الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 1 | المشاهدات | 743 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
12 / 08 / 2009, 30 : 01 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ’’من فتاوى رمضان لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‘‘ الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين ، و آله و صحبه و من تبعهم إلى يوم الدين ، و بعد : فهذه مجموعة مباركة من فتاوى و أحكام تتعلق بشهر رمضان الكريم ؛ انتقيتها من فتاوى و تقريرات سماحة المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـ قدس الله روحه و نور ضريحه ـ ، و هو من هو في العلم و التحقيق و الإمامة في الدين ، كما لا يخفى ـ إن شاء الله ـ ، و من أراد الاطلاع على سيرته ـ رحمه الله ـ فليرجع إلى محاضرة حافلة لحفيده معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ـ حفظه الله و نفعنا به ـ ، و الله الموفق لا رب سواه . و هذه الفتاوى محفوظة في المجلد الرابع من " مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـ طيب الله ثراه ـ "، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله و أجزل له الأجر و الثواب ـ . (1) الصوم بالرؤية لا بالحساب : (ص151) قال سماحة المفتي محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ : و بعض من العلماء يسوغ الصيام بالحساب ، و هو قول في مذهب الشافعي ، و أظنه اختيار ابن سريج . و لكن القول عندهم كغيرهم هو ما دلت عليه الأحاديث و ما علم بالسنة الثابتة من أنه لا صيام إلا بالرؤية ؛ و لهذا في الحديث : " إنَّا أمَّة أميَّة لا نكتُب ولا نحسُب " [ رواه الشيخان و أبو داود و النسائي ] ، " فلا تصوموا حتّى تروه ولا تُفطروا حتّى تروه" [ رواه مسلم و أحمد ] . (2) لو صيم يوم الشك لم يجز عن رمضان : (ص152-155) وصل إلى دار الإفتاء سؤال عمن تبين له بعد ما صام يوم الشك أنه من رمضان ؛ هل يجزئه ذلك اليوم ، أم لابد من قضائه ؟ فأجاب سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ بالجواب التالي : الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، و الصلاة و السلام على أفضل الخلق و أحسنهم منهجا : أيها الصائمون تقبل الله صيامنا و صيامكم و أعاننا و إياكم على ذكره و شكره و حسن عبادته . جوابا على هذا السؤال نقول : لا يجزؤه صيام ذلك اليوم بل يتعين عليه قضاؤه ؛ لما روى أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و ابن حبان و الحاكم و الدار قطني من طريق صلة بن زفر قال : " كنَّا عند عمَّار بن ياسر في اليوم الذي يُشكُّ فيه ، فأُتي بشاةٍ مصليَّةٍ ، فقال : كلوا . فتنحى بعض القوم ، فقال له : إني صائمٌ ، فقال عمَّار : من صام اليوم الذي يَشكُّ فيه الناس فقد عصى أبا القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ" ، قال الترمذي : " و في الباب عن أبي هريرة و أنس . قال : و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ و من بعدهم من التابعين ، و به يقول سفيان الثوري و مالك و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق ؛ كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه ، و رأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه " اهـ . و لا شك في تناول أدلة المنع لما إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين ؛ كما تناولت غيره فالجميع يصدق عليه أنه يوم شك . و في " المغني " لابن قدامة : أنَّ المنع من صومه و عدم إجزائه إذا تبيَّن أنَّه من رمضان هو رواية عن أحمد . قال الموفق : و هو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة و مالك و الشافعي و من تبعهم لما روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ : " صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له ثلاثين يوماً " رواه مسلم ، و قد صحَّ عن النبيِّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ : " أنَّه نهى عن صوم يوم الشك " متفق عليه ، و هذا يوم شك ، و الأصل بقاء شعبان فلا يُنتقل عنه بالشك اهـ . و لقوَّة رواية منع صوم يوم الشك مُطلقاً من ناحية النصوص جنح الإمامان الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مجدِّد الدعوة المحمدية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب و ابنه الشيخ عبد اللطيف إليه في فتاواهما ، في فتوى الشيخ عبد الرحمن : " أنَّ المنع هو اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : استدل الأئمَّة على تحريم صيامه بحديث عمَّار ، و هو ما رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي، عن صِلة بن زفر ، قال : " كنَّا عند عمَّار بن ياسر و أُتي بشاة مصلية فقال :كلوا ، فتنحى بعض القوم ، فقال عمّار : من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ" ، قلت : و هذا عند أهل الحديث في حكم المرفوع ، و قد جاء صريحاً في حديث أبي هريرة الأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين إذا غُمِّي الهلال ، و هو عند البخاري في صحيحه : عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ قال : قال أبو القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ : " صوموا لرؤيته و أفطروا لرويته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عِدَّة شعبان ثلاثين " ، قال الحافظ : و هذا الحديث لا يَقبل التأويل ، و ذكر أحاديث كثيرة ، منها ما رواه أبو داود و أحمد و غيرهما عن عائشة قالت : " كان رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ يتحفَّظ من هلال شعبان ما لا يتحفَّظ من غيره ، ثمَّ يصوم رمضان لرؤيته فإن غُمَّ عليه أتمَّ ثلاثين يوماً ثمَّ صام " ، و هذا صريحٌ في أنَّه ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ لم يُشرِّع لأمَّته صيام الثلاثين إذا غُمَّ الهلال ليلته، فهذا و غيره من الأحاديث بيَّن أنَّ الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غُمَّ الهلال ، و أنَّ السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم يسر الهلال ، و هو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ " اهـ . و قال الشيخ عبد اللطيف في فتواه في المسألة : " و مع منع صومه من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعدَّدت طُرقها ما لا يدفعه دافعٌ ، و لا يُقاومه مقاومٌ ، و لا يُعارضه معارضٌ ، و إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " اهـ ، و بيَّن الشيخ عبد اللطيف أنَّ رواية : " فاقدروا له " ؛ تفسِّرها رواية مسلم من حديث ابن عمر : فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين " ، و روايات : " إكمال العدة ثلاثين " . قال : فتعيَّن ما قاله الجمهور ؛ لأنَّ المُجمل يُحمل على المفصَّل ، و المُشتبه على المُحكم . و إذا تبيَّن مُراده ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ تعيَّن و وَجب . و الخلاصة أنَّ صيام يوم الشك ممنوع ، ولا يُجزئ عن رمضان إذا تبيَّن أنَّه منه ، و لا تخفى إذا تبيَّن أنَّه منه ، و لا تخفى علينا الروايات الأخر فيه ، و لكن وقوفاً مع النصوص اكتفينا برواية المنع ، و اخترناها ، و الله أعلم . (3) الخلاف في مسألة توحيد الصوم و الفطر لا يضر : (ص156-157) اطَّلع سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ على ورقة المشروع الذي أُعدَّ لإجابة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول البحث في موضوع مواقيت أهلَّة رمضان و الفِطر و الحج . فأجاب بقوله : ... و أُفيدكم أنَّ هذه مسألة فروعيّة ، و الحقُّ فيها معروفٌ كالشمس . و الفصل في ذلك قوله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ، و الخلاف في تطبيق مدلول هذا الحديث و غيره بتأويل ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ مثل نظائره في المسائل الفروعيّة ، و جِنس هذا الاختلاف لابدَّ منه في المسائل الفروعيّة ، و لا يضر . إنَّما الهامُّ هو النَّظر في الأصول العِظام التي الإخلال بها هادمٌ للدين من أساسه ، و ذلك : مسائل توحيد الله ـ تعالى ـ بإثباتِ ما أثبت لنفسه في كتابه و أثبته له رسوله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ من الأسماء و الصفات ؛ إثباتاً بلا تمثيل و تنزيهاً بلا تعطيل . و كذلك توحيد الألوهية ، و توحيد الربوبية ، و كذا توحيد الاتِّباع ، و الحكم بين الناس عند النزاع ؛ بأن لا يُحاكم إلاّ إلى الكتاب و السنة ، و لا يُحكم إلاّ بهما . و هذا هو مضمون الشهادتين اللتين هُما أساس الملة : شهادة أن لا إله إلاّ الله ، و أنَّ محمداً رسول الله ، بأن لا يُعبد إلاّ الله ، و لا يُعبد إلاَّ بما شرعه رسوله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ ، و أن لا يُحكم عند النزاع إلاّ ما جاء به رسوله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ . هذا هو الحقيقُ بأن يُهتم به و تُعقد المجالس و المجتمعات لتحقيقه و تطبيقه . لذا لا أرى و لا أوافق على هذا المجتمع الذي هو بخصوص النظر فيما يتعلَّق بأهلة الصوم و الفطر و نحوهما . و قد درجت القرون السابقة و جنس الخلاف في ذلك موجودٌ و لم يروه من الضار، و لا مما يُحوج إلى الاجتماع للنظر فيه . و السلام عليكم . (4) حكم صوم من لا تطلُع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقاً : (ص160-161) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في جوابٍ له على بعض المستفتين : ذكرتَ أنَّ الشمس لا تطلع عندكم أيام الشتاء مُطلقاً ، و أمّا الصيف فالنهار عندكم تسع ساعات فقط ، و تسأل متى يكون فطركم ؟ و متى يكون إمساككم ؟ و الجواب : الحمد لله ، أمّا الإمساك فقد قال الله-تعالى- : (( وكُلوا واشربوا حتّى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمَّ أتمُّوا الصيام إلى الليل )) [ البقرة : 187 ] . فما دام الليل باقياً فلا حرج على من أكل أو شرب ، و الأصل بقاء الليل ، فإذا تبيَّن الفجر لزم الإمساك مع الاحتياط ببضع دقائق قبل تبيُّن الفجر احتياطاً للعبادة . و أما الفطر فالأصل بقاء النهار ، فلا يُفطر حتّى يغلب على الظنِّ غروب الشمس و يُعرف ذلك بغشيان الظلام و اختفاء أنوار الشمس ، فإذا غلب على ظنِّ الإنسان ذلك باجتهادٍ أو بخبرِ ثقةٍ جاز له الفِطر . (5) إذا اشتبه دخول الشهر و خروجه على من بأمريكا أو غيرها فما يجب عليهم : (ص161-162) قال المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته : فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرتَ فيه سفركم إلى أمريكا ، و ما تُلاقون من مصاعب في كيفية اختيار الطريق الأسلم لصحة دينكم ... إلى آخره . و الجواب : الحمد لله ، ما دام أنَّ سفركم لتلك البلد سائغاً ، و لم يبق إلاّ السؤال عن مسألة جزئية كحكم الصيام و نحوه ، فنقول : أمّا موضوع الصيام الذي ذكرتم أنّه من المشاكل التي تُواجهونها في بدء شهر الصيام و نهايته . فجوابه : أنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، فيتعيَّن عليكم الاتصال بالجهات المختصَّة للتحقق عن دخول شهر رمضان و خروجه لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام و أداء صيام شهر رمضان بيقين . و السفارة السعودية لديكم تسهل لكم هذه المهمة . فإذا فعلتم ما تقدرون عليه من ذلك فلم تتحصَّلوا على خبرٍ يقينٍ ، فقد ذكر الفقهاء حُكم ما إذا اشتبهت الأشهر على أسيرٍ أو مطمورٍ أو بمفازة ونحوها فإنَّه يتحرَّى و يجتهد في معرفة شهر رمضان وجوباً كاستقبال القبلة . فإنْ وافق الشهر أو بعده أجزأ صيامه ، و إن وافق قبله لم يُجزء نصَّ عليه الإمام أحمد ؛ لأنَّه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يُجزه كالصلاة ، فعلى هذا إن سبقتم رمضان فعليكم قضاؤه ، وإن تأخَّرتم عنه بيومٍ أجزاكم إلاّ أن يُوافق يوم العيد فلا يُجزء صيامه ، بل و لا يَحلُّ . و أمَّا أجهزة المواصلات الحديثة ؛ فلا بأس من اعتماد ما يُذاع فيها إذا كان صادراً من المجالس الشرعية بصفةٍ مجزومٍ بها من الجهات المعنيَّة بمثل هذا . (6) اعتماد خبر الراديو في دخول الشهر و خروجه : (ص169-170) سؤال : فهل يجب الصيام بقول إذاعة مكة ؟ و كذلك ما حُكم من سمع الإذاعة فأصبح مفطراً ؟ وكذلك ما حكم من لم يبلغه خبر الصيام إلا بعد طلوع الشمس و هو لم يأكل و لم يشرب ؟ جواب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ : الحمد لله ، لا بأس من اعتماد خبر الراديو إذا استمرَّت العادة أنَّه لا يُذاع إلاّ ما هو محقَّقٌ و ثابتٌ ؛ لأنَّ القصد فيه الثبوت و التحقُّق ، فكلُّ خبرٍ يغلبُ على الظنِّ صِدقه لما حفَّ به من القرائن و شواهد الأحوال ؛ فإنَّه يُقبل ، و كلُّ خبرٍ يغلبُ على الظنِّ كذبه لما يحفُّ به من القرائن و شواهد الحال ؛ فإنَّه يُردُّ . لكن يُشترط في سامع الخبر من الراديو عدالته و يقظته و تحققه عمَّا سمعه ، و عن مصدره ، و عن الإذاعة التي سمعه عنها ؛ لاختلاف المحطات الصادر عنها ذلك الخبر في القبول و عدمه ، و ذلك بسبب اختلاف المراجع ؛ إذ منها ما يُعتمد على خبره في أمور الدين ، ومنها ما هو بخلاف ذلك . أمَّا حكم من سمع الخبر من الإذاعة ولم يَلتفت إليه بل أصبح مفطراً فهذا يُعذر ؛ لخفاء مثل ذلك عليه ، و لعدم استقرار الفتوى في ذلك . أما الذي لم يَبلغه الخبر إلاّ بعد طلوع الشمس و هو لم يأكل ولم يشرب فإنَّه يُمسك حال وصول الخبر إليه ، و يَقضي هذا اليوم ، و الله أعلم و صلّى الله على نبيِّنا محمد و آله و صحبه و سلّم . (7) ثبوت رؤية الهلال بشهادة عدلين و لا عبرة بكبر الأهلة، و صغرها، و لا بضعف المنازل : (ص172-173) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته : فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضاء صيام يوم الجمعة الموافق غُرَّة شوال ، و ذكرتَ أنَّ بعض الناس قال : يجب قضاؤه ؛ لأنَّ الهلال لم يُر ليلة السبت إلى آخر ما ذكرته . و الجواب : لا يجب قضاؤه ذلك اليوم ، بل و لا يجوز ؛ لأنَّه قد ثبت ثبوتاً شرعياً أنَّه يوم العيد ، و ذلك بشهادة رجلين عدلين عند قاضٍ من قضاة المسلمين ، و عَمل الناس بذلك في جميع أقطار المملكة و غيرها ، و قد ثبت عن النبيِّ - صلّى الله عليه و سلّم - فيما أخرجه أبودود و الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أنَّه قال : " الصوم يوم تصومون ، و الفطر يوم تفطرون ، و الأضحى يوم تضحون " . و أمَّا ما ز عمه بعض الناس من صِغر الهلال ، و كونه لم يُر ليلة السبت ؛ فقد قال الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم " ( باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال و صغره ، و أن الله أمده للرؤية ، فإن غم فليكمل ثلاثين ) ، وقال أبو وائل شقيق بن سلمة : أتانا كتاب عمر بن الخطاب أنَّ الأهلَّة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تُفطروا حتّى يشهد رجلان مسلمان أنّهما رأياه بالأمس ، و ثبت عن النبيِّ - صلّى الله عليه و سلّم - أنَّه قال : " صوموا لرؤيته ، و أفطروا لرؤيته و انسكوا لها ، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين ، فإن شهد شاهدان فصوموا و أفطروا " [ رواه النسائي و أحمد ] ، و في معنى هذا جملةُ أحاديثٍ تُبيِّن أنَّه لا اعتبار للحساب و لا لضُعف منازل القمر ، و لكِبر الأهلة و صِغرها ، و إنَّما الاعتبار الشرعي بالرؤية الشرعية . و إذا عُرف هذا فمعلوم أنَّ الناس صاموا رمضان ليلة الخميس بعد ثبوت الرؤية شرعاً بشهادة رجلين عدلين ، و لما صاموا تسعاً و عشرين يوماً و ثبتت رؤية هلال شوال شرعاً ليلة الجمعة بشهادة رجلين عدلين لزم الناس الفطر بهذا . فمن تجاوز ما ثبت شرعاً فهو عاص آثم أو صاحب شكوك و وساوس ، و كلاهما قد جانب الصواب ، و الله الموفق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . (8) هل يجوز للنساء تعاطي الحبوب لمنع الحيض لأجل الصيام ؟ (ص176-177) قال سماحة الشيخ ـ رحمه المولى ـ : الأصل في هذا الجواز ، و لا نعلم دليلا يخالف هذا الأصل ، و كون المرأة تصلي و الحيض محتبس بسبب تعاطي الحبوب لا أثر له في صحة العبادة ؛ فإن أحكامه لا تثبت إلا بعد ثبوت خروجه على حسب ما جرت به العادة ، و تركه على سبيل الاحتياط إذا لم تدع إلأيه ضرورة . هذا إذا لم يكن له تأثير على منع الحمل بسبب امتناع الحيض مطلقا، فإن كان فلابد من إذن الزوج . (9) إفطار رمضان لأجل المرض : (ص181) سؤال : إذا قرَّر الأطباء أنَّ صيام رمضان ممَّا يُضاعف بعض الأمراض مثل مرض الصدر أو يؤخر البرء أو يزيد المرض ونهوا المريض عن الصيام لهذه الأسباب ؟ فأجاب صاحب السماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ بما يلي : المنصوص أنَّ الفِطر في مثل هذه الحالة جائزٌ إذا كان الأطباء ثِقات غير مُتَّهمين ، و تقريرهم عن علمٍ و خبرةٍ ، و بعض العلماء يشترط إسلام الطبيب المقرِّر ، و بعضهم لا يشترطه . (10) فتوى مشابهة : (ص183-184) قال الشيخ محمد ـ رحمه الله رحمةً واسعةً ـ : وردنا سؤال من المريض ( ... ) المصاب بدرنٍٍ رئويٍّ ، و معه شهادة من الطبيب المختص ينصحه بعدم الصيام خمس سنوات متتاليات ، و يسألنا عن الحكم في ذلك ؟ و الجواب : الحمد لله ، قبول قول الطبيب المسلم الثقة في هذه الأمور سائغٌ ، يجوز تأخير الصيام في المدة المذكورة عملاً بقوله . و أمَّا غير المسلم الثقة فلعلَّه يَسوغ قَبول قوله في مثل هذه المسألة مدة المعالجة و ما بعدها بزمن غير طويل للضرورة و هي عدم وجود الطبيب المسلم الثقة ، و بخلاف ما بعد المعالجة بزمن طويل ، لاسيَّما مع إحساس الإنسان من نفسه بتمام البرء والنشاط والقوة على الصيام و غلبة ظنِّه أنَّ الصيام لا يُسبِّب زيادة المرض أو تأخير البرء . (11) حكم إفطار من تلحقه مشقةٌ في عمله : (ص184) سئل الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ : عن الذي يذود الجراد و الدبا هل له الفطر ؟ فأجاب بما يلي : له ذلك إذا كان يلحقه مشقة ، و وقعت هذه مراراً في رمضان و إذا سُئلتُ ما أُرخِّص في هذا ؛ لأهميَّة هذه الفريضة ، و لكون العوام لا يُبالون ، و إذا وُجد ذلك جاء أناسٌ يترخصون أكثر ، و هكذا ؛ فيعمُّ الضرر في الدين في الإخلال به ، و الفتوى تختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص ، و إلاّ فالرخصة دليلها معلوم . (12) الصيام و الفطر في السفر : (ص184-185) قال سماحة الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ : اختلف العلماء أيُّهما أفضل : على أقوال ، و الراجح أنَّ الفطر أفضل ، لقوله : " أولئك العصاة " [ رواه مسلم ] للذين لم يقبلوا الرخصة ، " و ليس من البرِّ الصيام فـــي السفر " [ رواه البخاري ] ، و حديث حمزة بن عمرو [ رواه مسلم ] . و هذا بخلاف صيام يوم عاشوراء نصَّ عليه أحمد أنَّه لا يُكره للمسافر ، و قاس عليه بعضٌ صيام يوم عرفة في حق المسافر . و بعضٌ استظهر أن يقاس عليه كلَّ صوم يوم ليس بواجبٍ كصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر ، و صيام الاثنين و الخميس ونحو ذلك . (13) حكم صيام المسافر إذا عَلِم أنَّه يرجع غداً : (ص177) قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ : و القول بالوجوب من المفردات [ أي أنَّ هذا قول المذهب الحنبلي دون غيره من المذاهب الأخرى ] ، و قول الثلاثة أنَّه لا يجب ، و هو الموافق للرواية الأخرى عنه ، و هذا هو الصحيح إن شاء الله ، لأنَّه لم يزل في بقية العذر ، فإنَّه مادام هكذا فهو في سفر ، ما بقي عليه إلاّ ساعتان ، و قياساً على المسافر في آخر اليوم ، فقول الجمهور هو الصواب إن شاء الله من كونه لا يجب . (14) تبييت النية : (ص186) قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله و زاده من النعيم ـ : وجوب تبييت النية لصوم كلَّ يوم واجب ، هو الذي عليه الجمهور ، أمَّا أبو حنيفة فلا يرى تبييت النية و من يقول بقوله ، و هم بنوا ذلك على أنَّ سند الحديثين فيهما مقال ، و فُهم من كلام ابن القيم و يُفهم من كلام شيخه موافقة أبي حنيفة ، و هذا لأمرين ؛ أولاً : قياساً على ما ثبت في النفل ، ثانياً : قصة فرضية صيام يوم عاشوراء ، و الاحتياط في قول الجمهور ظاهرٌ و أحوطٌ ، و صيام عاشوراء ندب ، ثمَّ فرض ، ثم ندب . (15) هل يَفسد صوم من وصل شيء من الكحل و نحوه إلى الحلق ؟ (ص186) قال سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ : لكلِّ ما يُجعل في العين ليلاً ثمَّ لا يَجده في ريقه إذا بصق إلاّ نهاراً فهذا لا يضر ؛ لعدم العلم بأنَّه لم يصل إليه بالنهار ، فإنَّه يحتمل أنَّه لما اكتحل بالليل فلا يعلم أنَّه انتقل نهاراً ، و الأصل صحة الصوم ، و شكَّ في وجود المفسد ، فلا يفسد . (16) وضع القطرة عن طريق الأذن هل يُفسد الصوم ؟ (ص186) قال الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ مجيباً : إن وصل إلى الحلق ، و لا أعرف هل يصل منها شيء أم لا ، فإن قدر وصوله فكالعين . (17) هل الإبرة تفسد الصوم ؟ و هل هناك فرق بين استعمالها في الوريد و استعمالها في العضل ؟ (ص189) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ : للعلماء في ذلك مقال ، و الذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم لتحقق دخول مادتها إلأى جوف مستعملها ، و قد صرح الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان . أما إبرة العضل فإنه لا يظهر لنا جواز استعمال الصائم لها ، و الأحوط تركها ، و بالله التوفيق . (18) هل يَفسد صوم من أمذى ؟ (ص190) قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ في درسه على " زاد المستقنع " : و هذا هو المعدود مذهباً [ أي فساد صوم من أمذى ] ، لكن الراجح هو القول الثاني وهو اختيار جماعة من الأصحاب و اختيار الشيخ أنَّه لا يفطر بذلك ، و إلحاقه بالمني لا يَصح ، و بينهما فروق عديدة . (19) حكم صوم من أمنى بمباشرة أهله و لم يُجامعها : (ص195) سُئل سماحة الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ عن رجلٍ دخل على أهله في نهار رمضان و هو صائم فأخذ يُداعبها و أنَّه لم يلحس جسمها لمساً مباشراً ، ثمَّ إنَّه أمنى إمناءً تماماً ، فماذا يترتَّب عليه ؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ بقوله : نُفيدكم أنَّ صيامه ذلك اليوم فاسدٌ يَلزمه قضاؤه ، و لا كفَّارة عليه إذ الكفارة مخصوصةٌ بالوطء ، و بالله التوفيق . (20) هل الحجامة تُفسد الصوم ؟ (ص191) قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ : التفطير بالحجامة هو الصحيح و لا يوجد حديث يقاومه ، و الصحيح عند أهل الحديث أنَّ احتجام النبيّ المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط ، و ذكره مع الصوم أو مجموعاً وهمٌ . (21) هل الفصد مثل الحجامة في إفساد الصوم ؟ (ص191) قال الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ : الصحيح الفطر بالفصد و إلحاقه بالحجامة بِجَامع أنَّ كُلاًّ منهما خروج منفعة من البدن ، و الفصد يكون في بعض البلاد أحسن من الحجامة و في بعض البلاد بالعكس . (22) هل الرعاف و قلع الضرس يفسد الصوم ؟ (ص191-192) قال سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ : أمَّا غير المعتمِّد فلا يُفطر بحالٍ عند جميع العلماء ، كالقيء إذا ذَرَعه ، و الصواب أنَّه إذا عالج أنفه حتَّى أرعف سواءً قصد الرعاف فهذا مُفطر بكل حالٍ ، أولا بأنَّ عالج أنفه معالجةً يحتاجها فأرعف . و مثله أو استدعى خروج الدم من موضعٍ آخر ، و لو ما هو بشرط [ أي محجم ] و الضرس كذلك في حقِّ الصائم إذا تعمَّده ؛ و من المعلوم أنَّه يخرج منه دمٌ كثيرٌ ؛ فيُفطر بذلك . (23) إذا أكل ناسياً فهل يجب إخباره ؟ (ص193) قال سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ : لا يَلزم تذكيره ؛ لأنَّه لم يفعل مُنكراً ، هو معذور ، و المسألة فيها قولان ، هذا أولاهما ، و من قال إنَّه واجبٌ فعليه إقامة الدليل . (24) الصائم إذا جامع و هو مسافر مفطر أو غير مفطر : (ص196-197) سؤال : الله سبحانه وتعالى أباح الفطر على المسافر . و إن كان أهله معه ثم جامع أهله و هو بالسفر نهاراً ، فما يكون عليه الحكم الشرعي ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً . جواب الشيخ العلاّمة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ : إذا كان مسافراً سفرَ قصرٍ و كان ذلك السفر غير سفر معصيةٍ ؛ فإنَّ له الفطر في نهار رمضان ، دلَّ على ذلك الكتاب و السنة و الإجماع ؛ بل عند طائفة من العلماء أنَّه لا يُجزيه لو صام عن صيام رمضان ، و النصوص من الكتاب و السنة الدالة على فطره بالسفر المذكور لم تفرِّق في تعاطيه المفطرات بين أكلٍ و شربٍ و جماعٍ ، بل له تعاطي الجميع من غير فرقٍ ، و حينئذ فهذا المجامع المذكور في السؤال لا يلزمه شيء . بل هنا مسألةٌ أبلغ من ذلك ، و هي أنَّه لو صام في السفر ثم جامع في هذا الصيام قد فسدَ صومه فقط ، و لا كفارة عليه لوطئه المذكور ؛ لأنَّه محكومٌ بفطره من حين عَزم على الجماع ، فلم يقع جماعه المذكور في صومٍ لفطره قلبه بعزمِه على الجماع ، و الله أعلم . (25) كراهة ترك بقايا الطعام في الفم : (ص198) قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ : ها هنا مسألة أخرى ممَّا يختصُّ بالصوم : ينبغي له التخليل قبل زمن الصوم ، و لا ينبغي له أن يُخلِّل بعدُ ، و ذلك أنَّه يُمكن أن يصل شيءٌ إلى فمه فيبتلعه ؛ فكُره لذلك . (26) إذا كان لا يستطيع الصيام مطلقاً : (ص201-202) و قال سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ و هو يُجيب على رسالة أحد المستفتين : و فيه تستفتي عن مسألتين ؛ أُولاهما : أنَّ عليك صيام رمضان ست سنوات عن ستة أشهر ، و أنَّ هذا الشهر القادم يُعتبر السابع ، و أنَّك لا تستطيع الصيام و أنَّ الأطباء قرَّروا أنَّ الصيام يضرُّك ، و تسأل عن ذلك ، و هل عليك إطعام أو نحوه ؟ و جواب هذه المسألة : أنَّه متى تحقَّق لديك أنَّ الصيام يضرُّك وأخبرك بهذا طبيبٌ ثقةٌ ؛ فلا بأس من تأخير صيامك إلى وقتٍ تقدر فيه على صيامه بدون أن يُؤثِّر على صحتك ، و لا يضيرك أن تتراكم عليك أشهر الصيام ؛ لأنَّك معذورٌ بمرضك - عجل الله لك الشفاء منه - ، و لا شيء عليك من إطعام أو غيره . فإن قُدِّر أنَّ هذا المرض يستمر ، و تحقَّق لديك من تقرير الأطباء أنَّه لا يُرجى بُرؤه فأنت تُطعم عن كلِّ يومٍ مسكيناً مد من بر أو نصف صاعٍ من غيره بعدد أيام الصيام . (27) وافق قضاء رمضان أوَّل يومٍ من رمضان وهو يظنُّه من شعبان : (ص202-203) سؤال : إذا صام شخص صيام قضاء رمضان في آخر شعبان ، فوافق أنَّ آخر يومٍ من أيام القضاء يكون من أيام رمضان ، و لم يعلم هذا الشخص عن رؤية هلال رمضان إلاّ في الصباح لأنَّه في قرية بعيدة ، فهل يُعتبر هذا اليوم قضاءً أو أداءً ؟ جواب سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ : لا يصح قضاءً و لا أداءً و لا نفلاً . أمَّا كونه لا يصحُّ قضاءً و لا نفلاً ؛ فلأنَّ وقت صيام رمضان وقت مضيق ، و المضيق لا يتسع إلاّ لما شرع فيه ، قال - تعالى - : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) [البقرة:185] ، و الأمر يقتضي الوجوب ، فلا يجوز للمكلَّفِ أن يتلبَّس بصيام سواه . و أمَّا كونه لا يصحُّ أداءً ؛ فلأنَّ الصائم لم يَنو بصيامه هذا أن يكون من رمضان إلاَّ بعدما أصبح ، فلا يصحُّ اعتبارها ، لعموم قوله - صلّى الله عليه و سلّم - : " لا صيام لمن لم يبيِّت النية من الليل " [ رواه الخمسة ] ، و بناءً على ذلك فيلزمه قضاء هذا اليوم من رمضان هذا العام . و أمَّا اليوم الذي بقي عليه من رمضان عام 86 هـ فيلزمه قضاؤه ، و إذا كان تأخيره حتّى أدركه رمضان عام 87 هـ لغير عذرٍ فيجب عليه مع القضاء إطعامُ مسكينٍ واحدٍ و هو مد من البر ، و إذا كان لعذرٍ فلا يجب عليه إلاَّ القضاء لا غير ... ، السلام عليكم . (28) فتح المحاكم في رمضان، كغيره : (ص207-208) سؤال من أحد القضاة : ما يخفي أنَّه قد نزل بساحة المسلمين شهرٌ كريمٌ ، و موسمٌ عظيمٌ ، جعلنا الله و إيَّاكم فيه من الفائزين ، و الناس تكثر خصوماتهم و يشتدُّ فيه النزاع ، و ذلك و الله أعلم بأسباب الذنوب التي يجرُّ بعضها بعضاً ، و المعاهد تعطَّل فيه [ أي في شهر رمضان ] ، و المدارس التابعة للمعارف تُغلق ، و مردة الشياطين تصفَّد ، فلعلَّ فضيلتكم يتفاهم مع جلالة الملك في إغلاق هذا الباب [ أي باب المحاكم ] في هذا الشهر ؛ لأنَّ الخصومات كما لا يخفى تُسبِّب آثاماً و تُحدث بغضاء و شحناء و بلغم و نزاع طويل في أيام الصيام ، و ربما يَصدر من الخصوم أشياء تُخلُّ بالصيام ، فلعلَّك أثابك الله تسعى في إغلاق هذا الباب ، و تحضا في ثوابه و انكفاف الناس في هذا الشهر ، جعلك الله من الهداة المهتدين ، و الدعاة المرشدين ، و أنت أهل لذلك ، وكلمتك مسموعةٌ ، و أمرك نافذٌ ، و ساعٍ بخيرٍ ، و لا مانع من استثناء الضروريات .. ، و نحن نسترشد دائماً من علمك ، و نستفيد من فوائدك ، و الله يتولى جزاءك في الدنيا و الآخرة ، و يوفِّق إمام المسلمين لما فيه الخير . جواب سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ : علمت ما ذكرتم حول التماسكم السعي في إغلاق باب الجلوس للقضاء في رمضان . و أفيدكم أنَّني لا أرى ذلك مُوافقاً ؛ لأنَّ ذلك تعطيلاً لأمور المسلمين ، و القضاء بهذه المثابة علم صالح ، وجهاد ، و لا يخفاكم ما ورد في فضل قضاء حوائج المسلمين ، نرجو الله تبارك وتعالى أن يُوفِّقنا و إيَّاكم لما يُحبُّه و يرضاه ، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . (29) ليلة القدر : (ص206) قال الشيخ العلاّمة محمَّد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ : بعض أهل العلم قال : إنَّها مرفوعة ، و الصحيح و المعروف عدم رفعها ؛ إذْ لا دليل عليه . (30) دخول النساء المساجد بأطفالهن مع التحرز : (ص214-215) قال الشيخ محمَّد ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته : وصلنا كتابك الذي تسأل فيه عن دخول النساء المساجد بأطفالهنَّ ؛ نُفيدكم أنَّه لا تُمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهنَّ في رمضان ، فقد دلَّت السنة على إتيان النساء المساجد و معهن أطفالهن زمن النبيِّ - صلّى الله عليه و سلّم - ، لحديث : " إنِّي لأدخل في الصلاة و أنا أُريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيِّ ؛ فأتجوَّز فيها مخافة أن أشقَّ على أمِّه " ، و من ذلك : " حمل النبيّ - صلّى الله عليه و سلّم -أُمامة في صلاة الفريضة و هو يؤمُّ الناس في المسجد " . لكن عليهن الحرص على صيانة المسجد من النجاسة بالتحرُّز في حق الأطفال في نومهم و غير ذلك ، و السلام عليكم . إلى هنا تمَّ ما أردتُه من إفراد و انتقاء فتاوى رمضانية نفيسة لصاحبها العلاّمة المفتي الأكبر للدِّيار السعوديَّة في زمانه سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـ رحمه الله و جزاه أفضل الجزاء و أوفاه ـ ، و لله الحمد و المنَّة على الإسلام و السنَّة . و آخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين . قاله بلسانه و خطَّه ببنانه ؛ الفقير إلى عفو ربِّه و غُفرانه : فريد المرادي الجزائري ؛ في مساء يوم السبت الموافق لليوم التاسع من شهر رمضان المبارك ـ أعاده الله علينا أعوماً عديدةً و أزمنةً مديدةً ـ من عام 1425هـ . ثم أعدت النظر في هذا المنتقى ـ تصحيحا و تنقيحا ـ ظهر يوم السبت 03 رمضان 1428هـ MMlk tjh,n vlqhk gslhpm hgado lpl] fk Yfvhidl Ng hgadoUU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 08 / 2009, 31 : 01 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018