![]() |
مساواة الأقدام في الصلاة اللجنة الدائمة مساواة الأقدام السؤال الثالث من الفتوى رقم (4582) س3: عندما نصلي في جماعة وأحاول أن أساوي الأقدام بالأقدام، فبعض الإخوة الكبار الفلاحين يقولون لي: لا تفتح قدميك أكثر من مرور الهرة أو القطة. فهل هذا صحيح، أم تساوى الأقدام؟ وإذا كان تساوي الأقدام صحيح فما حكم الإسلام في الذي يمتنع عن عدم تساوي الأقدام ويستمر على الحال التي تجمدت في عقولهم من بداية حياتهم القروية؟ فماذا أنصحهم؟ وبأي شيء أخرج من هذا الموقف؟ ج3: السنة تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب للأحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك، وقال أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه. والمقصود من هذا سد الفرج واستقامة الصف. فينبغي التواصي بذلك، مع عدم إيذاء بعضهم بعضا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز |
بارك الله فيكي اختي الكريمة حنان جزاكي الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك |
رد: مساواة الأقدام في الصلاة اللجنة الدائمة بارك الله فيكي اختي الكريمة حنان وجزاكي الله خيرا |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي