المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.78 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى الحمد لله يقع لي بين الحين والآخر نوادر في أجوبة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله للسائلين ، وفكرت في وضعها على دفعات ، ومن عنده منها شيء فليشارك . مسائل تتعلق بالفتيات الصغيرات: ________________________________________ السؤال: فضيلة الشيخ! سؤالي هو: عن البنت الصغيرة التي لم تبلغ ، ماذا يكون الحكم بالنسبة لها في الثلاث حالات التالية: بالنسبة لغطاء الوجه خارج المنزل؟ ولبس ما اشتهر من البنطلون بأي شكل من الأشكال، أو أي حال، أو سبب؟ وكذلك الاختمار عند الصلاة؟ ________________________________________ الجواب: نعم. هذا الأخ ذكي، جمع ثلاثة أسئلة في سؤال واحد، عفا الله عنا وعنه. البنت الصغيرة التي دون السبع هذه لا حكم لعورتها، يعني تكشف وجهها، وتلبس الثوب القصير، ولا بأس، وإن كنا نرى ألا تعود لبس الثوب القصير؛ لأنها إذا لبست الثوب القصير خفَّ حياؤها إذا كَبُرَت؛ لكن مَن جاوزت ذلك فإن النساء يختلفن، مِن النساء مَن يكون شبابها طيباً، ولحمتها كبيرة حتى ترى مَن لها عشر سنوات تقول: هذه بالغة، فمتى تعلق النظر بها -بقطع النظر عن سنها- وجب عليها أن تحتجب. وأما لبس البنطلون: فإنه حرام؛ لأنه من باب التشبه بالرجال، ولأنه يكون ذريعة إلى الدخول في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (نساء كاسيات عاريات، وهن من أهل النار). وأما بالنسبة للصلاة: فالصلاة لها أن تكشف رأسها ووجهها وقدميها وكفيها، ما لم تبلغ، فإذا بلغت فقد قال العلماء رحمهم الله: يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، وأَلْحَقَ بعضُ العلماء بالوجه: الكفين، والقدمين، هذا إذا بلغت، أما قبلُ فإن عورتها كعورة الرجل على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. " الباب المفتوح " ( 139 ) . __________________
lk k,]hv H[,fm hgado lpl] fk whgp fk uedldk
|