06 / 07 / 2022, 31 : 09 PM | المشاركة رقم: 24 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ذهبي | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | 06 / 12 / 2017 | العضوية: | 54443 | المشاركات: | 1,290 [+] | بمعدل : | 0.54 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 209 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ثالثًا: و لا تجب صلاةُ الجمعة على الحاجِّ وإِنْ وافقَتْ يومًا مِنْ أيَّام الحجِّ [ كــ حالنا هذا العام: 1443 هــ ] كمِنًى وعرفة ومزدلفة؛ لأنه لم يُنقَل عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه صَلَّى الجمعةَ في حَجَّته مع أنها وافقَتْ يومَ عرفة، وإنما صلَّاها ظهرًا وجَمَع معها العصر، كما لم يُنقَل أنه صلَّاها -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره، و قد وَرَد عنه *صلى الله عليه وسلم* أنه قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَعَلَيْهِ الجُمْعَةُ يَوْمَ الجُمَعَةِ، إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ»(١٣)، و صحَّ عنه *صلى الله عليه وسلم* أنه قال: «لَيْسَ عَلَى المُسَافِرِ جُمُعَةٌ»(١٤). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ (١٣) أخرجه الدارقطنيُّ في «سننه» (١٥٧٦)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٥٦٣٤)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبدالله -رضي الله عنهما-. والحديث وإِنْ كان في سنده عِلَّتان إلَّا أنه يتقوَّىٰ بما بعده، انظر شواهِدَه في «السنن الكبرىٰ» للبيهقيِّ (٥٦٣٢ ـ ٥٦٣٥)، و«الإرواء» للألبانيِّ (٣/ ٥٥ ـ ٥٨). (١٤) أخرجه الدارقطنيُّ في «سننه» (١٥٨٢) مِنْ حديثِ ابنِ عمر -رضي الله عنهما-. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٤٠٥)، وانظر: «الإرواء» (٣/ ٦١). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
|
| |