31 / 08 / 2009, 18 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى ما حكم البكاء على الميت بعد موته دون شق الجيوب أو التلفظ بالمحرمات، ولكن بكاء الحزن والخشوع، هل يعذب هذا الميت بهذا البكاء في قبره؟ نرجو تفسير ذلك، مأجورين البكاء الممنوع هو النياحة، رفع الصوت وشق الثوب، ولطم الخدم، هذا هو الممنوع، يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية)، ويقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، هذا الذي هو ممنوع، أما دمع العينين والبكاء بدمع العين هذا ليس به بأس، يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح لما مات ابنه إبراهيم: (العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون)، ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم) وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فالمحرم هو رفع الصوت باللسان والنياحة، أما البكاء العادي من دون رفع الصوت فلا بأس به. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ .
hgf;hx ugn hgldj>
|
| |