05 / 11 / 2009, 14 : 11 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 12 / 12 / 2007 | العضوية: | 7 | المشاركات: | 3,751 [+] | بمعدل : | 0.59 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 596 | نقاط التقييم: | 184 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى هل للإحرام ثياب تخصه ؟ سؤال: هل للإحرام ثياب تخصه ؟ الجواب: الحمد لله "ليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت ، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين ، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين ، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد . وأما الرجل فإن له لباساً خاصاً في الإحرام وهو الإزار والرداء ، فلا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف" انتهى . "مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/13) .
ig ggYpvhl edhf jowi ?
|
| |