عرض مشاركة واحدة
قديم 30 / 08 / 2009, 10 : 02 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.77 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

(4)
[كتاب الصوم]

(224) اتفقوا على أن صوم شهر رمضان من أحد أركان الإسلام، فرض أداؤه على كل مسلم ومسلمة، بشرط: البلوغ، والعقل، والطهارة عن الحيض والنفاس، والصحة، والإقامة.

(225) واتفقوا أيضا على أن الحائض والنفساء يجب عليهما قضاء ما أفطرتاه من صوم شهر رمضان، ويحرم عليهما الصوم حالة العذر.

(226) وعلى أن المرضعـ[ـة والحامل] يباح لهما الفطر إذا [خافتا على ولديهما، ويجب عليهما] القضاء.

(227) [وعلى أن المسافر والمريض يباح لهما الفطر، وان صاما صح، ويجب عليهما القضاء].

(228) واتفقوا على الصحة والإقامة.

(229) وعلى وجوب النية في صوم شهر رمضان.

(230) واختلفوا في تعيينها:
[فقال أبو حنيفة]: يشترط أصل النية دون التعيين، فيجوز بمطلق النية، ومع الخطأ في الوصف، بأن نوى النفل أو واجبا آخر.
وقال مالك والشافعي وأحمد في اظهر روايتيه: لابد من التعيين، أنه من رمضان، فلا [يجوز مطلق] النية، ونية التطوع.

(231) واختلفوا في وقت النية:
فقال أبو حنيفة: تجوز نيته من الليل، وإن لم ينو من الليل [حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال.
وقال الباقون: لا يجوز إلا بنية من الليل].

(232) واختلفوا هل يجوز صوم رمضان كله بنية واحدة [لشهر رمضان]، أو يفتقر كل ليلة إلى نية؟:
فقال أبو حنيفة والشافعي: يفتقر في كل ليلة إلى نية.
وقال مالك: [لا يفتقر كل ليلة إلى نية، وتجزئه نية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها].
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: كمذهب أبي حنيفة والشافعي. وفي رواية أخرى: كمذهب مالك.

(233) واختلفوا فيما يثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان:
فقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مصحية، فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، وإن كان فيها غيم، قبل الإمام شهادة العدل الواحد، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا.
وقال مالك: لا يقبل إلا بشهادة عدلين رجلين.
وعن الشافعي فيه قولان، أظهرهما: أنه يقبل بشهادة العدل الواحد، وهو أظهر الروايتين عن أحمد.
وفي قول آخر للشافعي، ورواية أخرى عن أحمد: كمذهب مالك، ولم يفرقوا بين كون السماء مصحية أو غير مصحية.

(234) واتفقوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور.

(235) واختلفوا في رؤية بعض البلاد، هل يلزم بقيتها [تعيينها]؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: إذا رآه أهل بلد يلزم جميع أهل البلاد، سواء كانت متباعدة أو متقاربة، تختلف مطالعها أو تتفق، إلا أن بعض أصحاب أبي حنيفة خاصة فرقوا بين ما تختلف فيه المطالع وبين ما لا تختلف.
وقال الشافعي: إن كان البلدان متقاربين وجب الصوم على أهلها، وإن كانا متباعدين لم يجب إلا على من رأى.

(236) واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل، وقول المنجمين في دخول وقت الصوم، خلافا لابن سريج من الشافعية.

(237) واختلفوا فيما إذا قاء عامدا:
فقال أبو حنيفة: لا يفطر إلا أن يكون ملء الفم.
وقال الشافعي ومالك: يفطر مطلقا.
وعن أحمد روايتان.

(238) واختلفوا في أن الحجامة هل تفطر أم لا؟:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تفطر.
وقال أحمد: يفطر، [في] الحاجم والمحجوم.

(239) واتفقوا على أن وجوب الكفارة على الرجل إذا جامع في[نهار رمضان عامدا]، في الفرج، وهو مقيم صحيح.

(240) واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة الموطوءة المطاوعة:
فقال أبو حنيفة ومالك: عليها الكفارة.
وللشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: وجوب الكفارة.

(241) واتفقوا على أن من انزل المني في يوم [من شهر] رمضان بمباشرة ما دون الفرج فسد صومه، ووجب عليه كفارة القضاء.

(242) واختلفوا في وجوب الكفارة:
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب.
وقال مالك وأحمد: تجب.

(243) واتفقوا على أن الموطوءة في نهار شهر رمضان مكرهة نائمة يفسد صومها، [ووجب عليها القضاء، إلا في أحد قولي الشافعي: أنه لا يفسد صومها]، [ولا قضاء عليها].

(244) واتفقوا على أنه لا كفارة عليها، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه أوجب عليها الكفارة.

(245) واختلفوا في وجوب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان متعمدا بالأكل والشرب:
فقال أبو حنيفة ومالك: تجب الكفارة، إلا أن أبا حنيفة اشترط في هذا أن يكون المتناول ما يتغذى به، أو يتداوى به.
وأما إذا بلع حصاة أو نواة فلا تجب عليه الكفارة، وعن مالك فيه روايتان.
وقال الشافعي وأحمد في المشهور: لا تجب الكفارة إلا بالجماع.

(246) واختلفوا فيمن أكل [ناسيا أ]و شرب ناسيا، هل يفسد صومه؟:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يفسد [صومه].
وقال مالك: يفسد، وعليه القضاء.

(247) واختلفوا فيمن تمضمض أو استنشق فدخل الماء في حلقه سبقا:
فقال أبو حنيفة ومالك: يفسد صومه، سواء [أ]كان مبالغا فيهما [أو لا].
وقال الشافعي: إن كان مبالغا فيهما فسد صومه، وفي غير المبالغة له قولان.
وقال أحمد رحمه الله تعالى كذالك، في [الرواية] الظاهرة كذلك. انتهى









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس