06 / 03 / 2013, 08 : 01 PM | المشاركة رقم: 11 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.81 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح (باب: المياه)، وسنبدأ بالحديث الأول والثاني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.. [عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: ( هو الطهور ماؤه، الحل ميتته )]. وهذا الحديث له قصة، وهي: ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ). علاقة هذا الحديث بكتاب الطهارة فهي واضحة في قوله عليه الصلاة والسلام: ( هو الطهور ماؤه ). وفيه دليل على أن ماء البحر طهور، فهل يحتاج هذا الأمر إلى تقرير، أو بصورة أخرى: هل يوجد خلاف في هذه المسألة؟ الجواب: إن جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والسلف والخلف مطبقون على طهورية ماء البحر, وجواز استعماله في جميع الطهارات، إلا أن الإمام ابن رشد في كتاب بداية المجتهد قال: وذُكر في هذه المسألة خلاف للصدر الأول, ويعني بالصدر الأول الصحابة. لفائدة الثانية: أن من الأحاديث ما لا يصلح لأن يستشهد به وذلك إذا كان في إسناد الحديث راو متروك، والمتروك هو: من ترك العلماء روايته؛ إما لكذبه أو لاتهامه أو لغير ذلك. فإذا كان في إسناد الحديث راو متروك فهذا الإسناد لا يعبأ به, ولو جاء الحديث من عشر طرق أو أكثر في كل طريق منها راوٍ متروك ما ازداد الحديث بهذه الطرق قوة، أما لو كان في الإسناد راو ضعيف -ضعيف الحفظ- لكنه ليس كذاباً ولا متهماً بالكذب فيتقوى الحديث بكثرة طرقه. هذا فيما يتعلق بثبوت الحديث، وبذلك تبين لكم أن الحديث ثابت بلا شك، بل ثبت بأقل من ذلك. ننتقل بعد هذا إلى الكلام في متن الحديث ومعناه، ففيما يتعلق بسبب الحديث: أن رجلاً قال: يا رسول الله! من هذا الرجل؟ هذا الرجل ورد اسمه في عدة روايات, منها: رواية البيهقي والدارقطني والطبراني، واسمه عبد أو عبيد أو عبد الله أو عبيد الله، ويكنى بـأبي زمعة البلوي، وكان ملاحاً، ولذلك ذكر الإمام ابن منده في كتابه الذي ألفه في الصحابة وسماه معرفة الصحابة، وكذلك الإمام السمعاني في كتاب الأنساب سموه: العركي، والواقع أن العركي ليس اسماً لهذا الصحابي, وإنما هو وصف له، فكل من كان ملاحاً يسمى العركي، وهذا السائل ملاح؛ ولذلك سمي بالعركي. ذكر ذلك أبو موسى المديني رحمه الله. إذاً: هو عبد أبو زمعة البلوي، ولا يمنع أن يصغر فيسمى عبيداً , أو يضاف فيقال: عبد الله أو عبيد الله، والخلاف في اسمه يسير؛ لأنه لا يترتب عليه كبير غناء، وإن كان ما دامت معرفته ميسورة فلا بأس بها. قال: ( يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء, فإن توضأنا به عطشنا, أفنتوضأ بماء البحر؟ )، وفي هذا الحديث فوائد عديدة: أولاً: هذه صيغة السؤال, ومنها يؤخذ فائدة في طريقة الاستفتاء، وهي: أن السائل أو المستفتي ينبغي له أن يفصل في السؤال, ويذكر كل ما يتعلق به مما يغلب على ظنه أن له تأثيراً في الحكم؛ ولذلك ذكر هذا الرجل الحال ووصفها أبلغ وصف، فذكر أنهم يركبون البحر، وكأن هذا لحاجتهم في السفر والذهاب والإياب للتجارة, أو لحمل الناس من ساحل إلى آخر، وأنهم يحملون معهم شيئاً من الماء، فلو توضئوا بهذا الماء لعطشوا ولم يجدوا ما يشربونه, فهم حينئذٍ مضطرون إلى أن يتوضئوا بماء البحر، أو أن يحملوا معهم شيئاً من التراب ليتيمموا به، فمهد للسؤال بهذه الأشياء التي ربما ظن أن لها تأثيراً في الحكم, ( أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته ). وها هنا سؤال: لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقوله: نعم. وهو الذي أوتي جوامع الكلم، بل أجابه بجواب آخر، فقال: ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ). فلماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب بنعم إلى هذا الجواب؟ لماذا عدل صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا أخي! الحكمة الأولى: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له: (نعم) لربما فُهم من ذلك أن جواز الوضوء بماء البحر خاص بحالة الضرورة التي سأل عنها السائل, أنه يركب البحر وليس معه إلا ماء قليل، فلو توضأ به لعطش، فلا يكون عاماً في حالة الضرورة وغيرها. فلما قال: ( هو الطهور ماؤه ) دل على أن جواز الوضوء بماء البحر عام في حالة الضرورة وفي غيرها. الحكمة أو الفائدة الثانية: حتى يكون الحكم مقروناً بعلته، فعلة جواز الوضوء بماء البحر هي الطهورية, حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إليها حين وصف ماء البحر بأنه طهور، فقرن الحكم مع علته, فعلم من ذلك أن كل ماء طهور يجوز الوضوء به, ولا يستثنى من ذلك شيء أبداً على الإطلاق، فكل ماء طهور يجوز لك أن تتوضأ به ولو لم تكن مضطراً. الفائدة الثالثة: أنه أراد أن يبين أن استعمال ماء البحر عام في الوضوء وفي غيره من الطهارات؛ لأن السؤال: ( أفنتوضأ )، فلو قال: نعم لربما ظن البعض أن هذا خاص بالوضوء, لكن الغسل مسكوت عنه، فلما قال: ( هو الطهور ماؤه ) دل على أن ماء البحر يمكن استعماله في الوضوء وفي غيره من الطهارات. هذه ثلاث حكم أو أسرار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( هو الطهور ماؤه ). ثم قال صلى الله عليه وسلم: ( الحل ميتته ). ومعنى: ( الحل ميتته ) أي: أن ميتة البحر حلال أكلها، والمقصود بميتة البحر: الحيوانات البحرية التي لا تعيش إلا في البحر، أما حيوانات البر لو ماتت في البحر فهل تكون حلالاً؟ لا. إنما المقصود ما لا يعيش إلا في البحر من الحيوانات كالسمك وغيره. وها هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال، فالسؤال كان عن موضوع الوضوء، فأجابه بما يتعلق بالوضوء, ثم زاده أمراً قد يكون أجنبياً بعض الشيء عن موضوع السؤال، فقال: ( الحل ميتته ). فلماذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة للسائل؟ أضاف عليه الصلاة والسلام هذه الفائدة لأن هذا الرجل كان مظنة أن تخفى عليه، أو يخفى عليه حكمها؛ وذلك لأنه سأل عن ماء البحر، مع أن من المعلوم أن الأصل في المياه كلها الطهارة، فما دام خفي عليه حكم ماء البحر مع أن الأصل في المياه الطهارة، فمن باب أولى أن يخفى عليه حكم ميتة البحر, مع أن الأصل في الميتة التحريم, فالميتة محرمة، وميتة البحر مستثناة من ذلك. إذاً: من خفي عليه حكم استعمال ماء البحر فمن باب أولى أن يخفى عليه حكم ميتة البحر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فهو يركب البحر, وحاجته ماسة إلى معرفة حكم ميتته, فزاده النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الفائدة المتعلقة بالبحر. ونأخذ من هذا فائدة ذكرها عدد من أهل العلم رحمهم الله، وهي: أنه يجوز للعالم أن يفتي السائل بأكثر مما سأله، بل ينبغي له ذلك إن ظن بالسائل حاجة إلى هذه الزيادة؛ ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في آخر باب من كتاب العلم قال -رحمه الله-: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، ومن المعلوم عند العلماء أن الإمام البخاري رحمه الله يتفنن في التراجم ويدقق ويذكر فيها فوائد فقهية عميقة، وهذا نموذج لها، فهو عقد هذه الترجمة ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ( يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص, ولا العمامة, ولا السراويل, ولا البرانس, ولا ثوباً مسه زعفران أو ورس، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين ). البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث ووضع له هذه الترجمة. إذاً: المفتي قد يجيب بطريقة أخرى غير ما سأل السائل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يعدد الثياب التي يلبسها المحرم لطال به المقام ولم يستوفها، لكن الأشياء الممنوعة محصورة، فذكرها حتى يعلم أن ما عداها يجوز لبسه، لكن لا زلنا نسأل من أين أخذ البخاري الفائدة من الحديث؟ الجواب: من قوله: ( ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ). فهل ابن عمر رحمه الله أو غيره سأل عمن لم يجد؟ كلا. بل الذي ورد في السؤال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ وكان يكفي في الإجابة أن يقال: لا يلبس كذا ولا كذا، إنما هو صلى الله عليه وسلم أضاف فائدة جديدة في حالة من لم يجد إزاراً، وفي حالة من لم يجد نعلين. ونجد أن علماء الأصول رحمهم الله يقولون: يجب أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال. وهذا صحيح لكن ليس معنى مطابقة الجواب للسؤال ألا يزيد عليه، وإنما المعنى أن يكون الجواب متضمناً وشاملاً للأمر المسئول عنه، فلا يكون الجواب أجنبياً عن السؤال، أو جواباً عن سؤال آخر، وهذا معلوم أن الجواب يجب أن يكون مطابقاً للسؤال، لكن وجود زيادة في الجواب على ما سأل عليه السائل لا تعارض التطابق، بل من أدب الفتيا أن يذكر المفتي إذا كان هناك مظنة توهم أو حاجة إليها عند السائل. من شرح الشيخ سلمان فهد العودة
|
| |