الموضوع
:
ما جاء في فتاوى البدع والمحدثات
عرض مشاركة واحدة
12 / 12 / 2007, 29 : 02 AM
المشاركة رقم:
1
المعلومات
الكاتب:
حنان
الرتبة
الصورة الرمزية
البيانات
التسجيل:
05 / 12 / 2007
العضوية:
1
المشاركات:
1,967 [
+
]
بمعدل :
0.31 يوميا
اخر زياره :
[
+
]
معدل التقييم:
409
نقاط التقييم:
30
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 1
عدد المشاركات : 1,967
بمعدل : 0.31 يوميا
عدد المواضيع : 1313
عدد الردود : 654
الجنس :
الدولة :
0
الشيخ خالد القحطاني وسورة الكهف والإسراء
0
الرد على الهاتف أثناء الصلاة اللجنة الدائمة
0
علاج قسوة القلب اللجنة الدائمة
0
شوربة الجزر وطريقة عملها بالصور
0
الخروب غذاء ودواء
التوقيت
الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
المنتدى :
ملتقى الفتاوى
ما جاء في فتاوى البدع والمحدثات
لكثرة البدع والمحدثات التي أحدثها بعض
المسلمين أفرد هذا الملف لعل الله أن يعينني
على التوضيح ، من خلال نقل فتاوى الأئمة
المعتد في صحة فتاويهم
السؤال
متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر ؟ وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط ، أم يشمل العبادات والمعاملات ؟
البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه . (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق ، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين ، أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي ، وما خالفه فهو عقد فاسد ، ولا يسمى بدعة في الشرع . لأنه ليس من العبادة .
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز"غفر الله له
"
lh [hx td tjh,n hgf]u ,hglp]ehj
حنان
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات حنان