عرض مشاركة واحدة
قديم 20 / 12 / 2007, 46 : 07 AM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.31 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 409
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يقول كثير من الفقراء الاۤن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه.
وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
* * *

191 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط»، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
* * *

291 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما رأيكم في قول الإمام مالك ـ رحمه الله ـ إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً؟

فأجاب فضيلته بقوله: قول الإمام مالك ـ رحمه الله ـ: إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً هو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك، قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط»؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار، ولو كانت القيمة معتبرة لاختلاف المقدار باختلاف الجنس. فإخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فيكون مردوداً غير مقبول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود.

391 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟


فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام».
فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للاۤراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
* * *

491 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا يجوز إخراج القيمة من الطعام في زكاة الفطر.
* * *

591 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من طعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط». ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء.
* * *

691 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم، فما الحكم؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك، فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.
* * *

791 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن إخراج الشعير في زكاة الفطر فقد سمعنا عن فضيلتكم أنه غير مجزىء فيما يظهر، فنأمل من فضيلتكم التكرم بالإيضاح؟

فأجاب فضيلته بقوله: ذكرتم أنكم سمعتم منا أن إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزىء فيما يظهر، ولقد كان قولنا هذا في قوم ليس الشعير قوتاً لهم؛ لأن من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتئذ بدليل ما رواه البخاري في باب الصدقة قبل العيد، عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام»، قال أبو سعيد: «وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر». وفي الاستذكار لابن عبدالبر 9/263: «وقال أشهب: سمعت مالكاً يقول: لا يؤدي الشعير إلا من هو أكله يؤده كما يأكله». ا.هـ. وعبر كثير من الفقهاء بقولهم: يجب صاع من غالب قوت بلده، وفي بداية المجتهد 1/182: «وأما من ماذا تجب؟ فإن قوماً ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر، أو من التمر، أو الشعير، أو الزبيب، أو الأقط، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد»، وقال في الروضة الندية 1/813: «هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد». اهـ. وفي المحلى 6/621 في معرض مناقشة جنس ما يخرج قال: «وأما المالكيون والشافعيون فخالفوها جملة؛ لأنهم لا يجيزون إخراج شيء من هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن كانت قوته».
* * *

891 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم إخراج الرز في زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر، بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ الثابت في صحيح البخاري قال: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر»، فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها، ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.
* * *

991 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما العلة في ذلك؟ مع ذكر الأدلة في هذه المسألة علماً أن بعضهم يفتي بالجواز في بلد قلّ فيها العلماء المحققون؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجزىء إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». رواه مسلم وأصله في الصحيحين، ومعنى رد مردود، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزىء إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزىء إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس، وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها، وتوزيعها، ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الاۤخذ.

002 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
* * *

102 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟

فأجاب فضيلته بقوله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
* * *

202 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد.
* * *

302 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير، فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت للفقير ولا فرق، وإذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهله.
* * *

402 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
* * *

502 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يقول بعض العلماء: إنه لا يجوز أداء زكاة الفطر من الرز مادامت الأصناف المنصوص عليها موجودة فما رأي فضيلتكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة وهي البر، والتمر، والشعير، والزبيب، والأقط إذا كانت هذه موجودة فإن زكاة الفطر لا تجزىء من غيرها وهذا القول مخالف تماماً لقول من قال: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف وغيرها حتى من الدراهم فهما طرفان، والصحيح أنه يجزىء إخراجها من طعام الاۤدميين من هذه الأصناف وغيرها، وذلك لأن أبا سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ كما ثبت عنه في صحيح البخاري يقول: «كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط»، ولم يذكر البر أيضاً ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث صحيح صريح، لكن لا شك أن البر يجزىء، ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين»
فالصحيح أن طعام الاۤدميين يجزىء إخراج الفطرة منه وإن لم يكن من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء؛ لأن هذه الأصناف ـ كما سبقت الإشارة إليه ـ كانت أربعةٌ منها طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر؛ لأنه أقل مؤنة وأرغب عند الناس، ومع هذا فالأمور تختلف فقد يكون في البادية طائفة التمر أحب إليهم فيخرج الإنسان من التمر، وفي مكان آخر الزبيب أحب إليهم فيخرج الإنسان من الزبيب وكذلك الأقط وغيره، فالأفضل في كل قوم ما هو أنفع لهم، والله الموفق.
* * *

602 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: أحد الباعة وضع لوحة تقول: فطرة على حسب فتوى الشيخ ابن عثيمين، فهل لديكم علم بذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: التجار لهم وسائل في الدعاية، ومعلوم أن الذي قال عليه فطرة على حسب فتوى فلان، فالناس سوف يقبلون عليه حسب ثقتهم بهذا الشخص، والحقيقة أنني كاره لذلك، فقد جاء إلّي أناس وأنا بعنيزة قبل أن آتي إلى مكة بكيس مكتوب عليه استفتي بفتوى مني، وأوصيت الواسطة الذي بيني وبينه أن يتصل بهم ويمنع هذا، وقلت لا تكتبوها على الأكياس، لأن هذا فيه شيء من الإهانة للفتوى ففيها بسم الله الرحمن الرحيم، والأكياس إذا أفرغ ما فيها سوف ترمى بالأرض، وفيها البسملة آية من آيات الله، وقلت إذا كان ولابد، فاجعلوها ورقة في وسط الكيس في الأرز ولا مانع، لكن قال لي هذا الوسيط: إنهم يقولون قد طبعنا شيئاً من هذه الأكياس.
وعلى كل حال أنا أخبرهم الاۤن من هنا أنني كاره ذلك، وما أحببته.
وأما تقديرها بالكيلوين ومئة غرام وقد ذكرنا في كتابنا (مجالس شهر رمضان) أن مقدار زكاة الفطر يقدر بكيلوين وأربعين غراماً، فهذا لا تناقض، وحتى لو جاء واحد وقال: إن مقدار الصاع كيلوين ونصف، أو جاء آخر وقال: مقدار الصاع ثلاثة كيلوات فلا تناقض؛ لأن تقدير الفطرة بالكيل، والكيل يعتمد الحجم لا الوزن، فرب شيء يزن شيئاً كبيراً وهو صغير الحجم إذا كان هذا الشيء ثقيلاً كالحديد مثلاً، والاۤخر خفيفاً، ولذلك وزن التمر لا يمكن أن يكون كوزن البر، ووزن البر لا يمكن أن يكون كوزن الرز، ووزن الرز أيضاً بعضها مع البعض الاۤخر لا يمكن أن يتفق مثال ذلك:
الحبوب ربما تتأثر بالجو إذا كان الجو رطباً تمتص من هذه الرطوبة فيزداد وزنها، وربما تمتص فيزداد حجمها، فالمهم أننا إذا قدرنا زكاة الفطر بالكيلو فليس معنى ذلك أن التقدير عام في كل شيء، لأن العبرة بالكيل الحجم دون الوزن، فإذا قدرناه بالبر الرزين بألفين وأربعين غراماً، وجاءنا رز أثقل منه يجب أن يزيد الوزن في الرز، إذا كان هذا كيلوين وأربعين غراماً يجب أن يزاد هذا، كذلك لو جاءنا رز أثقل من الأول يجب أن نزيد الوزن فكلما كان الشيء أثقل وهو مقدر بالكيل يجب أن يزداد وزنه وهذه قاعدة. ولذلك لا يمكن أن يقدر الناس الفطرة بوزن معين في كل الطعام، ولو فعلنا ذلك لكنا مخطئين.
فإذا قال قائل: كيف نعلم هذا الشيء؟
قلنا: قس الكيل بالصاع النبوي ثم ضع إناء يتسع لهذا الكيل، ثم قدر به الفطرة سواء ثقل وزنه أم خف؛ لأن المعتبر في الكيل هو الحجم.
* * *

702 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سُلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.
* * *

802 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر أنه في العادة يوجد عند التاجر الذي يبيع هذه الزكاة كثير من الفقراء فيدفعها إليهم ثم بعد ذلك يشتريها التاجر من الفقراء الموجودين بنصف الثمن وهكذا تدور هذه الزكاة بين التاجر والفقراء. ولكن هناك أيضاً ملحوظة أخرى وهي: أن كثيراً من هؤلاء الناس الذين يزكون لا يبحثون عن الفقراء ولكن يقتصرون على الذين يوجدون عند التاجر فما الحكم؟ جزاك الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أن الإنسان ينبغي عليه بل يجب أن يتحرى في إعطاء الصدقة، سواء كان صدقة الفطر، أو صدقة المال الواجبة، يجب عليه أن يتحرى بقدر الإمكان؛ لأنه مع الأسف الشديد في هذا الزمان صار كثير من الناس يدعي أنه مستحق لهذه الزكاة وليس مستحقًّا لها، ولو أن هذا الذي اشترى صدقة الفطر من الدكان ذهب بها إلى بيوت الفقراء الذين يعرفهم لكان خيراً له، وإذا فعل هذا فإن هذه الدائرة التي ذكرها السائل سوف لا تكون.
أما إذا كان رجلاً غريباً بمكان ولا يعرف فقيراً فلا حرج عليه أن يعطي هؤلاء الذين عند الدكان، لأن ظاهر حالهم الحاجة، ولكن صاحب الدكان لا ينبغي له أن يستغل حاجة هؤلاء فيشتري منهم ما باعه بعشرة بخمسة في نفس المكان، بل إذا شاء نزل شيئاً معقولاً، أما أن ينزل نصف الثمن، أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي.

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم









عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس