه فقير !!!! والزواج يحتاج إلى مال !! وفتح بلاد الشام وأمر بعده يزيد فأصابه الطاعون ثم أمر عمر معاوية على الشام وكذلك عثمان فهذا دليل على مكانته 24- أهل الحديث يحتجون برواية الشاص المبتدع إذا اجتمع فيه شرطان 1_ صادق في نفسه 2_ ضابط لحديثه مثل : عباد بن يعقوب الروادلي وروى عن البخاري وقال ابن خزيمة : حدثنا عباد بن يعقوب الثقة في حديثه المتهم في دينه 25- لا يصح حديث " كانت له حاجة تامة تامة " وكل طرقه ضعيفة ومن حديث سماك حسنة وعند أبي داود حسناء .صحيح 26- السنة – التسبيح بالأصابع – وكان يعقد التسبيح بيده لا بالمسبحة 27- إذا قال النسائي –اتفقوا على تركه – المراد به طبقة معينة والغالب: جلّ الحفاظ 28- السنة عدم الجهر بالبسملة , وحديث أبي هريرة شاذ كما بينه ابن عبد الهادي 29- الحديث الوارد في قراءة سورة الإخلاص بعد الصلاة –لايصح- إنما المعوذتين 30- لا بأس لمن أراد أن يقرأ وفي الظهر في الركعة الثالثة والرابعة ثابتة ,, وقد ثبت أن النبي اقتصر على الفاتحة وفي الموطأ أن أبا بكر قرأ في الركعة الثالثة , 31- وهم صاحب العمدة في اثبات – حديث أبي جهم ومعاوية – إلى البخاري 32- من أحسن شرح الترمذي : المباركفوي .. وشرح سيد الناس والعراقي وابن العراقي نفيس لكنهم لم يكملوه .. وشرح ابن رجب أحسن الشروح لكنه فقد 33- كتاب التنكيل – نفيس جدا – وهو مقسم لأقسام من الدفاع عن الآئمة وصناعة الحديث وقسم الفقهيات وقسم العقائد . 34- حديث " سليمان بن داود" :لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلاما يقاتل ...إلخ " في الصحيحين 35 - معنى " ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظ...... " الله يعاقب ويمهل الكفار إلى أن يستحقون العقوبة فمنهم من يعجل عقابه ومنهم من يؤخر 36- لا يجوز سفر المرأة إلا مع ذي محرم وما جاء من تقييد الحديث – ثلاث أيام – يوم وليلة – المراد : منع المرأة أن تسافر إلامع ذي محرم سواء طال سفرها أم قصر 37- لا يصح حديث " اللهم حسن خلُقِي كما حسنت خَلقي " عند النظرللمرآة 38- حديث الخزاعي " حني السبابة " لا بأس به صححه ابن خزيمة ورواه النسائي وهذا يدل على قوته .. والنسائي لا يرو عمن تكلم فيه .. ولم يخرج لابن لهيعة ويأتي بعد مسلم .. "وسكت عنه النسائي" يعني أنه حديث صحيح وهذا في السنن الصغرى . والنسائي أصح السنن بعد البخاري ومسلم ,. لأنه لا يخرج لمن تكلم عنه والكبرى مثل الصغرى إلا في خصائص علي ذكره منكرة 39-حديث إذا بلغ الماء القلتين – ليس فيها اضطراب ويكون الإضطراب في الإسناد والمتن فاضطربوا في الإسناد هل هو محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر وشيخه هل عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن عمر . والصواب : ان هذا لا يضر لأن جميعهم ثقات وفي المتن : رواية أبي سلمة : إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاث " وجاءت رواية " أربعين" غير صحيحة ويقول ابن تيمية : إن أكثر أهل الحديث يحتجون به 40- حديث أنس في قراءة البسملة : زعم ابن عبد البر أنه مضطرب وقد أخطأ لأنه في الصحيحين وعند ابن عبد البر تشدّد في المضطرب إن رأى اختلافا خاصّة في التمهيد فلم يجهر النبي بالبسملة بل أسر 41- التوسل بالرسول : له صورتان : شرك أكبر والثانية : أن يقول أتوسل بجاه نبيك أو نبيك وأما الشرك الأكبر : أن يسأل رسول الله أن يعفو عنه فهو من الكفر والشرك الأكبر والصورة الثانية : اختلفوا فهناك من منع وهم الجمهور – المتقدمين- وهناك من أجازه وهو جمهور المتأخرين والصواب أنه لا يجوز ولا نعرف شخصا من أقران أبي حنيفة دعا بذلك وإنما حصل بعد ذلك فيتوسل بالنبي أو بعمله الصالح 42-الخمس مشروط– خمس الغنيمة – وأما فعل الشيعة فإنهم يأخذون خمس أموال الناس ومذهب الشيعة القدمى : لم يقولوا بهذا ولم يأخذوا من النّاس ويخمس الخمس يعطى " لأهل البيت فأهل الشيعة خالفوا من جهتين : أخذهم من الناس : أن الغنيمة تخمس فيعطى أربعة أخماس للمقتالين ثم الخمس لأهل البيت وخمس لليتامة والمساكين وذي القربى فخمس الخمس لآل البيت وكذلك أخطأوا الشيعة : في بناءهم فوق القبور فإن مشايخهم لم ينصوا على ذلك الإمام علي وابنه الحسن وابنه علي الباقر وابنه الصادق واستثنوا آل البيت –وأجمعت القرون الأولى على المنع-ومن ذلك السجود على التربة واللطم والضرب بالسلاسل 43-تصوير – ذات الأرواح – محرم حتى الفوتوغرافي بحبس الظل وعبسها فلا يعتدّ به لأكثر من ثلاثين حديث ومثله الرسم لأن كليهما آلتان 44- أهل الحديث يعاملون الروايات التاريخية بخلاف الروايات الحديثية والذي يتعلق بالأحكام خلاف الفضائل وما جاء عن الصّحابة أخف 45- حديث أبي أمامة : من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي حجة " جاء من طرق متعددة وهو إسناد قوي .. وفي رواية " نافلة كأجر عمرة " المقصود به الأجر 46- قلت ُ :- أبو الهمام- معناه في الجزاء لا في الإجزاء 47-حديث " من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في اجنة" ضعيف جاء من مرسل سعيد بن المسيب 48- ذات عرق : ميقات أهل العراق : مكان الضريبة وتقدم أن رسول الله وقته ووافق توقيته توقيت الرسول ,, ليس عمر ,, 49- سعيد بن المسيب: أدرك 8 سنوات من حديث عمر ولم يسمع منه إلا شيئا يسيرا وسمع حديثا واحد فقط ..ومن مراسيل سعيد عن عمر مقبولة 50 -حكم زيادة – ومغفرته – عند رد السلام لا يصح جاء عن الرازي عن المختار عن شعبه .. انفردوا به وثبت عن ابن عباس في الموطأ- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقي -50 - وسنرفعها بعد هنيّة إن شاء الله يتبع ان شاء الله منقول بتصرف يسير jgodw - 100- tj,n ggado hgsu] - pt/i hggi V 1 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 / 01 / 2010, 42 : 11 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى. وحفظ الله الشيخ عبد الله السعد وسدد خطاه، وجزاه عنا خير الجزاء ووفقه لِكُلّ خَيْر وابعد عَنْه كُل مَكْرُوه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 04 / 2010, 43 : 08 AM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 / 06 / 2010, 42 : 10 PM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى جزاكم الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018