ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=51)
-   -   الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=98219)

طويلب علم مبتدئ 21 / 09 / 2015 07 : 07 PM

الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر
 
بقلم فضيلة الشيخ "أبو عبيدة" مشهور بن حسن آل سلمان
حفظه الله تعالى ورعاه

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ، ومن اهتدى بهديه ، وصلى بصلاته إلى يوم الدين ، قال تعالى : {يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم }.

أما بعد:

نسمع كثيرا عندما يهم الإمام بالجمع بين الصلاتين في اليوم البارد الذي لا مطر فيه وقت الصلاة ، نسمع كثيرا من المصلين تلك العبارة ( إذا كانت السماء ماطرة ، أو الأرض مبتلة ، جاز الجمع ) ، ونقول لهم ماورد في الأثــر عن إبن عباس رضي الله عنه في هذا الخصوص ، هو النقطة المفصلية لفهم فقه الجمع بين الصلاتين ، في هذة الأيام التي يكثـر بها الجمع نتيجة الأحوال الجوية :

1. عن طريق ( أبي الزبير المكي )

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في

( غير خوف ولا سفـر ) موطأ مالك1/44/4 / مسلم 1/489

هنا قال الإمام مالك في الموطأ : أرى ذلك كان في مطر ( شكوك للإمام مالك )

فقال أبو الزبير المكي ، سألت سعيد بن جبير : لِمَ فعل ذلك؟ فقال : أراد أن لا يحرج أحدا ًمن أمته

2. عن طريق ( حبيب بن أبي ثابت ) رواه مسلم 1/489 / البيهقي 3/166

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في

( غير خوف ولا مطـر )

3. عن طريق ( جابر بن زيد )

جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة

( في غير خوف ولا مطـر ) أخرجه الإمام أحمد على شرط البخاري ومسلم

4. عن طريق ( عمرو بن هرم ) رواه النسائي وقال على شرط مسلم 1/286

أن إبن عباس جمع بين الظهر والعصر( من شـُغـل) ، وزعم إبن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا ( بالمدينة يعني الاقامة وليس السفر )

لا يوجد في هذه الرواية أي ذكر للمطر ، بل ذكر من شــُغــل

5. عن طريق ( عمرو بن دينار ) رواه البخاري 1/146

ومسلم 1/491

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا ، الظهر والعصر ، المغرب والعشاء

* أيُّ الروايات أرجح ؟؟

إنّ تقديم رواية ( من غير خوف ولا مطر) على رواية (ولا سفر ) أرجح وذلك

1• أن حبيب بن أبي ثابت من رجال البخاري ومسلم

2• أن ابا الزبير المكي من رجال مسلم فقط

3• ذكر إبن عباس السبب ( أن لا يحرج أمته ) هو دليل على أن جمعه كان في غير حال المطر ، وهذا يقين إبن عباس أرجح من شكوك الإمام مالك ( كما أشرنا سابقا )

مما ذكر أعلاه تجد أخي في الله مشروعية الجمع بين الصلاتين ، يشمل الجمع للوحل والبرد والثلج والريح الشديدة ، بل لمطلق العذر والحاجة التي فيها حرج ومشقة عل قياس أضعف مصلي في المسجد حتى لو كان قريبا من المسجد ، ويذكرأن الإمام أحمد بن حنبل أجاز الجمع للحرج والشغل ، وقيد هذا الشغل بكلام القاضي أبي يعلى كما نقله شيخ الاسلام إبن تيمية رحمهم الله جميعا في مجموع الفتاوي 24/28 قال : إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له ذلك ،كذلك أباح الإمام أحمد جواز الجمع لمن يصلي في مسجد طريقه تحت ساباط ( وهو عبارة عن سقيفة تحتها طريق نافذ إلى المسجد ) لأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر ، وليس بين حجرته والمسجد شيء

وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين

بتصرف من كتاب " القول المبين في أخطاء المصلين "

ابراهيم عبدالله 21 / 09 / 2015 35 : 07 PM

رد: الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر
 
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط