08 / 09 / 2008, 17 : 02 AM | المشاركة رقم: 2 |
المعلومات | الكاتب: | | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 05 / 12 / 2007 | العضوية: | 1 | المشاركات: | 1,967 [+] | بمعدل : | 0.31 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 409 | نقاط التقييم: | 30 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح (استعمال الصائم دواء العين ) السؤال : ما حكم استعمال الحقنة أو دواء العين؟ الجواب : أما دواء العين ففيه خلاف، والراجح جوازه، فإذا احتاج داوى عينه، ولا يضر صيامه؛ لأن العين ليست منفذاً طبيعياً للجوف، ولأن القطرة فيها ليست طعاماً ولا شراباً، ولا في معناها.أما الحقنة فالقدماء يطلقون هذه الكلمة على ما يوضع في دبر الإنسان للعلاج، وهذا لا يفطر أيضاً.أما الإبر فإن كانت مغذية، فعليه ألا يستخدمها في نهار رمضان. * أجاب عليها فضيلة د/ سلمان العودة ..
|
| |