14 / 07 / 2013, 48 : 02 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.81 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال : أنا من الهند ، في بلدنا جماعة منشأة جديداً يطلق عليها جماعة مستورة ، والتي يخرج فيها النساء مع محارمهم من ثلاثة أيام إلى أربعين يوماً للدعوة إلى الإسلام ، تماماً مثل جماعة التبليغ . فهل يجوز الخروج مع المحرم في مثل هذا الغرض ؟ و هل يجوز لنساء البلدة المشاركة معهم ؟ الجواب : الحمد لله أولا : سبق بيان أن تحديد الخروج للدعوة بثلاثة أيام أو أربعين يوما ونحو ذلك : ليس له أصل في الدين ، فإذا اعتقد من يفعل ذلك أن لهذا التحديد فضيلة شرعية ، أو أنه يلزمه أو يلزم غيره ، أو يستحب له أو لغيره : الخروج هذا العدد ؛ فهذا لا شك أنه من البدع ؛ وإنما المشروع الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة حسب القدرة والطاقة ، دون أن يترتب على ذلك نوع مفسدة من تعطيل مصلحة راجحة أو حصول مفسدة ظاهرة أو إحداث بدعة . جواب السؤال رقم : ( 8674 ) . وينظر في الكلام عن جماعة التبليغ جواب السؤال رقم : (39349) ، ورقم : (8674) ، ورقم: (14037) . ثانيا : خروج المرأة وسفرها للدعوة ولو مع محرم أمر محدث أيضا ، لا يعرف عن سلف هذه الأمة ، وهو خلاف ما أمرت به المرأة من القرار في البيت وعدم الخروج إلا لحاجة . والذي يخشى من ذلك أن يكون فتحا لباب شر ، لا يعلم إلا الله ما يؤدي إليه ، وكيف يكون إغلاقه . روى ابن خزيمة (1689) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : " أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ ، فَقَالَ : ( قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي ) ، فَأَمَرَتْ ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ". حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (340) . فإذا كانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، بل أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ابتغاء تمام سترها ، وصيانة لها عن الفتنة ، فكيف بالخروج والسفر ولو في سبيل الدعوة ؟ وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن حكم خروج المرأة للدعوة كما يفعله رجال التبليغ حيث يخرجون مصطحبين نساءهم معهم ؟ فأجاب : " هذه في الحقيقة بدعة أخرى ما كنا نسمعها من قبل ، ألا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل أنزل آية في القرآن صريحة ، فقال تعالى مخاطبا نساء الأمة في أشخاص نساء نبي الأمة : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/ 33 معنى : ( وقرن ) أي استقررن أي اسكنّ ، أي لا تخرجن من بيوتكن وإذا خرجتن لحاجة لا بد لكن منها فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ألا يعلم هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) ؟ رواه أبو داود (567) ، بل قالت عائشة رضي الله عنها : ( لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) متفق عليه . والآن نفاجأ بأن النساء يخرجن مع الرجال ! وخير الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والأئمة الأعلام بدءا بأبي حنيفة وتربيعا بإمام السنة أحمد بن حنبل ، هل كان نساء هؤلاء الأئمة يخرجن مع أزواجهن العلماء الأئمة في سبيل الدعوة ؟ لا ثم لا ثم لا " انتهى كلامه رحمه الله باختصار . | |