المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 70 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.86 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1268 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: هل يجوز وضع مظلة في المقبرة تقيهم حر الشمس ليستريح فيها كبار السن والعجزة الذين يشق عليهم تحمل حرارة الشمس؟ وما حكم وضع برادة ماء فيها ليشرب منه العمال الذين يحفرون القبور والمشيعين، أو *** ماء بارد بواسطة القوارير وتوزيعها على المشيعين؟ الجواب: لا مانع من ذلك كله فإن هذا من العادات والمباحات ولا يدخل في الأمور الشرعية، فإن البدع إنما تكون فيما يتخذ قربة وطاعة تضاف إلى الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد والمراد أمر الله ورسوله ودينه وشرعه، فلا يدخل في ذلك الأمور العادية وخصوصا إذا كان فيها مصلحة ومنفعة تساعد على الخير، فلا يكره وضع مظلة يستظل بها، أو يستريح فيها بعض المسنين وضعفاء الأبدان الذين تضرهم الشمس وهم يرغبون البقاء عند الميت حتى يدفن عملا بالسنة، فإن الشمس قد تشتد حرارتها فلا يتحملها كثير من الناس، وقد تسبب لهم مرضا وضررا، ففي جعل مظلة مسقفة مؤقتة ما يريحهم وقت الإنتظار، وهكذا الكثير من الناس في أثناء الحفر والدفن والعمل مع اشتداد الحر قد يظمؤن ويتضررون، فمتى كان هناك برادة، أو *** ماء بارد ساعدهم على العمل ورغبهم في البقاء حتى يتم الأجر. كما أنه لا مانع من إدخال السيارات التي تقل الجنازة ويركبها المشيعون ولو لم تكن معتادة في الأولين، لكن الحاجة ماسة إلى إدخالها في المقبرة لتريح المسنين والضعفاء الذين يشق عليهم السير ولا يتحملون مشقة الشمس فيستظلون تحت سقف السيارة ونحوها، ولا شك أن المباحات والأمور المعتادة لا يجوز إنكارها، واستعمالها عند الحاجة، ولو قصد بها الأجر كما في البرادات داخل المساجد وكذا فرش المساجد وتنويرها وتكييفها ونحو ذلك فإنه مما يساعد على الطاعة ويريح أهل العبادة، والشرع لا ينهى عن الأشياء النافعة التي لا مضرة فيها ولا تنافى أصلا من أصول الدين. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,qu l/gm ,fvh]m go]lm hgulhg ,hgladudk >
|