05 / 05 / 2010, 00 : 03 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 70 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.87 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1267 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى اُسرتنـــــــــا  يسأل سماحتكم عن حكم إجبار البنت على الزواج، ولاسيما من شخص قد يكبرها سناً، أو قد يكون عليه بعض النقص الخلْقي؟ ليس للولي أن يجبر المرأة على التزوج ولو بأكمل الناس ليس له إجبارها ، بل هي لها الخيار لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن). قالوا يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: (أن تسكت). وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: (والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها). فليس للأب ولا لغيره أن يجبر البنت على الزواج إذا بلغت تسعاً فأكثر، بل لابد من إذنها ولو بالسكوت، أما الأيم التي قد تزوجت فلابد من إذنها الصريح، بالكلام، تقول: نعم، ولا يجوز لها جبرها أبداً، ولو كان أباها، ولو كان الزوج من أصلح الناس؛ لأن هذا يختص بها، ومن مصلحتها فلا تجبر. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.
۩۩ Y[fhv hgfkj ugn hg.,h[ llk gh jvqhi ۩۩
|
| |