المعلومات | الكاتب: | | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 05 / 12 / 2007 | العضوية: | 1 | المشاركات: | 1,967 [+] | بمعدل : | 0.31 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 410 | نقاط التقييم: | 30 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بين يدينا فتاوى خاصة بالمرأة للجنة الدائمة الفتوى رقم ( 11090 ) س: بعض الناس يقولون: إن النساء ناقصات عقل ودين وميراث وشهادة. والبعض يقول: إن الله ساوى بينهم في الثواب والعقاب. فما رأيكم: هل هن ناقصات في شريعة سيد الخلق أم لا؟ ج: الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم المرأة، والرفع من شأنها، وإحلالها المكان اللائق بها، رعاية لها، وحفظا لكرامتها، فأوجبت على وليها وزوجها الإنفاق عليها، وحسن كفالتها، ورعاية أمرها، ومعاشرتها المعاشرة الحسنة، قال تعالى: سورة النساء الآية 19 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رواه من حديث عائشة -رضي الله عنها-: الترمذي 5 / 709 برقم (3895)، والدارمي 2 / 159، وابن حبان 9 / 484 برقم (4177)، والبيهقي 7 / 468، وأبو نعيم في (الحلية) 7 / 138. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي وأعطى الإسلام للمرأة ما يناسبها من جميع الحقوق والتصرفات الشرعية، سورة البقرة الآية 228 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ من مختلف أنواع المعاملات: من البيع والشراء والصلح والوكالة والعارية والوديعة.. إلخ. وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف، مثل ما على الرجل من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ونحوها من العبادات الشرعية. ولكن الشريعة جعلت للمرأة في الميراث نصف ما للرجل؛ لأنها ليست مكلفة بالنفقة على نفسها ولا بيتها ولا أولادها، وإنما المكلف بذلك الرجل. كما إن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والعقل والصلح على الأموال ونحو ذلك. كما إن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع؛ لأن المرأة يعتريها النسيان أكثر بسبب ما ركب في جبلتها بما يعتريها من العادة الشهرية والحمل والوضع وتربية الأولاد، كل ذلك قد يشغل بالها وينسيها ما كانت تذكره؛ ولذلك دلت الأدلة الشرعية على أن تتحمل أختها معها الشهادة؛ ليكون ذلك أضبط لها، وأحكم لأدائها، على أن هناك من الأمور الخاصة بالنساء ما يكفي فيها شهادة المرأة الواحدة، كمعرفة الرضاع، وعيوب النكاح ونحوها. والمرأة مساوية للرجل في الأجر، والإثابة على الإيمان والعمل الصالح، وبالاستمتاع بالحياة الطيبة في الدار الدنيا، والأجر العظيم في الدار الآخرة، قال تعالى: سورة النحل الآية 97 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فبذلك يعرف أن المرأة لها حقوق وعليها واجبات، كما إن الرجل له حقوق وعليه واجبات، وهناك أمور تناسب الرجال، جعلها الله سبحانه منوطة بالرجال، كما إن هناك أمورا تلائم المرأة جعلها الله منوطة بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20053 ) س: يقول المصطفى-صلى الله عليه وسلم-: صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3153),صحيح مسلم الرضاع (1468). استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع متفق عليه. يقول الشيخ / شعيب الأرناؤوط في تحقيقه وتعليقه على كتاب (رياض الصالحين) للإمام النووي تحت هذا الحديث، معلقا على هذا الحديث بقوله: (الكلام هنا على التمثيل والتشبيه كما هو مصرح به في الرواية الثانية: صحيح البخاري النكاح (4889),صحيح مسلم الرضاع (1468),سنن الترمذي الطلاق (1188),مسند أحمد بن حنبل (2/530),سنن الدارمي النكاح (2222). المرأة كالضلع ؛ لا أن المرأة خلقت من ضلع آدم كما توهمه بعضهم، وليس في السنة الصحيحة شيء من ذلك). فضيلة الشيخ: هذا ما قاله الشيخ الأرناؤوط بالحرف الواحد، مع أن المصطفى-صلى الله عليه وسلم- يقول بالحرف الواحد وبكل وضوح: صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3153),صحيح مسلم الرضاع (1468),سنن الترمذي الطلاق (1188),مسند أحمد بن حنبل (2/497),سنن الدارمي النكاح (2222). إن المرأة خلقت من ضلع ومصداق هذا -أظن- في قوله تعالى: سورة النساء الآية 1 الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وفي قوله تعالى: سورة الأعراف الآية 189 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وفي قوله: سورة الروم الآية 21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وفي قوله: سورة النحل الآية 72 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وقد قال أهل التفسير: يعنى: النساء، فإن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام. فضيلة الشيخ: هل ما قاله الشيخ الأرناؤوط صحيح أم خطأ؟ وما توجيهكم للحديث الذي احتج به: صحيح البخاري النكاح (4889),صحيح مسلم الرضاع (1468),سنن الترمذي الطلاق (1188),مسند أحمد بن حنبل (2/530),سنن الدارمي النكاح (2222). المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج؟ أجيبونا مأجورين . ج1: ظاهر الحديث أن المرأة- والمراد بها حواء -عليها السلام- خلقت من ضلع آدم وهذا لا يخالف الحديث الآخر الذي فيه تشبيه المرأة بالضلع، بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه، وأنها عوجاء مثله، لكون أصلها منه. والمعنى: أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها، فإن أراد الزوج إقامتها على الجادة وعدم اعوجاجها أدى إلى الشقاق والفراق وهو كسرها، وإن صبر على سوء حالها وضعف عقلها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة، كما أوضح ذلك شراح الحديث، ومنهم الحافظ ابن حجر في (الفتح) (6 / 368) رحم الله الجميع. وبهذا يتبين أن إنكار خلق حواء من ضلع آدم غير صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19313 ) س1: ماذا يجب على المرأة أن تفعله لتكون مسلمة ملتزمة؟ ج1: يجب على الإنسان، رجلا وامرأة، الدخول في الإسلام، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ويلتزم أركان الإيمان، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. ويؤدي بقية الواجبات، ويتجنب المحرمات. وبذلك يكون مسلما حقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15147 ) س: أفيد سماحتكم بأنني امرأة مجاورة لأحد المساجد بالدمام وأن المسجد جامع، وإنني ولله الحمد أؤدي الصلاة في أوقاتها، ومتوسطة في العلم والمعرفة، وقد سمعت إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت يقول: الصلاة يقطعها ثلاثة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار. فلا أعلم عن صحة الحديث هذا، كيف يربط المرأة بالحمار والكلب؟ هل هي نجسة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.ج: أولا: الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع، سواء فهم الحكمة منها أو لم يفهمها. ثانيا: المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة، وهي: أن المرأة تفتن الرجل. ثالثا: قد صح الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته، فوجب التسليم لحكم الله والعمل به، ومعنى القطع: إبطال الصلاة، في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم ( 11780 ) س 7، 8: هل يجوز لجماعة من المسلمات، اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال، أن يصبحن قادة للرجال؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة، ولماذا؟ ج 7، 8: دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع، على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء؛ لعموم حديث أبي بكرة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال: أحمد 5 / 38، 43، 47، 50، 51 والبخاري5 / 136، 8 / 97، والترمذي 4 / 527، 528، برقم (2262)، والنسائي 8 / 227 برقم (5388)، وابن حبان 10 / 375 برقم (4516)، والحاكم 3 / 119، 4 / 291، وابن أبى شيبة 15 / 266، والبيهقي 3 / 0 9،10 / 118، والبغوي 10 / 77 برقم (2486). لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فإن كلا من كلمة (قوم) وكلمة (امرأة) نكرة، وقعت في سياق النفي فتعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معروف في الأصول. وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن، وضعف فكرهن، وقوة عاطفتهن، فتطغى على تفكيرهن. ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها، فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحيانا في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها، رجالا ونساء، في السلم والحرب، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت. ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين، وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، إجماعا عمليا على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة. ويشهد كذلك أيضا ما دلت عليه التجربة، فيما وقع قديما قبل هذه الأمة، مع قلته ووجود الملجئ الداعي إليه، من تولي بلقيس الملك باليمن فإنها ضعفت نفسها، وانهارت أعصابها حينما وصلها كتاب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، رغم أن قومها قد بينوا لها أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد، وأنهم على استعداد لحرب من تحدثه نفسه بمناوأتهم، والاعتداء على دولتهم؛ دفاعا عنها، وحفظا على ملكها، وأن يردوا كيده في نحره، فلم يذهب ذلك ما بنفسها من اضطراب وخور؛ خوفا على ملكها أن يسلب، وعلى عزها ومجدها أن يذهب، وجبنت عن الجهاد، وحماية ملكها، ورد العدوان على بلادها بقوة السلاح، ورأت أن ترسل إلى سليمان بهدية؛ عسى أن يرضى ويكف عن الهجوم على بلادها، ويحقق السلم والسلام لملكها ولبلادها. ولكن نبي الله سليمان -عليه السلام- رجل الإصلاح والهداية، وشدة البأس وقوة السلطان، لم ينخدع بهدية المال، بل قال ما قصه الله عنه في القرآن: سورة النمل الآية 36 بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ثم أمر سليمان -عليه السلام- بإحضار عرشها فأحضر، فلما جاءت قيل لها: سورة النمل الآية 42 أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وقيل لها: سورة النمل الآية 44 ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فأنت ترى من هذه القصة ما أصاب بلقيس من ذعر وخوف حينما جاءها كتاب سليمان -عليه السلام- وفيه تهديد وإنذار، وأمر بالاستسلام، فجبنت عن مواجهته في ميدان، مع أن قومها أعلنوا إليها أنهم أولو قوة وبأس شديد، ومع أن شأن الملوك الأنفة والتعالي والغيرة على الملك والحرص عليه، ولجأت إلى طريق المخادعة بالمال شأن الضعفاء، عسى أن تسلم ويسلم لها ملكها. أضف إلى ذلك ما أصابها من دهشة جعلتها تشك في عرشها، ومن إعجاب بالغ بملك سليمان -عليه السلام- ملكت عليها مجامع قلبها، شأنها في ذلك شأن أخواتها من النساء اللاتي يتأثرن بالمظاهر لقوة عاطفتهن، فخضعت لسليمان -عليه السلام- وانقادت لدعوته، وأسلمت وجهها معه لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز أحكام النظر والخلوة والاختلاط السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4671 ) س2: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟ ج2: لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظر الفجأة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما في حالة الإنقاذ من غرق، أو حريق، أو هدم أو نحو ذلك، أو في حالة كشف طبي، أو علاج مرض إذا لم يتيسر أن يقوم بذلك من النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4177 ) س: ذنوبي كثرت، وسببها النظر إلى عورات النساء، وأنا أعلم حرمتها، وذلك من خلال شاشة التليفزيون، وفي بيتنا 4 تلفزيونات -4 شياطين- ويترتب على هذه النظرات معصية أخرى هي نكاح الوسادة. ج: الواجب عليك التوبة والاستغفار، فإن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، قال تعالى: سورة التحريم الآية 8 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا وقال تعالى: سورة النساء الآية 110 وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وقال تعالى: سورة الزمر الآية 53 قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وللتوبة من حقوق الله شروط، هي: الاعتراف بالذنب، والندم على فعله، والعزم على ألا يعود إليه. ومن حقوق الخلق تشترط هذه الثلاثة وشرط رابع، وهو: رد الحق إلى صاحبه ما أمكن. وعليك الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره، والعمل به، والدعوة إلى الله سبحانه، ومحاولة اجتناب الفتن، والمغريات بالمعاصي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والجأ إلى الله أن يحفظك من الوقوع في المعاصي، وأن ييسر لك سبيل الزواج، ويجعل لك العفة والحصانة والغنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9840 ) س1: ما حكم النظر إلى دكتورة (شابة) تشرح لنا مادة في الجامعة، وتقوم ببعض الحركات التي لا يجب أن تفعلها أمامنا؟ ج1: يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية عمدا؛ لقوله تعالى: سورة النور الآية 30 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6304 ) س1: إني الآن في السابعة عشر من عمري، يبعدني الشيطان كثيرا كثيرا عن الصلاة، وكم أتمنى أن أصلي، ومع أني في الحقيقة أصلي يوم الجمعة فقط في المسجد، وأحب أن أقعد فيه حتى بعد قضاء الصلاة، وليس ذلك أنه يدفعني دائما إلى الشهوات، أنظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، ومع أني أعلم أنه حرام، مع أني الآن في سن المراهقة. ج1: ترك الصلاة من المحرمات الكفرية، ولا يجزئ عن ذلك صلاة الجمعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الإمام أحمد (5 / 346)، والنسائي (1 / 231)، وابن ماجه (1 / 342)، والحاكم (1 / 7)، والبيهقي في ]السنن[ (3 / 366)، والدارقطني (2 / 52). العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر فعليك البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والمحافظة على جميع الصلوات في المسجد. أما النظر إلى النساء الأجنبيات فهو محرم، والواجب غض البصر، وهكذا الخلوة بالأجنبية؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226. لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم فنوصيك بالحذر من النظر إلى النساء، أو الخلوة بأحد منهن ففيه الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 15631 ) س1: هل الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها يجوز؟ ج1: يجوز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة، إذا كانت متحجبة وأمنت الفتنة، وكان ذلك بغير خلوة بها. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س2: هل النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان يفطر؟ ج2: النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز، لا في رمضان ولا في غيره؛ لأنه يسبب الفتنة، ويجر إلى فعل الفاحشة، وقد قال الله تعالى: سورة النور الآية 30 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وإذا كان ذلك في رمضان فالإثم أشد؛ لأنه يؤثر على الصيام، لكنه لا يبطله إلا إذا كرره وخرج منه مني، فإنه يستمر في صيامه ويقضي ذلك اليوم مع التوبة إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2424 ) س2: هل النظر في صور النساء الموجودة في الجرائد والمجلات يأخذ حكم النظر إليها في الشارع أو البيت؟ ج2: النظر إلى صورة المرأة في الجرائد وغيرها وسيلة إلى التلذذ بها ومعرفة ذات الصورة ومعرفة جمالها، وهذا قد يكون وسيلة إلى الحصول عليها فيحرم؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13026 ) س: إنني يا فضيلة الشيخ قد أرتكب معصية تؤدي إلى كبيرة، وهي مقدمات الزنا أعزك الله منها، وإنني يا فضيلة الشيخ كلما عزمت وتبت إلى الله توبة تكون نهاية هذه المعصية أعود إليها، ولا أرى كيف يتم ذلك. فأرجو من سيادتكم نصحي وإرشادي إلى الطريق الصواب، الذي أستمسك به حتى أجتاز هذه المرحلة التي تؤلمني غاية الألم، فأرجو يا شيخنا إرشادي إلى الطريق السليم وجزاك الله خيرا، وزادكم علما والسلام. ج: يجب عليك تقوى الله جل وعلا ومراقبته على الدوام، وأن تذكر أنه مطلع عليك، لا يخفى عليه من أمرك شيء، وعليك بغض بصرك عن المحارم والاستعفاف، حتى يغنيك الله من فضله بالنكاح، قال تعالى: سورة النور الآية 30 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وقال تعالى: سورة النور الآية 33 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6072 ) س: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة متزوجة، تركت زوجي من أربع سنوات، زوجي رفض أن يطلقني، الآن أسكن عند أهلي، أنا الحمد لله مسلمة متمسكة بديني كثيرا، أخاف الله وأخاف أن أقع في خطأ كبير، أتمنى أن أجد عندكم الحل المناسب. مشكلتي البصر، فأنا لا أستطيع أن أغض البصر مهما حاولت لا أستطيع، وكثيرا حاولت أن أبتعد عن هذه الطريقة السيئة، ولكن لم أقدر على ذلك، أرجو أن تدلني الطريق السليم لهذه المشكلة، ولو تكرمت أن تذكر بعض الأحاديث عن غض البصر وشكرا. ج: أولا: ما كان بينك وبين زوجك من خصومة وامتناعه من الطلاق فمرجعه المحكمة؛ ليحكم فيه بحكم الشرع بعد التحقق من الواقع، ومع هذا فالصلح خير من اللجاج في الخصومة. ثانيا: عليك بتقوى الله تعالى، وغض البصر، والبعد عن مواطن الفتن؛ من الاختلاط بالأجانب، والخلوة بأجنبي، والسفر بلا محرم، والخروج مع التبرج، وكشف شيء من العورة ونحو ذلك؛ امتثالا لقوله تعالى: سورة النور الآية 31 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 14496 ) س4: ما حكم المرأة التي تبتسم أمام أجنبي، ولكن بدون إظهار أسنانها فقط وبدون صوت؟ ج 4: يحرم على المرأة أن تكشف وجهها وأن تبتسم للرجل الأجنبي؛ لما يفضي إليه ذلك من الشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3848 ) س2: رجل يقول: نحن أسرة أقارب، وفيه عمي وخالي عندما آتي من السفر يقبلني نساؤهم- أي: حريم خالي وحريم عمي- وعلما بأن هؤلاء النساء كبيرات في السن، كل واحدة لا يقل عمرها عن 45 سنة، وإنني أسلم عليهن، كما أسلم على أخواتي وبناتي، فأرجو منكم الإفادة عن حكم هذا. حفظكم الله. ج2: لا يجوز لك أن تقبل نساء عمك ونساء خالك ولا زوجات إخوتك، ويجب عليهن أن يحتجبن منك. ويجب عليك غض البصر عنهن، كما يجب عليهن غض البصر عنك؛ لقوله تعالى: سورة النور الآية 30 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ سورة النور الآية 31 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الآية. وليس لك مصافحتهن، ويكفي السلام بالكلام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان يصافح النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
tjh,n hgg[km hg]hzlm uk hglvHm
|