03 / 10 / 2009, 45 : 07 PM | المشاركة رقم: 4 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | موقوف | البيانات | التسجيل: | 24 / 12 / 2007 | العضوية: | 11 | العمر: | 42 | المشاركات: | 0 [+] | بمعدل : | 0 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 40 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح في النكت والعيون : { قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعآء } والصدور الانصراف ، ومنه الصدر لأن التدبير يصدر عنه ، والمصدر لأن الأفعال تصدر عنه . والرعاء جمع راع . وفي امتناعهما من السقي حتى يصدر الرعاء وجهان : أحدهما : تصونا عن الاختلاط بالرجال . الثاني : لضعفهما عن المزاحمة بماشيتهما . { وأبونا شيخ كبير } وفي قولهما ذلك وجهان : أحدهما : أنهما قالتا ذلك اعتذارا إلى موسى عن معاناتهما سقي الغنم بأنفسهما . الثاني : قالتا ذلك ترقيقا لموسى ليعاونهما . (3/270) في البحر المديد : { قالتا لا نسقي } غنمنا { حتى يصدر الرعاء } ، أي : يصرفوا مواشيهم ، يقال : أصدر عن الماء وصدر ، والمضارع : يصدر ويصدر ، والرعاء : جمع راع ، كقائم وقيام ، والمعنى : لا نستطيع مزاحمة الرجال ، فإذا صدروا سقينا مواشينا .. { فسقى لهما } أي : فسقى غنمهما لأجلهما؛ رغبة في المعروف وإغاثة الملهوف ، روي أنه نحى القوم عن رأس البئر ، وسألهم دلوا ، فأعطوه دلوهم ، وقالوا : استق به ، وكانت لا ينزعها إلا أربعون ، فاستقى بها ، وصبها في الحوض ، ودعا بالبركة . وقيل : كانت آبارهم مغطاة بحجار كبار ، فعمد إلى بئر ، وكان حجرها لا يرفع إلا جماعة ، فرفعه وسقى للمرأتين . ووجه مطابقة جوابهما سؤاله : أنه سألهما عن سبب الذود ، فقالتا : السبب في ذلك أن امرأتان مستورتان ضعيفتان ، لا نقدر على مزاحمة الرجال ، ونستحي من الاختلاط بهم ، فلا بد لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا . (4/422) في المدخل لابن الحاج : ( فالجواب أن يقال إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغط ولم يكن إلا الرجال أو الرجال والنساء منفردين بعضهم عن بعض يسمعون الدعاء فهذه البدعة التي كره مالك رحمه الله . وأما إن كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومصادمة أجسادهم ومزاحمة من في قلبه مرض من أهل الريب ومعانقة بعضهم لبعض كما حكي لنا أن رجلا وجد رجلا يطأ امرأة وهم وقوف في زحام الناس وحكت لنا امرأة أن رجلا واقعها فما حال بينهما إلا الثياب وأمثال ذلك من الفسق واللغط فهذا فسوق فيفسق الذي كان سببا في اجتماعهم . فإن قيل أليس قد روى عبد الرزاق في التفسير أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله . قلنا فهذا هو الحجة عليكم بأنه كان يصلي في بيته ويجمع أهله فأين هذا من تلفيق الخطب على رءوس الأشهاد وتختلط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء وتكثر الزعقات والصياح ويختلط الأمر ويذهب بهاء الإسلام ووقار الإيمان وأيضا فإنه ماروي أنه دعا وإنما جمع أهله فحسب . ولما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول يا حبذا صفرة ماء ذراعيها لماء كان قد توضأت به امرأة فبقي فيه من أثر الزعفران فعلاه بالدرة . وروي أنه نهى أن يجلس الرجل في مجلس المرأة عقب قيامها وكل من قال بأصل الذرائع يلزمه القول بهذا الفرع ومن أبى أصل الذرائع من العلماء يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء انتهى (2/464) في الزواجر عن اقتراف الكبائر : أما سماع أهل الوقت فحرام بلا شك ففيه من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء وافتتان العامة باللهو ما لا يحصى ، فالواجب على الإمام قصرهم عنه . . (3/270) في كشف المشكل من حدبث الصحيحين لابن الجوزي : 1762 - وفي الحديث الثلاثين قال النساء للنبي {صلى الله عليه وسلم} غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن كان النساء في ذلك الزمن يطلبن الخير ويقصدن الأجر ويصلين مع الرسول {صلى الله عليه وسلم} جماعة وكان مثل الرسول واعظهن فصلح أن يجعل لهن يوما فأما ما أحدث القصاص من جمع النساء والرجال فإنه من البدع التي تجري فيها العجائب من اختلاط النساء بالرجال ورفع النساء أصواتهن بالصياح والنواح إلى غير ذلك فأما إذا حضرت امرأة مجلس خير في خفية غير متزينة وخرجت بإذن زوجها وتباعدت عن الرجال وقصدت العمل بما يقال لا التنزه كان الأمر قريبا مع الخطر وإنما أجزنا مثل هذا لأن البعد عن سماع التذكير يقوي الغفلة فينسي الآخرة بمرة وينبغي للمذكر أن يحث على الواجبات وينهى عن المحظورات ويذكر ما ينفع العوام وما يحتاج إليه الجهال في دينهم وهيهات ما أقل هذا اليوم إنما شغل القصاص اليوم (1/776) في شرح ابن بطال : (1)/216 - فيه: عائشة: كان عليه السلام، يصلي الصبح بغلس، فتنصرف نساء المؤمنين، لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا. هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء فى الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن، ولا يتبين لمن لقيهن من الرجال، فهذا يدل أنهن لا يقمن فى المسجد بعد تمام الصلاة، وهذا كله من باب قطع الذرائع، والتحظير على حدود الله، والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج، ومواقعة الإثم فى الاختلاط بهن. * * *
|
| |