![]() |
حكم الوقف . http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif السؤال: توفي شخص وله بيت لوالديه (وهو وقف على يده وفيه أجنحة) ولا يوجد لديه أولاد لا ذكور ولا إناث وله ابن عم، وابنة عم وزوجتان، هل يجوز إدخال المرأة التي هي بنت عمه في العصبة؟ هل الزوجات يدخلن في قيمة باقي الإيجار بعد استخراج قيمة الأجنحة؟ الاجابة: هذا الوقف ليس بميراث وإنما هو مال يُصرف في الأعمال الخيرية التي منها الأضحية، فإن كان أقارب الواقف فقراء ومساكين فهم أحق بالزائد على الأضحية ويقدم منهم من هو أشد حاجة وفاقة من رجل وامرأة، فإن كانوا سواء قدم الأقرب عصبة للواقف، فإن استغنوا كلهم صرف الزائد في أعمال الخير من مساجد ومصاحف وكتب وأشرطة إسلامية ووسائل دعوة وجهاد ونحوه، أو في جنس الفقراء والمساكين ولو لم يكونوا أقارب فإن كان الواقف قد جعل الزائد على الأضحية لأقاربه ولو كانوا أغنياء فهو لهم على حسب القُرب ويختص بالعصبة بالنفس وهم الرجال من الأقارب. والله أعلم. المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif |
رد: حكم الوقف . الله يبارك فيكم اخي ****** ابو عادل اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا |
رد: حكم الوقف . أشكرك أخي الكريم محمد نصر على مرورك الراقي والرائع. |
رد: حكم الوقف . |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي