17 / 05 / 2025, 44 : 05 PM | المشاركة رقم: 23 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ذهبي | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | 06 / 12 / 2017 | العضوية: | 54443 | المشاركات: | 1,454 [+] | بمعدل : | 0.53 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 236 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح (.10 تعريف الزواج لغة وإصطلاحا .) حُرِّرَ في العام ١٤٤٦ الهلالي الْهِجْرِيَّ : السبت، 20 ذو القعدة ~ 17/ مايو/2025م :[المطلب الأول: تعريف الزواج الزواج يمكن أن نعرفه لغة وإصطلاحا. 1. ) الفــرع الأول: التعريف اللغوي والزوج الشكل يكون له نظير ، كـ الأصناف والألوان ، أو يكون له نقيض ، كـ الذكر والأنثى ، قال ابن دريد: والزوج كل اثنين ضد الفرد ، وتبعه الجوهري فقال : ويقال للاثنين المتزوجان زوجان وزوج أيضاً ، تقول: عندي زوج قمصان وتريد اثنين ، وزوجان تريد أربعة .. إلا أن الأزهري قال : وأنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين ، والزوج عندهم الفرد ، وهذا هو الصواب .. وقال ابن الأنباري: والعامة تخطئ ؛ وتظن أن الزوج اثنين ، وليس ذلك مذهب العرب .. وقال السجستاني: لا يقال للاثنين زوج لا من الطير ولا من غيره ، فإن ذلك من كلام الجهال .. فـ ليتنبه له فإنه هام. هذا .. وبعض العرب يقول لكل من الرجل والمرأة المتزوجين زوج ، وبعضهم يطلق على الرجل زوج ، وعلى المرأة زوجة ، والفقهاء يقتصرون على القول الثاني دفعاً للبس .. لذا فـ يعرف الزواج لغةً بأنه إقتران لأحد الشيئين بالآخر ؛ وإزدواجهما بعد أن كان كل منهما منفردا عن الآخر .. ومنها أخذ إقتران الرجل بالمرأة بعد أن كانا منفصلين صارا يكونان أسرة واحدة. + . ) :" 2 . ) الفـرع الثانـي: تعريف الزواج إصطلاحا تعددت تعاريف الزواج عند الفقهاء المسلمين إلا أننا نجدها تقريبا متفقة على الغرض المبدئي له ؛ وذلك رغم إختلافهم في التعابير فإنها تدور حول نفس المعنى ، فـ عند ابن عابدين ( هُوَ ) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ( عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ(*) الْمُتْعَةِ ) أَيْ „ حِلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيّ “... وسأتحدث في قابل البحوث عن الموانع الشرعية . ــــــــــــ (*) فـ هو : " لَيْسَ مِلْكًا لِلذَّاتِ حَقِيقَةً بَلْ مِلْكُ التَّمَتُّعِ بِهَا : أَيْ اخْتِصَاصُ الزَّوْجِ بِهِ " .. فـ أَنَّ : " تَفْسِيرَ الْمِلْكِ هُنَا بِالِاخْتِصَاصِ " .. ؛ " فَمِلْكُ الزَّوْجِ الْمُتْعَةَ بِالْعَقْدِ مِلْكٌ شَرْعِيٌّ " .. .. وبالقطع لها [( أي المرأة )] الحق كاملا دون أدنى نقصان في التمتع والاستمتاع بالزوج وإشباع وطرها .. وسوف ابين من بعد مشيئته تعالى حقوق الزوجـــــــة) على زوجها . . . ـــــــــــــــــ .. .. هو „ عقد شرعي يقتضي „ يُفيدُ “حِلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر “ ومن المفيد أن أذكر تعريف السادة الفقهاء اصطلاحاً .. فقد : عرفته الحنفية: بأنه عقد وُضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا. أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. وقولهم: «قصدًا»: خرج به شراء الأمة للتسري ، فإن الشارع إنما وضع هذا العقد لتملك المنفعة بالأنثى. وهذه الحالة قد أنتهت من الوجود .. لإنتهاء الرق بواسطة أحكام الإسلام! عرفه المالكية بأنه: „ عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله ، غير عالم عاقدها حرمتها ، إن حرَّمها الكتاب على المشهور ، أو الإجماع على الآخر “ وعرفته المالكية : بأنه عقد لحِل تمتع بأنثى غير محرَّم ، ومجوسيةٍ ، وأمة كتابية بصيغة. ولا يوجد في هذا الزمان إماء .. الرق انتهى بأحكام الإسلام! قولهم: «غير محرَّم»: أي بنسب، أو رضاع، أو صهر، فلا يصح على محرم. وعرفته الشافعية : بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته. وعرفته الحنابلة : بأنه „ عقد تزويج يعتبر فيه لفظ نكاح، أو تزويج، أو ترجمته. و فهناك من عرّفه بأنه عقد يفيد حل إستمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع„ “ ، و وما يلاحظ على هذه التعاريف أنها ينطبق عليها ما قاله فيها الإمام أبو زهرة بأنها تدور حول إمتلاك المتعة وأنه من أغراض الزواج جعل المتعة حلال قلت(الرَّمَادِيُّ): والملاحظ أن تعريف السادة الفقهاء انصب على آحدى مسائل الزواج [( الاستمتاع .. المتعة . التلذذ .. تملك المنفعة .. إباحة الوطء .. )] الرئيسة .. وأهمل بقية المسائل ؛ والتعريف ينبغي فيه أن يكون شاملا لجميع مفرداته ؛ مانعا من دخول الغريب فيه .. أو كأن بقيةالمسائل اندرجت تحته فـ تفهم من بقية البحوث والتي وردت في كتب الفقه وشروح مصادر التشريع .. أو أنه عقد ابتدائي يمهد لما سوف يبنى عليه من مسائل علاقة المرأة بالرجل ؛ وأحكام إجتماع الأنثى بالذكر .. فـ ابرز التعريف المسألة الأساسية وركز عليها والتي قد يكون من نتائجها إعمار الكون [( النسل )] بـ الخليفة على الأرض .. وإن كانت التعاريف انصرفت إلى ألفاظ التلذذ والمتعة والوطء .. ولكن إذا نظرنا إلى مقصد النكاح وبقية مباحثه فإنه يلزم الرجلُ إعفافَ زوجته وصونها عن الوقوع في الحرام. .. فـ مسألة أنه : „ أحسن وسيلة لإرواء مظهر من مظاهر الغريزة وهو الميول الجنسية للذكر والأنثى ، وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض “ .. فـ هذا صحيح .. فنجد أن الإشباع إما أن يكون : 1 . ) سوي طبيعي أو : 2 . ) إشباع فاسد أو : 3. ) خاطئ أو : 4 ) باطل أو : 5. ) شاذ .. والأربعة الآخر لها في الشرع الحنيف إما تعزير أو عقوبة أو حد .. لحماية الفرد والمجتمع والأمة الإسلامية بل الإنسانية جمعاء .. لذا تجد أن تعريف السادة الفقهاء متقاربة في المعنى ، وإن اختلفت تعابيرهم والألفاظ التي استخدمت ، وهي في جملتها نؤدي إلى معنى امتلاك „ حق “ المتعة على الوجه المشروع وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمشياً مع السنة النبوية والطريقة المحمدية ، ولا شك أنه من أغراضه [( استمتاع كلا العاقدين بالآخر )] وأوضحها ، ولكنه ليس كل أغراض الزواج ؛ والذي سوف ابينه بمشيئته عز و جل من خلال البحوث القادمة .. يحسنُ بي أن أذكر قول :" صاحب الفقه على المذاهب الأربعة: ” وإن كان المشهور في المذاهب أن المعقود عليه هو الانتفاعُ بالمرأة دون الرجل كما ذُكر ، ولكن ستعرف من مبحث أحكام النكاح أنه يحرم الانصرافُ عن المرأة إذا ترتب عليه إضرار بها ، أو إفساد لأخلاقها ، وعدم إحصانها ، كما أنه يحرم على الرجل أن تتلذذ به أجنبيه عنه ، فقواعد المذاهب تجعل الرجل مقصورًا على من تحل له كما تجعل المرأة مقصورة عليه ، وتحتم على الرجل أن يعفها بقدر ما يستطيع ، كما تحتم عليها أن تطيعه فيما يأمرها به من استمتاع إلا لعذر صحيح. “ . .. . لهذا فقد عرّف الزواج : ” بأنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة وتعاونهما ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات ” ، ومن التعريفات التى تشتمل على معنى الزواج نجد ما ذهب إليه الأستاد عبدالعزيز سعد ” بأنه عقد معاهدة ذات أبعاد دينية ودنيوية يتعهد فيها الزوج بإسعاد زوجته وإحترام كرامتها ، وتتعهد الزوجة بموجبها بإسعاد زوجها ومساعدته ، وأن يتعاهدا معا على التضامن والتعاون من أجل إقامة شرع الله وإنشاء أسرة منسجمة ومتحابة تكون نواة لإقامة مجتمع المودة والرحمة والإستقرار وفقا للآية الكريمة رقم 21 من سورة الروم .والتي تقول : ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ﴾ .. : " فالتعريف المختار هو أن الزواج „ ﴿١﴾ عقد ينعقد بإيجاب وقَبول ممن هما أهل لذلك. ﴿٢﴾ وضعه الشارع الحكيم على وجه مشروع وبشروط مخصوصة. ﴿٣﴾ مؤبد وليس مؤقت ﴿٤﴾ بموافقة وليها يفيد حِل العشرة بين الرجل والمرأة شرعاً وحق استمتاع الرجل بالمرأة ، وحِل استمتاع المرأة بالرجل و ﴿٥﴾ تعاونهما ، بـ إنشاء رابطة للحياة المشتركة تسودها المودة والرحمة و ﴿٦﴾ يحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات “ .. ﴿٧﴾ غايته السكن والإحصان والنسل وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم وقوة الأمة „ “. والعقد يعني: الرضا المعبَّر عنه بالإيجاب والقبول ، وعلى وجه مشروع : إشارة إلى أركان عقد الزواج ، والشروط المخصوصة : إشارة إلى شرائط عقد الزواج. .. وقد اشتمل التعريف على عدة أمور .. لعل أهمها : * ﴾ الأول: ملك [( حق )] استمتاع الرجل بالمرأة. ومعناه: أن الاستمتاع بهذه المرأة بعينها ملك [( حق )] خاص للرجل ؛ وليس لأحد غيره بعقد ولا بغيره الاستمتاع بهذه المرأة ، كما لا يجوز لهذه المرأة الاستمتاع برجل غيره .. وإن وقع خلاف ذلك فـ يسميه الشرع الحنيف حفظا لأنساب وحماية للذرية حالة تلبس بـ „ زنا “ ولها عقوبة مقدرة بالشرع .. وستبحث هذه الحالة في موضعها إن شاء الله تعالى في قادم البحوث!. * ﴾ الأمر الثاني: حِل استمتاع المرأة بالرجل : ومعناه أنه يجوز [( يباح )] لهذا الرجل الاستمتاع بمرأة أخرى وليس ممنوعاً عليه ذلك ؛ ويجوز لـ امرأة أخرى „ حق “ الاستمتاع بهذا الرجل بعقد شرعي وبشروط معينة ، ومعنى ذلك „ جواز التعدد “ بالنسبة للرجل ، ولا يعتبر عن جانب المرأة بالملك لأن ذلك يوهم بعدم جواز التعدد وهذا مخالف للنصوص الشرعية الدالة على هذا الأمر المباح. .. والإشكال يأتي في قوانين بعض الدول [( جمهورية النمسا مثال : آحدى دول الاتحاد الأوروبي )] والتي لا تبيح التعدد قانوناً )] Standesamtliche Trauung [( وكذلك الدولة لا تقر بـ : )]Religiöse Trauungen in Österreich haben vor den Behörden keine Rechtsgültigkeit. [(. وقد نظم الله تعالى رابطة الزواج نظامًا دقيقًا ، ضمن الناس من خلالها اختلاط الأنساب ، وظلم بعضهم بعضًا ، وجعل الله تعالى اختراق هذا النظام الرباني جريمة يعاقب عليها الشرع ، بما يسمى بالحدود الشرعية والعقوبات ، حتى يتسنى لهذا الإنسان أن يعبدخالقه وربه بعيدًا عن تجاذب الشهوات والتصارع عليها ، ومن ثم قيام الأسرة العفيفة والنظيفة عن الدخلاء ، والأدعياء في أنسابهم وأحسابهم ، ونحن نرى المجتمعات التي تفسخت أخلاقها ، وانتشرت فيها الفاحشة ، والرذيلة ، مجتمعات متصارعة ، تسودها الخيانة وعدم الثقة ، وكل مجتمع تحايل أفراده على ذلك النظام الرباني المنيع ، معرض للهلاك ، والتصارع ، ما لم يناد المصلحون ، ويصحوا الغافلون ، عَبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد انتشرت في زمننا هذا أنواع كثيرة من الأنكحة ، واختلط فيها الصحيح بالباطل ، حتى التبس على كثير من الناس أمرها ، فكان لزامًا على العلماء وحملة الدعوة والمؤسسات الرسمية تبيين أمرها للناس ، وتمييز الصحيح النافع من الباطل الضار ، وخاصة أن هذه الأنكحة تنتشر بشكل مخيف ، وبسرعة كبيرة ، وكان الأمثل أن أقوم [( من خلال الموقع )] أولًا بعرضٍ سريع ، لضوابط وقوانين النظام الرباني في هذه الرابطة المقدسة ، وأهم ما يمكن أن يقال في هذه الرابطة العظيمة من تعريفات ، وأحكام ، وصور ، وهذا ما سأتكلم عنه بإذن الله تعالى. وإن كان المجتمع والقانون والهيئات الرسمية الدينية تغمض الطرف على الفوضى الجنسية .. والواقع المشاهد أنه يوجد العديد من صور وأشكال ارتباط الرجل بالمرأة : [ (الزواج العرفي )] . رسالة ماجستير! [ (boyfriend )] . [ (رفيق لـ فتاة أو امْرَأةٍ : صَدِيقُهَا ) ] [ (خِدْن (الفتاة)؛ خِلّ؛ خليل .. عشيق )]. وفي المقابل [('girlfriend' )] .. [ (النكاح بنية الطلاق (السياحي) )]. رسالة ماجستير! [ (الزواج الصيفي )]. رسالة ماجستير! [ (النكاح السري ) ]. رسالة ماجستير! بعض الحالات والتي :" يستجدها الناس ، من مفردات في عقود الأنكحة ، حتى يتبين الصحيح من الفاسد منها أو الباطل ، وإظهار آثارها على المجتمع ، والسيئة على الأفراد ؛ وإيجاد الحلول الصحيحة المناسبة ، والبدائل المشروعة ".. فقد أخبرني آحد السادة بموافقة مطلقة أو أرملة ذات أولاد على الزواج منه مقابل مبلغ شهري .. ويأتيها زيارة في الإسبوع مرة أو أكثر وقت تواجد أولادها بالمدرسة .. ثم يغادر منزلها على ميعاد قادم!.. هذه قطرة من بحر ! والإشكالية التي تواجه كاتب هذه السطور : انَّ ( النكاح [ ( الزواج ) ] المكتمل في أركانه ، وشروطه ، ولكنه غير موثق رسميًا ، من الجهة المختصة ، وأعترف -مبدئياً- أن هذا النكاح لا غبار عليه ؛ من الناحية الشرعية ، إلا أنه لم يوثق رسميًا ، وقد عرفنا ما في التوثيق اليوم من المصالح التي بها تحفظ الحقوق. ) . لذا فغالبية هذه البحوث تبقى اطروحات نظرية في أدراج مكتب الباحث! بيد أنَّ أهمية هذه البحوث تعود . 1.) . " لأِنَّ النِّكَاحَ مِنَ الْحَوَائِجِ الأْصْلِيَّةِ لِلإْنْسَانِ .. وليست الضرورية ". ولعل الدقة في التعبير أن اقول : 2 . ) . " أَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ لاِقْتِضَاءِ الشَّهْوَةِ [( فقط )] ، والاستمتاع والتلذذ والمتعة بَل شُرِعَ لأِغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ يُتَوَسَّل بِهِ إِلَيْهَا .. وإن صاحب ذلك استمتاع كلا العاقدين بالآخر استمتاعاً وفق المنهج الإسلامي وتبعا للطريقة المحمدية النبوية " . وهذا ما سوف أتعرض إليه بالكتابة والتفصيل في البحوث القادمة ! .. مِن بعد إذنه تعالى ووفق مشيئته وبحسن توفيقه وتمام رعايته ! ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ (يُتْبَعُ بِإِذْنِهِ تَعَالَىٰ) . كِتَابُ النِّكَاحِ.. أحكام الزواج .. 10 تعريف الزواج لغة وإصطلاحا السبت، 17 مايو، 2025 م ~ 20 ذو القعدة 1446 هـ .
|
| |