عرض مشاركة واحدة
قديم 13 / 12 / 2007, 04 : 05 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.31 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 410
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى
افتراضي

مصافحة المرأة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18999 )


س3: ما حكم ملامسة المرأة الأجنبية؟

ج3: يحرم على الرجل ملامسة المرأة الأجنبية؛ لما يفضي إليه ذلك من الفتنة والفساد، وقد جاء من التشديد في ذلك ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الطبراني في [الكبير] (20 / 213)، وابن أبي شيبة في [المصنف] (4 / 341) موقوف. لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له قال المنذري : رواه الطبراني في (الكبير) والبيهقي ، ورجاله ثقات، رجال الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 17053 )

س: تاجر ملتزم، له زبائن كثيرون، ومنهم نساء، فعند
الأخذ والعطاء قد يلمس يد إحداهن، وكثيرا ما يقع ذلك، فهل يعيد الوضوء، وما العمل؟


ج: لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له، لما في ذلك من الفتنة، فعليك اجتناب هذا الشيء، والتوبة إلى الله منه، ويمكنك البيع والشراء مع النساء بالكلام، وعليك بتقوى الله وتجنب ما يسبب الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 443 )

س10: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟

ج10: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك الإمام أحمد (6 / 163 و270)، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214)، ومسلم [بشرح النووي] (13 / 10)، والترمذي رقم (3306)، وابن ماجه رقم (2875). أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما مست يده يد امرأة قط كما ثبت في (صحيح البخاري ) و (مسند أحمد ) و (سنن الترمذي والنسائي ) ، وفي بعضها: قوله-صلى الله عليه وسلم-: ''الإمام أحمد (6 / 357)، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982)، وابن ماجه برقم (2874)، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459).'' إني لا أصافح النساء هذا هديه -صلى الله عليه وسلم-، ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى: سورة الأحزاب الآية 21 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ الآية،
فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به -صلى الله عليه وسلم-، وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى: سورة الحشر الآية 7 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ومما أتى به أنه لا يصافح النساء، والأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى يرد دليل يدل على صرفه من الأصل، ولا نعلم دليلا صارفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ( 1742 )

س: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟

ج: لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو توقت بثوبها؛ لما روى البخاري في (صحيحه) رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، في روايتها لقصة مبايعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء، قالت: الإمام أحمد (6 / 163 و270)، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214)، ومسلم [بشرح النووي] (13 / 10)، والترمذي رقم (3306)، وابن ماجه رقم (2875). لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتكن على ذلك وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة قالت: ''الإمام أحمد (6 / 357)، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982)، وابن ماجه برقم (2874)، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459).'' أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن... إلى أن قالت: قلنا: يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال عنه من أرسله: سورة الأحزاب الآية 21 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 2494 )

س: أعرض لسماحتكم بعض القضايا التي تسبب لي مضايقات كثيرة في حياتي الزوجية، وأول هذه القضايا هي:
مصافحة المرأة. هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية أم لا؟ ثم هل يجوز المصافحة من وراء ساتر تضعه المرأة على يدها؟


سيدي إنني سوداني أعيش بالمملكة، وقد نما إلى علمي أن سلام المرأة لا يجوز، لكن أهلي وعشيرتي لا يؤمنون بذلك، إنهم يؤمنون بالعادات والتقاليد البالية، ويعتبرون كل مخالف لعاداتهم وتقاليدهم خارجا عليهم؛ لذلك فهم يسلمون على النساء، ولا أستطيع منعهم من ذلك.
لكن المشكلة في بيتي، هل أمنع زوجتي من مصافحة الرجال الأجانب شرعا، أم يجوز السلام من وراء ساتر على يد المرأة؟ ثم إن كانت الإجابة بعدم جواز مصافحة المرأة فما هو حكم الشرع إن رفضت الزوجة الانصياع لهذا الأمر، ثم ما هو حكم الشرع إن أنا تركت الزوجة تصافح الرجال الأجانب؟ وكما أسلفت لسماحتكم أن العادات والتقاليد تبيح ذلك .ج: لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ولو من وراء ستار، وجريان العادة بذلك لا يبيح ما حرمه الشرع لها، وعلى زوجها وأولياء أمرها أن ينصحوا لها؛ عسى أن ترجع عن هذه العادة القبيحة، وعلى المسلمين أن يجتهدوا ما وسعهم في تغيير ما يخالف شريعة الإسلام من العادات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2759 )

س6: ما رأي الشرع في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل يدخل في الأجنبية المسلمة وغير المسلمة؟

ج6: لا يجوز للمسلم أن تمس بشرته بشرة امرأة من غير محارمه، لا بمصافحة ولا غيرها، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2830 )

س5: عندنا عادات أن المرأة تسلم على رأس الرجل، وهي كالآتي: إذا جاء الرجل يسلم الرجل على النساء جميعا، ثم يؤدي السلام على رأس الرجل، على شرط أن يكون فوق رأسه غترة أو طاقية، بدون تقبيل أو خضوع منهن. أخبرني يا فضيلة الشيخ ما حكم هذا النوع من السلام؟ مع العلم أن السلام خال من التقبيل، أي: القبلة على الخد.

ج5: يجوز ذلك من المرأة لمحرمها من أب وأخ ونحو ذلك كما تجوز مصافحته، أما الأجنبي فلا يجوز للمرأة أن تصافحه ولا أن تقبل رأسه، سواء أكان عليه غترة أو لا؛ حذرا من الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4126 )

س4: يحدث عند رجوع الرجل من السفر، وغيابه عن أهله أن تسلم أو تصافحه النساء الأقارب، وهذه عادة يصعب التغلب عليها؛ لأنهن لا يعلمن الحكم الشرعي فيها، وهؤلاء الأقارب قد يكن زوجات أخواله، وزوجات أعمامه وما شاكلهن، ويتحرج في عدم مصافحتهن، حيث إنهن تعودن على ذلك، علما بأنه مازال شابا (20 سنة) ويحدث أن تقبله زوجة عمه أو خاله بحجة أنها مثل والدته. فما حكم الإسلام في ذلك، وماالحل؟والأمر كذلك حيث إنه يتحرج من زيارة أقاربه وصلة الرحم منعا لحدوث مثل ذلك.

ج 4: صلة الرحم مما حث عليه الكتاب والسنة، لكن في حدود ما شرع الله، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا يعتبر اجتناب ما حرم الشرع عند اللقاء والتزاور قطيعة، بل هو من التعاون على ترك الإثم والعدوان، ومن ذلك اجتناب مصافحة الرجل لمن ليست محرما له وتقبيلها، وليست زوجة عمه أو خاله أو أخيه محرما له، ولا بمنزلة أمه بالنسبة لأحكام المحارم، فيحرم تقبيلها إياه وتقبيله إياها ومصافحتها، ويجب على المسلم أن يؤثر شرع الله ويقدمه على العادات، ويجعل سلطانه فوق سلطانها؛ إحقاقا للحق، وإعظاما لشرع الله تعالى، والله المستعان. وفي ذلك إرشاد لهن ونصيحة، وإنكار المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5527 )

س1: فتاة مدت يدها لشاب لتصافحه على أعين الناس،
فهل يمتنع عن مصافحتها، أم يصافحها حتى لا يجرحها في كرامتها؟


ج1: لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست محرما له، واتباع هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا وغيره مقدم على مراعاة خاطر من مدت يدها إليك من الأجنبيات عنك لتصافحها، وترفق معها في الامتناع من المصافحة، وبين لها حكم الشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5957 )

س2: من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي، ولا أن يختلي بها، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم- أي: يصافح- أخت زوجته أو خالتها وعمتها، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريما مؤقتا، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني منه: هل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله.

ج2: أولا:
لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته، ولا عمتها، ولا خالتها، ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن؛ لأنهن لسن من محارمه، وإنما حرمن عليه تحريما مؤقتا، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة. ثانيا: إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلا، وإنما يوجد تحريم مؤقت، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة منهن على زوجته؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 23 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: سورة النساء الآية 23 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ولنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها، تحريما مؤقتا ما دامت في عصمة زوجها، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد؛ حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختا أو عمة أو خالة لتلك الزوجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6044 )

س6: هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته أن تسلم على أصدقائه عند زيارتهم له في منزله، مجرد سلام دون أن تجلس معهم؟

ج6: لا يجوز له أن يسمح لها بمصافحتهم إذا كانوا غير محارم لها، ولا يجوز لها مصافحة غير المحارم، ولو سمح لها زوجها بذلك؛ لأن الطاعة في المعروف، ومصافحتها لغير المحارم محرمة، أما مجرد بدئها إياهم بالسلام فجائز إذا كان دون خضوع في القول وتكسر في السلام، مع مراعاة الحجاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز









عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس