عرض مشاركة واحدة
قديم 30 / 08 / 2009, 08 : 02 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.77 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله

الحمد لله الذي جعل إجماع العلماء حجة قاطعة في الأحكام، وجعل أحكامهم رحمة واسعة ساطعة بين الأنام، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الرسل الكرام، محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه الذين بذلوا جهدهم في شعائر الإسلام.
أما بعد: فهذا مختصر يسمى (زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام)، قد صنفته لينتفع به من ينظر فيه من جميع الأنام.


[كتاب الطهارة]
(فصل في فرائض الوضوء)

(1) اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.

(2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب(1)، وليس [سوى الأربعة] بفرض.
وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.
وقال مالك رضي الله عنه: النية والموالاة؛ [وفي رواية: والدلك]؛ فرض دون الترتيب.

(3) واتفقوا على أن مسح الرأس فرض.

(4) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة في رواية: الفرض مقدار الناصية، وهو ربع الرأس من أي جانب كان. وفي رواية: مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك وأحمد: الاستيعاب فرض.

(5) واختلفوا في تكرار المسح [ثلاثا]:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستحب.
وقال الشافعي: يستحب.

(6) واختلفوا في المضمضة والاستنشاق:
فقال أبو حنيفة: هما سنتان في الوضوء، وفرضان في الغسل.
وقال مالك والشافعي: هما سنتان في الوضوء والغسل.
وقال أحمد: هما فرضان فيهما.

(7) واتفقوا على أن مسح الأذنين سنة.

(8) واختلفوا في أنهما يمسحان بماء الرأس، أو يؤخذ لهما ماء جديد؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: يمسحان بماء الرأس.
وقال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى: يؤخذ لهما ماء جديد.

(9) [واتفقوا على أن الاستنجاء طهارة مستقلة على المشهور.

(10) واختلفوا في ذلك:
فقال أبو حنيفة: إذا كان المتجاوز من السبيلين أكثر من قدر درهم يفرض.
وقال الباقون: يجب إلا أن يكون يسيرا، أي: قليلا عرفا.

(11) واتفقوا على (أن) الاستنجاء بالحجر مع وجود الماء يكفي بشروطه، ولكن الجمع بين الحجر والماء أفضل].


(فصل في نواقض الوضوء)

(12) اتفقوا على أن الخارج من [أحد] السبيلين ينقض الوضوء، [وكذا النوم المستغرق].
ولكن مالك رحمه الله تعالى شرط أن يكون الخارج معتاداً، كالبول والغائط، لا نادراً، كالدود والحصاة.

(13) واختلفوا في الخارج من غير السبيلين، كالقيء، والحجامة، والفصد، والرعاف:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الخارج النجس كالدم والقيح والصديد، ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، وشرط في القيء أن يكون ملء الفم.
وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لا ينقض شيء من ذلك.
وقال أحمد رحمه الله: الدم إذا كان كثيرا فاحشاً ينقض الوضوء، وإن كان يسيراً لا ينقض(2).

(14) واختلفوا في انتقاض الوضوء بلمس المرأة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينقض على الإطلاق، إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة؛ [ينقض الوضوء].
وقال مالك: إن كان بشهوة نقض وإلا فلا(3)، إلا القبلة في رواية.
وقال الشافعي: إذا لمس المرأة غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذوات المحارم قولان، وفي لمس الصغيرة والكبيرة التي لا تشتهى وجهان.
وعن أحمد رحمه الله ثلاث روايات:
الأولى: لا ينقض بحال.
الثانية: ينقض بكل حال.
والثالثة: ينقض إذا كان بشهوة كمذهب مالك رحمه الله تعالى.

(15) واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده أو ساعده من أعضائه؛ لا ينقض وضوءه.

(16) واختلفوا فيمن مس فرجه بباطن كفه:
فقال أبو حنيفة: لا ينقض وضوءه.
وقال مالك: إن وجد لذة نقض، وإلا فلا.
وقال الشافعي رحمه الله: ينقض وجد لذة أم لا.
وعن أحمد روايتان.

(17) واختلفوا في القهقهة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تنقض الوضوء في كل صلاة ذات ركوع وسجود.
وقال الباقون: لا تنقض الوضوء.


(فصل في الغسل)

(18) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الغسل يجب بإنزال المني بشهوة، والتقاء الختانين.

(19) واختلفوا في الإنزال بغير شهوة:
فقال الشافعي: يجب.
وقال الباقون: لا يجب.

(20) واختلفوا في مني الآدمي:
فقال أبو حنيفة: هو نجس، يغسل إن كان رطبا، [ويفرك إن كان يابسا.
وقال مالك رحمه الله: هو نجس، يغسل رطبا] ويابسا.
وقال الشافعي رحمه الله: هو طاهر، لا يغسل رطبا ولا يابسا.
وقال أحمد رحمه الله في رواية: هو نجس، يغسل رطبه ويفرك يابسه كمذهب أبي حنيفة.
وفي رواية: أنه طاهر، كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى.


(فصل في الماء)

(21) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالماء المطلق.

(22) واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بكل مائع مزيل للعين، كالخل وماء الورد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية: لا يجوز.

(23) واختلفوا في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان غديرا عظيما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، يجوز الوضوء من الطرف الآخر، وإلا لا يجوز.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: إذا كان دون القلتين لا يجوز، وإذا كان قدر القلتين فصاعدا وهو خمسمئة رطل بالعراقي يجوز ما لم يتغير.
وقال مالك وأحمد في رواية: يجوز ما لم يتغير، وإن كان دون القلتين.

(24) واتفقوا على أنه إذا كان الماء جاريا، ووقعت فيه نجاسة، جاز الوضوء منه، ما لم ير لها أثر.

(25) واختلفوا في الماء المستعمل:
فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: أنه طاهر غير مطهر، وهو قول الشافعي وأحمد.
وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة غليظة أو خفيفة.
وقال مالك: وهو طاهر وطهور، ويجوز به الوضوء مرة بعد أخرى، وهو رواية عند أحمد.


(حكم سؤر ما يؤكل لحمه)

(26) واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه كالشاة [والبقر والغنم]، طاهر ومطهر، [وهو قول الشافعي].

(27) واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم، كالأسد والنمر:
فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: هو نجس.
وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى: أنه طاهر.

(28) واختلفوا في الكلب والخنزير وسؤرهما:
[فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هما نجسان، وكذا سؤرهما].
وقال مالك: الكلب وسؤره طاهر رواية واحدة، وكذا الخنزير نجس، وفي طهارة سؤره عنه روايتان.

(29) واختلفوا في غسل الإناء من ولوغ الكلب:
فقال أبو حنيفة: يغسل ثلاثا.
وقال مالك: يغسل سبعا تعبدا لا للنجاسة.
وقال الشافعي واحمد: يغسل سبعا للنجاسة، ويعفَّر مرة منها بالتراب(4).


(فصل في التيمم)

(30) اتفقوا على أن جواز التيمم عند عدم الماء والخوف من استعماله لمرض.

(31) واختلفوا فيما يجوز به التيمم:
فقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، مما لا ينطبع ولا يترمد، كالتراب والرمل والجص والنورة والزرنيخ.
وقال مالك: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، وبكل ما اتصل بها كالنبات.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب خاصة.

(32) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول الشافعي في الصحيح.
وقال مالك في رواية وأحمد: قدره ضربة للوجه، وضربة للكفين.

(33) وقال أبو حنيفة: إذا تيمم لفريضة يصلي بذلك التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، في الوقت وبعده، ما لم ير الماء.
[وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بذلك التيمم إلا فرض واحد، ويتيمم لكل فرض.
وقال أحمد: يصلي في القوت ما شاء من الفرائض والنوافل، لا بعده].

(34) وإذا لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا وقد حضرته الصلاة:
فقال أبو حنيفة: يمسك عن الصلاة حتى يجد الماء، أو التراب الطاهر، ولا يتشبه بالمصلين.
وقال أحمد: يصلي على حسب حاله، ويعيد إذا وجد الماء [قبل الدخول]، وهو مذهب الشافعي في الجديد، ومالك في رواية.
وفي الأخرى لأحمد ومالك: يصلي ولا يعيد.



(فصل)
(35) واتفقوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، أنه يبطل تيممه، ويلزمه الوضوء.

(36) واختلفوا فيما إذا رأى الماء في صلاته:
فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: [تبطل صلاته وتيممه.
وقال مالك والشافعي وأحمد [في رواية]]: يمضي في صلاته، وهي صحيحة.

(37) واتفقوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من صلاته لا يعيد الصلاة، وإن كان الوقت باقيا.

(38) واختلفوا في طلب الماء:
فقال أبو حنيفة: ليس بشرط إذا لم يغلب على ظنه أن يكون بقربه ماء.
وقال الشافعي ومالك: هو شرط مطلقا.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

(39) واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والباقي جريح:
فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر، [فإن كان الأكثر هو الصحيح غسله، وسقط حكم الجريح، ويستحب مسحه]، وإن كان الأكثر هو الجريح يتيمم فقط.
وقال مالك: يغسل الصحيح، ويمسح على الجريح ولا يتيمم.
وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح، ويتيمم عن الجريح.

(40) واختلفوا فيمن نسي الماء في رحله، وتيمم وصلى ثم ذكر الماء:
فقال أبو حنيفة: لا يعيد.
وللشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.


(فصل في المسح على الخفين)

(41) اتفقوا رحمهم الله تعالى على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر إلا في رواية عن مالك، فإنه لا يجوز في الحضر.

(42) واتفقوا على أن مدة المسح في السفر والحضر مؤقتة: فللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إلا مالك فإنه لا توقيت عنده بحال.

(43) واختلفوا في مقدار المسح على الخفين:
فقال أبو حنيفة: مقدار ثلاثة أصابع [من أصابع] اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك: يجب استيعاب المسح في محل الفرض.
وقال أحمد: يجب مسح الأكثر.

(44) واتفقوا على أن من نزع أحد الخفين [وجب عليه نزع الآخر]، وغسل القدمين.

(45) واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث، لا من وقت المسح، إلا في رواية عن أحمد: أنه من وقت المسح.

(46) واتفقوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين، إلا على أصل رواية مالك، فإنه لا توقيت عنده.

(47) واختلفوا في أنه هل يبطل بقية الوضوء بالخلع أو بالقضاء مدة المسح؟:
فقال أبو حنيفة: يغسل رجليه وليس عليه [إكمال الوضوء].
وقال مالك: في الخلع كذلك، فأما انقضاء المدة فلا يتصور عنده، فإنه لا يرى الوقت.
وعن الشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.


(فصل في الحيض والنفاس)

(48) قال أبو حنيفة: اقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام.
وقال الشافعي وأحمد: اقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
وعند مالك: أقله لا حد له، فلو رأت دفعة كان حيضا، وأكثره خمسة عشر يوما.

(49) وإذا طهرت ولم تغتسل:
فقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها [حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة، وإن انقطع لعشرة أيام جاز وطؤها] قبل الغسل.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل مطلقا.

(50) واختلفوا فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يحل مباشرة ما فوق الإزار، ويحرم عليه ما بين الركبة والسرة.
وقال أحمد: يحل له الاستمتاع فيما دون الفرج.

(51) واختلفوا في الحامل هل تحيض؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تحيض.
وقال مالك: تحيض.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين الأوليين، [والأصح أنها تحيض].

(52) واختلفوا في حد الإياس من الحيض في كبر السن:
فقال أبو حنيفة: من خمس وخمسين سنة.
[وقال مالك والشافعي: ليس له حد، إنما الرجوع فيه إلى العادات].

(53) واختلفوا في أكثر النفاس:
فقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره أربعون يوما.
وقال الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى: ستون يوما.
وأقل النفاس لا حد له.


(1) في (و): سنة مستحبة. والمثبت من باقي النسخ.

(2) في حاشية (ج):
واتفقوا على أن السواك سنة على المشهور، ولا يكره في كل حال، وفي قول لأحمد: إلا عند الزوال يكره تنزيها، وكذا عند الشافعي، واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، وله فضائل لا تحصى.
واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء للرجال والنساء، منهي عنه إلا في قول الشافعي في الفضة، واتخاذها حرام عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق، وبالفضة حرام عند مالك والشافعي وأحمد إذا كانت الضبة كبيرة لزينة، وقال أبو حنيفة: لا يحرم التضبيب بالفضة مطلقا.
والختان واجب عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هو مستحب.
واتفقوا على نجاسة الخمر، إلا ما حكي عن داوود انه قال: بطهارتها مع تحريمها.
واتفقوا على أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير عند أبي حنيفة ومالك، لكن قال مالك: يستعمل في الأشياء اليابسة، وقال الشافعي: تطهر الجلود كلها بالدباغ إلا الكلب والخنزير، وعن أحمد روايتان، أشهرهما لا يطهر.
والذكاة لا تعمل شيئا فيما لا يؤكل عند الشافعي واحمد، وإذا ذكيت صارت ميتة، وعند مالك تعمل إلا في الخنزير. وإذا ذبح سبع أو كلب فجلده طاهر يجوز بيعه والوضوء فيه وان لم يدبغ، وكذا عند أبي حنيفة أن جميع أجزائه من لحم وجلد طاهر إلا أن اللحم عنده محرم، وعند مالك مكروه.

(3) ورد في (ب): فتحصل من كلامه أن الوضوء ينقض في ثلاث حالات، ولا ينقض في الرابعة، وهذا في غير القبلة، وأما القبلة فإن كانت في الفم فإنها تنقض مطلقا، وجد لذة أم لا، ولو كانت لبرٍ أو استقبال أو لوداع أو رحمة، وأما إن كانت في غير الفم تنقض في رواية.
وقال الشافعي رحمه الله: إذا لمس امرأة غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذات المحارم قولان.

(4) في حاشية (ج):
واتفقوا على إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه.
واختلفوا في مقدار النجاسة:
فقال أبو حنيفة: إذا كانت من المغلظة أكثر من قدر الدرهم يفرض غسلها، وإذا كانت من المخففة إذا كانت قدر ربع الثوب يفرض غسلها.
وقال الباقون: لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير، أي: القليل، بحيث لا يستكثره الناظر بعينه عرفا.
وهي على قسمين: عينية وحكمية، فالعينية كالبول وغيره، والحكمية كبول جف ولم يظهر له اثر، فيكفي جري الماء عليه.
واتفقوا إلا أبا حنيفة أن الخنزير حكمه كالكلب يغسل ما ينجس به سبع مرات، ومالك يقول بطهارته حيا، وليس لنا دليل واضح على نجاسته في حال حياته.
وقال أبو حنيفة: يغسل كسائر النجاسات.
وأما غسل الإناء والتراب والبدن من سائر النجاسات غير الكلب والخنزير فليس فيه عدد عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وعن أحمد روايتان: أشهرها وجوب العدد في غسل سائر النجاسات غير الأرض.
ويكفي الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام غير اللبن عند الشافعي، ويغسل من بول الصبية عنده.
وعند أبي حنيفة ومال: يغسل بولهما، وهما في الحكم سواء.
وقال أحمد في رواية ابن بارزين من أصحابه: بول الصبي ما لم يأكل الطعام طاهر.









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس