عرض مشاركة واحدة
قديم 12 / 12 / 2007, 29 : 02 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان


البيانات
التسجيل: 05 / 12 / 2007
العضوية: 1
المشاركات: 1,967 [+]
بمعدل : 0.31 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 409
نقاط التقييم: 30
حنان is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ملتقى الفتاوى


لكثرة البدع والمحدثات التي أحدثها بعض
المسلمين أفرد هذا الملف لعل الله أن يعينني
على التوضيح ، من خلال نقل فتاوى الأئمة
المعتد في صحة فتاويهم



السؤال
متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر ؟ وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط ، أم يشمل العبادات والمعاملات ؟


البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه . (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق ، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين ، أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي ، وما خالفه فهو عقد فاسد ، ولا يسمى بدعة في الشرع . لأنه ليس من العبادة .


الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز"غفر الله له "

lh [hx td tjh,n hgf]u ,hglp]ehj










عرض البوم صور حنان   رد مع اقتباس